باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هــ )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاشم النوبي محمد علي طنطاوي وعبد الحميد جابر محمد جبر" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد نايل .
وأمين السر السيد/ وليد رسلان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446 هـــــ الموافق 25 من فبراير سنة 2025 م .
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20181 لسنة 92 القضائية .
المرفوع مـــــن:
…. . " محكوم عـليـه "
ضـد
النيابة العـامـة .
وفي عرض النيابة العامة للقضية .
---------------
الوقائـــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من/ 1- … (الطاعن) ، ۲- … في القضية رقم … لسنة … جنايات مركز … المقيدة برقم … لسنة … كلي شرق …. بأنهما في يوم 9 من سبتمبر سنة 2021 بدائرة مركز … - محافظة … .
المتهمان :-
- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الأول :-
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
2- أحرز ذخيرة ( طلقة ) تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .
المتهم الثاني :-
1- حاز بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
2- حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة ( طلقة ) تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 30 من مارس سنة 2022 بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهمين … ، … عما أسند إليهما من اتهام بأمر الإحالة والتأجيل لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيه لسنة ۲۰۲۲ لورود التقرير وللنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الحاضر لتلك الجلسة وأمرت بالقبض على المتهم … وحبسه على ذمة القضية وللنطق بالحكم .
وبجلسة 26 من يونيه سنة 2022 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27 من يونيه سنة 2022 مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة .
وبجلسة 27 من يونيه سنة 2022 قضت المحكمة المذكورة ، عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7 /1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ١/١ ، ٦ ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۸۷ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات . حضورياً للأول وغيابياً للثاني وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين/ … … ، و… الفتاح … عن تهمة الاتجار في مخدر الهيروين بالإعدام شنقاً ومصادرة المخدر المضبوط وتغريم كل متهم مائتي ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية . ثانياً: عن تهمة السلاح الناري والذخيرة بمعاقبة المتهم الأول … بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه… في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من أغسطس سنة 2022 .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه/ ….
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .
--------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً:
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه / …:-
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه - طبقاً للثابت بالإفادتين الواردتين من إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض ونيابة شرق … الكلية المختصة - ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً: بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :-
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت فيها إلى إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه … ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
ومن حيث إن الحكم المطروح قد بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( إن التحريات السرية التي أجراها الرائد … - رئيس مباحث مركز … - وسطرها بمحضره المؤرخ في 8/9/2021 الساعة 11 صباحاً دلت على اتجار المتهم الأول … بالمواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتاريخ 8/9/2021 الساعة 3 مساءً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ونفاذاً لذلك الإذن أنتقل الرائد … - معاون المباحث - بعد انتدابه من الرائد … لتنفيذ الإذن فتوجه إلى المكان الذي أخبره مصدره السري رفقة من القوة السرية بجوار مزرعة … وحال وصوله أبصر المتهم جالساً على دراجة بخارية بجوار زمام إحدى الأراضي فتوجه نحوه وتمكن من ضبطه وانتزاع كيس بلاستيك أسود من يده وبفضه تبين بداخله عدد 402 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيش الدراجة عثر أسفل كرسي السائق على كيس بلاستيك أسود بداخله فرد خرطوش محلي الصنع بداخله طلقة خرطوش من ذات العيار ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها وحيازتها بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم …. والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما ) ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق المحكوم عليه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات … رئيس مباحث مركز … والرائد … معاون المباحث وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - وهي أدلة سائغة من شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ثم خلص إلى إدانة المحكوم عليه بجرائم حيازة وإحراز جوهر الهروين المخدر بقصد الاتجار وحيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخيرته (طلقة واحدة) بغير ترخيص ، وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977 ، والمواد 1/1 ، 26 /1-4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، وكان الحكم المطروح - على السياق المتقدم - قد استوفى في بيان الواقعة وأدلة الثبوت ما توجبه المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد برئ من القصور في التسبيب في هذا الصدد ، ولا ينال من ذلك خطأه بتخصيص المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 بفقرتها الأولى بند أ فقط دون الفقرة الثانية بند 6 وكان من المقرر أن الخطأ أو إغفال رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وحسب المحكمة أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة الفقرة الثانية بند 6 من المادة 34 من القانون المذكور بالإضافة للفقرة الأولى بند أ عملاً بالمادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن واطرحهما بأسباب قوامها ، أن المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره والتي أكدت أن المحكوم عليه يحرز مواد مخدرة وأقرت النيابة العامة على تصرفها في ذلك ، واطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات من أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن وهو ما يكفي رداً على هذين الدفعين ، فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من أي شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان قصد الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافره من تحريات وأقوال ضابطي الواقعة التي أكدت بضبطه محرزاً كمية كبيرة ومتنوعة ومجزأة من المواد المخدرة ، وهو ما يقطع باتجار المحكوم عليه في تلك المواد وبتوافر هذا القصد في حقه ، وكان تدليل الحكم قد جاء سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه الحكم ، فإنه يكون بريئاً من أي شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقالة تجهيل مكان الضبط وعدم معقولية حدوث الواقعة وفق تصوير الضابط لها وانفراده بالشهادة وعدم إجراء معاينة لمكان الضبط أو وجود سوابق للمحكوم عليه فما أراد مبديها سوى النيل من أدلة الدعوى والتي اتسقت وأجمعت على ارتكاب المحكوم عليه للجرائم المسندة إليه بالأوراق ، وأن ما أثاره الدفاع لا يعدو سوى أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع التي اطمأنت إلى الواقعة وصحتها مما لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه ، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت المحكمة له المحامي/ … ، وترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها ، فإن المحكمة تكون قد وفرت للمتهم حقه في الدفاع ، وكان الثابت من كتاب النقابة العامة للمحامين المرفق بالأوراق أن المحامي المذكور من المقبولين أمام محكمة النقض ومن ثم يكون مختصاً بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة ۳۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية ، وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم المطعون فيه وحصله - لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه في منطوقه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمة إحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن – فرد خرطوش - وذخيرة مما تستعمل فيه بغير ترخيص ، وأورد بمدوناته لدى بيانه واقعة الدعوى وتحصيله أقوال شاهد الإثبات الثاني أن المحكوم عليه أقر له بأن سبب إحرازه السلاح الناري والذخيرة هو الدفاع عن تجارته - موضوع التهمة الأولى - وهو الأمر الذي ينبئ عن أن ما ارتكبه المذكور من جرائم ثلاث كانت نتيجة مشروع إجرامي واحد وتجمعها وحدة الغرض على نحو يقتضي إعمال حكم المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات ، والاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لأشدهم ، وهي العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة إحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار ، مما يؤذن لمحكمة النقض بأن تقضي بتصحيحه بإلغاء عقوبتي السجن المشدد والغرامة المقضي بهما عن جريمتي السلاح الناري والذخيرة والاكتفاء بعقوبة مصادرتهما عملاً بنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تنص على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة في الجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها " ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والدراجة البخارية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلَّا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة ٣٥/٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع في الحدود المقررة في القانون ، وأن محكمة النقض لا تختص إلا بتقويم المعوج من القانون ليس إلا ، وأن میدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون ، إلا أنه لما كان المشرع ، وتحقيقاً للمصلحة العامة - حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - استحدث نص المادة ٤٦ منه ووسع فيها في سلطة محكمة النقض في مراقبة الأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة الإعدام ، وألزم بموجبها النيابة العامة بعرض هذه الأحكام على محكمة النقض في الميعاد المبين في المادة ٣٤ منه ، واستقر قضاء هذه المحكمة منذ صدور هذه المادة على أنها تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة ٤٦ سالفة الذكر ، وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها ، سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، وسواءً قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها في حقها في الطعن بطريق النقض بوصف أنها خصم عام ، وواجبها في أن تعرض القضية طبقاً للمادة ٤٦ المذكورة ، وذلك تأسيساً على أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية . لما كان ذلك ، وكان تقدير محكمة الموضوع لعقوبة الإعدام هو خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فإنه من غير المقبول في حكم العقل والمنطق - والحال كذلك - أن يبقى تقدير محكمة الموضوع لهذه العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض - إبان عرض القضية عليها - والقول بغير ذلك من شأنه الانتقاص من رقابة محكمة النقض للأحكام الصادرة بالإعدام ، ومن ثم بات متعيناً بسط رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع لهذه العقوبة ، أثناء نظرها القضايا المطروحة عليها ، والمحكوم فيها بالإعدام - دون غيرها - ودون حاجة إلى نقض الحكم المطروح ، ونظر موضوعه ، وهو ما يُجيز لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تعدل عقوبة الإعدام المقضي بها بالحكم المطروح عليها - وإن كانت مقررة قانوناً إلى ما تراه مناسباً - في القضية المطروحة - ومن ثم تقضي باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه/ ….
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن/ … شكلاً .
ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بتعديل الحكم المعروض باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه/ … بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما عن التهمة الأولى .
ثالثاً: إلغاء عقوبتي السجن المشدد والغرامة المقضي بهما عن الجريمتين الثانية والثالثة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق