تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر العمل الدولي (28 يونيو/حزيران 1930)
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران/يونيه 1930،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن الإكراه غير المباشر على العمل، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وثلاثين، التوصية التالية التي يطلق عليها توصية العمل الجبري (الإكراه غير المباشر)، 1930، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها تمهيداً لتنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
وإذ اعتمدت اتفاقية بشأن العمل الجبري أو الإلزامي،
ورغبة منها في استكمال هذه الاتفاقية ببيان المبادئ التي تبدو أكثر ملاءمة لتوجيه سياسة الأعضاء في السعي إلى تجنب أي إكراه غير مباشر على العمل من شأنه أن يفرض عبئاً ثقيلاً على سكان الأقاليم التي قد تنطبق عليها الاتفاقية،
ويوصي المؤتمر بأن يأخذ كل عضو المبادئ التالية في الاعتبار:
أولا :
إن كمية العمالة المتاحة، وقدرات السكان على العمل، والآثار السيئة التي قد تخلفها التغيرات المفاجئة في عادات الحياة والعمل على الظروف الاجتماعية للسكان، هي عوامل ينبغي أخذها في الاعتبار عند البت في المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للأقاليم في مرحلة بدائية من التنمية، وعلى وجه الخصوص عند اتخاذ القرار بشأن:
(أ) زيادة عدد ونطاق المشاريع الصناعية والتعدينية والزراعية في هذه الأراضي؛
(ب) المستوطنة غير الأصلية، إن وجدت، التي سيتم السماح بها؛
(ج) منح الامتيازات الحرجية أو غيرها، مع أو بدون صفة الاحتكارات.
ثانيا :
من المستحسن تجنب الوسائل غير المباشرة التي تزيد بشكل مصطنع الضغط الاقتصادي على السكان للبحث عن عمل بأجر، وخاصة الوسائل التالية:
(أ) فرض مثل هذه الضرائب على السكان من شأنها إجبارهم على البحث عن عمل بأجر في مؤسسات خاصة؛
(ب) فرض مثل هذه القيود على حيازة أو احتلال أو استخدام الأرض مما قد يجعل من الصعب الحصول على لقمة العيش من خلال الزراعة المستقلة؛
(ج) توسيع نطاق المعنى المقبول عمومًا للتشرد بشكل مسيء؛
(د) اعتماد قوانين المرور التي من شأنها أن يكون لها أثر وضع العمال في خدمة الآخرين في وضع أفضل مقارنة بوضع العمال الآخرين.
ثالثا
- ضرورة تجنب أي قيود على التدفق الطوعي للعمالة من شكل عمل إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى والتي قد يكون لها تأثير غير مباشر في إجبار العمال على قبول عمل في صناعات أو مناطق معينة، إلا حيث تعتبر مثل هذه القيود ضرورية لمصلحة السكان أو العمال المعنيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق