الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 مايو 2025

الطعن 59 لسنة 19 ق جلسة 5 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 101 ص 616

جلسة 5 من إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

----------------

(101)
القضية رقم 59 سنة 19 القضائية

إعلان

إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه. أجازه القانون على سبيل الاستثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. ورود الورقة بغير إعلان. لا يكفي ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.

-----------------
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي لا سيما إذا ذكر أن سبب عدم التمكن من الإعلان في المحل المذكور في الورقة هو نقص في البيانات وعدم التعريف عن العقار الذي يراد الإعلان فيه.


الوقائع

في يوم 30 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 5 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 291 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 10 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 14 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 8 من يونيه سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها أصلياً الحكم ببطلان الطعن واحتياطياً رفضه وإلزام الطاعنة في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بقبول الدفع وبطلان الطعن واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات في كلتاً الحالتين. وفي 22 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليه دفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه به في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة قررت طعنها الحالي في 30 من إبريل سنة 1949 وفي 3 من مايو سنة 1949 سعت لإعلان المطعون عليه بعنوانه المذكور في صحيفة استئنافه وهو "حارة الكيالي رقم 3 شياخة أحمد أبو العمايم قسم الجمرك" فرد المحضر الإعلان "لعدم الاستدلال" وذلك لأن شيخ الحارة المدعو زكي علي أحمد قرر أن محمد أفندي فريد حسن أبو طالب لم يستدل عليه بحارة الكيال رقم 3 وهي نمرة مكررة ولعدم ذكر اسم صاحب الملك لم يستدل على المذكور.
وعلى الطالبة الإرشاد عليه تحت مسئوليتها. "فأعلنت الطاعنة في 10 من مايو سنة 1949 التقرير للمطعون عليه في النيابة" لعدم معرفة محل إقامة له بالقطر المصري.
ومن حيث إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي لا سيما إذا ذكر أن سبب عدم التمكن من الإعلان في المحل المذكور في الورقة هو نقص في البيانات وعدم التعريف عن العقار الذي يراد الإعلان فيه، كما هو الحال في الدعوى والطاعنة وهي أخت المطعون عليه. تسلم في مذكرتها أنها لم تحاول التحري عن محل إقامة أخيها بعد أن بان لها سبب عدم التمكن من الإعلان بل لجأت إلى إعلانه في النيابة.
ومن حيث إنه لذلك يتعين عدم قبول الطعن شكلاً عملاً بالمادة 17 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق