جلسة 9 من يوليو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن العشري، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد خليفة .
--------------------
(54)
الطعن رقم 9706 لسنة 87 القضائية
تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
تفتيش الطاعن خارج منفذ قطاع الأمن المركزي . لا يعد إدارياً . إجراؤه بغير صدور إذن به من الجهة المختصة أو في غير حالات التلبس . غير جائز . علة ذلك ؟
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لتقدير حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
وجود الطاعن بمركبته بالقرب من منفذ قطاع الأمن المركزي . لا تتوافر به حالة التلبس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما . خلو الأوراق من دليل سواه . أثره ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : ( .... أنه حال تواجد النقيب .... رئيس قسم التحريات بقطاع .... للأمن المركزي أخطره مجند بوجود السيارة رقم .... ماركة .... بالقرب من منفذ القطاع وأنه طلب من قائدها المحكوم عليه سلفاً الابتعاد فأخطره أنه ينتظر المتهم الماثل والذي حضر إليه فتوجه لهما فشاهد المحكوم عليه سلفاً يُعطي المتهم الماثل حقيبة سوداء فاقترب منهما وضبط الحقيبة وتبين أن بداخلها مبلغ مالي وقطع من مادة الحشيش المخدر فقام بضبط المتهمان وتبين أن المبلغ المالي قدره .... جنيه ) ، وحصَّل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصَّل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو غير مقبول إذ إن التلبس يثبت في إدراك ضابط الواقعة الجريمة بإحدى حواسه ، ولما كانت الحقيبة بحوزة المتهم للدخول بها إلى معسكر الأمن المركزي ، فإن من واجب ضابط الواقعة تفتيش الحقيبة إدارياً للتأكد من خلوها مما يُمنع دخوله للمجندين ، وإذ تبين لمأمور الضبط القضائي أن الحقيبة قد حوت مواد مخدرة تمثل جريمة مُعاقب عليها الأمر الذي يوفر حالة التلبس ومن ثمة صحة القبض والتفتيش باعتبارهما نتيجة قانونية صحيحة تثبت له فور حالة التلبس وما ينتج عنها من ضبط مواد مخدرة يكون صحيحاً ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش الإداري الذي يُطبق حكمه هو ما يجري داخل وحدات قطاع الأمن المركزي وليس ما يجري خارجها ، وأن ما يجري خارجها يخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والمنظمة له والتي لا تجيزه إلا بصدور إذن به من الجهة المختصة أو في حالة التلبس إذا توافرت شروطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقعات التي سطرها الحكم أن تفتيش الطاعن قد تم خارج منفذ قطاع .... للأمن المركزي – وليس بداخله – ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه إعمال أحكام قواعد التفتيش الإداري . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه الواقعة ، وما حصَّله من أقوال ضابط الواقعة - على السياق المتقدم – لا يبين فيه أن الضابط تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد وجود الطاعن بمركبته بالقرب من منفذ قطاع الأمن المركزي ليس فيه ما يبرر القبض عليه بعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط واستند إلى الدليل المستمد من هذا الاجراء الباطل ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يُعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما:- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك في إحدى المعسكرات ( قطاع .... للأمن المركزي ) .
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 أولاً :- باعتبار الحكم الغيابي الصادر بجلسة .... ما زال قائماً بشأن المحكوم عليه الأول / .... ، ثانياً :- بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مئة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية . باعتبار أن إحراز وحيازة المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يصلح ، وعول على الدليل المستمد من هذا القبض الباطل مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " .... أنه حال تواجد النقيب .... رئيس قسم التحريات بقطاع .... للأمن المركزي أخطره مجند بوجود السيارة رقم .... ماركة .... بالقرب من منفذ القطاع وأنه طلب من قائدها المحكوم عليه سلفاً الابتعاد فأخطره أنه ينتظر المتهم الماثل والذي حضر إليه فتوجه لهما فشاهد المحكوم عليه سلفاً يُعطي المتهم الماثل حقيبة سوداء فاقترب منهما وضبط الحقيبة وتبين أن بداخلها مبلغ مالي وقطع من مادة الحشيش المخدر فقام بضبط المتهمان وتبين أن المبلغ المالي قدره .... جنيه " . وحصَّل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدي ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصَّل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو غير مقبول إذ إن التلبس يثبت في إدراك ضابط الواقعة الجريمة بإحدى حواسه ولما كانت الحقيبة بحوزة المتهم للدخول بها إلى معسكر الأمن المركزي ، فإن من واجب ضابط الواقعة تفتيش الحقيبة إدارياً للتأكد من خلوها مما يُمنع دخوله للمجندين ، وإذ تبين لمأمور الضبط القضائي أن الحقيبة قد حوت مواد مخدرة تمثل جريمة مُعاقب عليها الأمر الذي يوفر حالة التلبس ومن ثمة صحة القبض والتفتيش باعتبارهما نتيجة قانونية صحيحة تثبت له فور حالة التلبس وما ينتج عنها من ضبط مواد مخدرة يكون صحيحاً " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش الإداري الذي يُطبق حكمه هو ما يجري داخل وحدات قطاع الأمن المركزي وليس ما يجري خارجها ، وأن ما يجري خارجها يخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والمنظمة له والتي لا تجيزه إلا بصدور إذن به من الجهة المختصة أو في حالة التلبس إذا توافرت شروطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقعات التي سطرها الحكم أن تفتيش الطاعن قد تم خارج منفذ قطاع .... للأمن المركزي – وليس بداخله – ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه إعمال أحكام قواعد التفتيش الإداري . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه الواقعة ، وما حصَّله من أقوال ضابط الواقعة - على السياق المتقدم – لا يبين فيه أن الضابط تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد وجود الطاعن بمركبته بالقرب من منفذ قطاع الأمن المركزي ليس فيه ما يبرر القبض عليه بعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط واستند إلى الدليل المستمد من هذا الاجراء الباطل ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يُعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق