الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 مايو 2025

الطعن 528 لسنة 89 ق جلسة 24 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 80 ص 736

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد العكازي نائـب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي ، علاء البغدادي ، محمود عبد السلام ومحمد وئام عبد الله نواب رئيس المحكمة .
------------------
(80)
الطعن رقم 528 لسنة 89 القضائية
(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بشأن جريمة السب والقذف التي لم يدنه الحكم بها . غير مقبول .
(4) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . تعدي على حرمة الحياة الخاصة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم بتقدير القانون لها لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها . مؤدى ذلك ؟
عقوبة جريمة استعمال صور المجني عليها في غير علانية عن طريق الحاسب الآلي بغير رضاها أشد من تلك المقررة لجريمة تزوير وسيط إلكتروني . إعمال الحكم الارتباط بين الجرائم وإلغاؤه عقوبة الحبس الوجوبي وقضاؤه بالغرامة . خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال / .... - والد المجني عليها – بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت من تقرير الفحص الفني لحساب الفيس بوك المصطنع وما شهد به الضابط مجري التحريات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال شاهدي الإثبات وما يسوقه من قرائن تشير إلى كيدية الاتهام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، كما أن القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن كيدية التهمة ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أن الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم تزوير وسيط إلكتروني واستعماله وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنقل صور للمجني عليها عن طريق الحاسب الآلي بغير رضاها واستعمالها في غير علانية وليس بجريمة السب والقذف وهو أمر غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار أركان هذه الجريمة لا يكون له محل .
4- لما كانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها - أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها ، وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس أو الغرامة ، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة استعمال صور المجني عليها في غير علانية عن طريق الحاسب الآلي بغير رضاها المنصوص عليها في المادة ۳۰۹ مكررا " أ " فقرة 1 من قانون العقوبات هي الحبس وحده وجوباً على القاضي ، فهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة تزوير وسيط إلكتروني المنصوص عليها في المادة 23/1 بندي ب ، ج فقرة أخيرة من القانون رقم 15 لسنة 2004 وهي الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه تخييراً للقاضي ، مما مفاده انفساح الأمل والرجاء للجاني في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع الغرامة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التي يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إلزاماً ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن فتكون جريمة استعمال صور المجني عليها في غير علانية بغير رضاها هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الحبس وجوباً مدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة وفقاً لنص المادة ۳۰۹ مكرراً " أ " فقرة 1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الحبس وقضى بالغرامة والتي لم يضاعف حدها الأدنى بمقدار المثل تطبيقاً للمادة 116 مكرر من قانون الطفل سالف البيان ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنه :
أولاً :- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / .... " طفلة " وذلك بأن نقل باستخدام جهاز حاسب آلي عبر شبكة المعلومات الدولية صور خاصة بالمجني عليها بغير رضائها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :- استعمل في غير العلانية الصور موضوع الاتهام الأول الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن وضعها على حساب على الموقع الالكتروني " الفيس بوك " منسوب إلى المجني عليها سالفة الذكر بغير رضائها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً :- تعمد مضايقة المجني عليها سالفة الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً :- زور وسيط الكتروني بطريق الاصطناع بأن اصطنع حساب على الموقع الالكتروني " الفيس بوك " على شبكة المعلومات الدولية ونسبه زوراً للمجني عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً :- استعمل الوسيط الإلكتروني المزور موضوع التهمة السابقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 309 مكرر فقرة 1 بند " ب " ، 309 مكرر/ أ فقرة 1 من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمادتين 1 ، 23/1 بند ب ، ج فقرة 4 من القانون رقم 15 لسنة 2004 والخاص بالتوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بإصدار قانون الطفل .
وادعى مدنياً والد الطفلة المجني عليها قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 166 مكرر ، 309 مكرر فقرة 1 بند ب ، 309 مكرر/ أ فقرة 1 من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمادتين 1 ، 23 /1 بند ب ، ج فقرة 4 من القانون رقم 15 لسنة 2004 والخاص بالتوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بإصدار قانون الطفل ، ومع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وغرامة مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار وعلى شبكة المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقته ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته كذلك بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
وإذ عارض المحكوم عليه سالف الذكر في الحكم آنف البيان فقضت محكمة جنح .... الاقتصادية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المحكوم عليه / .... وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف اقتصادية ،
ومحكمة .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير وسيط إلكتروني واستعماله وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنقل صور للمجني عليها عن طريق الحاسب الآلي بغير رضاها واستعمالها في غير علانية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول في قضائه على أقوال والد المجني عليها التي جاءت مرسلة لا يساندها ثمة دليل ورغم وجود خلافات سابقة بينه وبين الطاعن وهو ما يشير إلى كيدية الاتهام بدلالة عدم ثبوت ملكية الطاعن للهاتف المزعوم استخدامه في ارتكاب الواقعة ، وعدم وجود شهود على تلك الواقعة ، كما عول على أقوال النقيب / .... رغم أنها لا تؤدي إلى الإدانة ، هذا فضلاً عن خلو الأوراق من دليل يشير إلى ارتكاب الطاعن للواقعة أو قيامه بالتعدي على المجني عليها بالسب والقذف وهو ما تنتفي معه أركان تلك الجريمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال / .... - والد المجني عليها – بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت من تقرير الفحص الفني لحساب الفيس بوك المصطنع وما شهد به الضابط مجري التحريات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال شاهدي الإثبات وما يسوقه من قرائن تشير إلى كيدية الاتهام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، كما أن القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن كيدية التهمة ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم تزوير وسيط الكتروني واستعماله وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنقل صور للمجني عليها عن طريق الحاسب الآلي بغير رضاها واستعمالها في غير علانية وليس بجريمة السب والقذف وهو أمر غير متعلق بالحكم ولامتصلاً به ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار أركان هذه الجريمة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها - أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها ، وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس أو الغرامة ، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة استعمال صور المجني عليها في غير علانية عن طريق الحاسب الآلي بغير رضاها المنصوص عليها في المادة ۳۰۹ مكررا " أ " فقرة 1 من قانون العقوبات هي الحبس وحده وجوباً على القاضي ، فهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة تزوير وسيط إلكتروني المنصوص عليها في المادة 23/1 بندي ب ، ج فقرة أخيرة من القانون رقم 15 لسنة 2004 وهي الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه تخييراً للقاضي ، مما مفاده انفساح الأمل والرجاء للجاني في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع الغرامة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التي يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إلزاماً ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن فتكون جريمة استعمال صور المجني عليها في غير علانية بغير رضاها هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الحبس وجوباً مدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة وفقاً لنص المادة ۳۰۹ مكرراً " أ " فقرة 1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الحبس وقضى بالغرامة والتي لم يضاعف حدها الأدنى بمقدار المثل تطبيقاً للمادة 116 مكرر من قانون الطفل سالف البيان ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق