جلسة 5 من إبريل سنة 1951
----------------
(104)
القضية رقم 140 سنة 19 القضائية
نقض. طعن.
الحكم المطعون فيه. تعديله لمصلحة المطعون عليه في الالتماس المرفوع منه. الحكم يعتبر غير قائم. الطعن المرفوع عنه يكون غير مقبول.
الوقائع
في يوم 13 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة أسيوط الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في 14 من يونيه سنة 1949 في القضية رقم 204 س سنة 1948 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى على أساس الطلبات الموضحة بعريضة استئنافها وإلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 15 و16 من أغسطس سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 27 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 13 من سبتمبر سنة 1949 أودعت المطعون عليها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 8 من فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 22 من فبراير سنة 1951 وفيها أعيدت إلى المرافعة إلى جلسة 8 من مارس سنة 1951 حيث... إلخ.
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أنها أقيمت في 23 من ديسمبر سنة 1947 أمام محكمة أبنوب الجزئية من السيدة أمله حنا مقار (المطعون عليها) على السيدة كولينته هنري لطف الله عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين اسحق وعطيات (الطاعنة) وعلى علي قنبر محمد سالم (المطعون عليه الثاني) بعريضة قالت فيها أنها تملك 11 قيراطاً و4 أسهم بينت حدودها ومعالمها بعريضتها وأن الطاعنة تعرضت لها في هذه الأرض بأن أجرتها للمطعون عليه الثاني فزرعها غصباً وطلبت الحكم بمنع تعرضها لها إلى آخر طلباتها. وفي 16 من فبراير سنة 1948 أصدرت المحكمة الجزئية حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبيت المطعون عليها بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة ملكيتها للأرض موضوع النزاع ووضع يدها عليها من سنة 1907 حتى سنة 1947 وتعرض الطاعنة والمطعون عليه الثاني لها فيها ولينفي الأخيران ذلك وفي أثناء التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قدمت المطعون عليها للاستدلال على وضع يدها محضر حجز تحفظي مؤرخ في 29 من مايو سنة 1945 قالت أنه موقع منها على محصول نفس الأرض فأصدرت المحكمة الجزئية في 26 من إبريل سنة 1948 حكماً تمهيدياً آخر بندب خبير زراعي لتطبيق هذا المحضر على الأرض موضوع النزاع وتحقيق وضع اليد عليها في السنة السابقة على رفع الدعوى. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة أسيوط الابتدائية (منعقدة بهيئة استئنافية) بانية استئنافها على أن شهادة شهود المطعون عليها الذين سمعتهم المحكمة الجزئية لا تثبت وضع يدها بخلاف شهودها الذين شهدوا بوضع يدها هي دون المطعون عليها وأن الحكم المستأنف أخطأ في ندب خبير لتطبيق محضر الحجز سالف الذكر لأنه من صنع ابن المطعون عليها ولأن عقد الإيجار الموقع الحجز بمقتضاه خلو من الحدود وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والتصدي لموضوع الدعوى والحكم فيه برفض دعوى المطعون عليها فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها الأول في 28 من ديسمبر سنة 1948 وهو يقضي حضورياً للمطعون عليها الأولى وغيابياً للمطعون عليها الثانية بإلغاء الحكم المستأنف وتمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أنها وضعت يدها على الأرض موضوع النزاع مدة سنة سابقة على التعرض وأنها رفعت دعواها الحالية قبل مضي سنة أخرى على حصوله، وبنت قضائها هذا على أنه بالاطلاع على محضر الحجز التحفظي الذي عينت محكمة أول درجة خبيراً لتطبيقه تبين أنه موقع بناء على طلب ابن المطعون عليها الأولى ضد من يدعى محمد علي محمد سالم ولم يذكر فيه أن موقعه وكيل عن والدته فهو لا يدل على أن الأطيان الواردة فيه هي ملك المطعون عليها الأولى كما أنه لا يمكن الاستناد إليه في شأن وضع اليد على الأطيان موضوع الدعوى ذلك أن عقد الإيجار الذي وقع الحجز بمقتضاه خال من الحدود مما من شأنه أن يجعل تطبيقه غير منتج في الدعوى. وأنه لما كانت الطاعنة قد طلبت التصدي لموضوع الدعوى وكان التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة غير منتج في إثبات وضع اليد أو نفيه إذ تناول تحقيق ملكية المطعون عليها الأولى على الوجه المبين بالحكم التمهيدي الصادر في 16 من فبراير سنة 1948 فقد قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق من جديد "وبعد أن سمعت المحكمة الاستئنافية شهود الطرفين أصدرت في 14 من يونيه سنة 1949 حكمها المطعون فيه القاضي في منطوقه" حضورياً للمستأنف عليها الأولى (المطعون عليها الأولى) وغيابياً للثاني وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بصفتها (الطاعنة) بالمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليها الأولى". وجاء في أسباب هذا الحكم أن المحكمة تستخلص من شهادة شهود المطعون عليها الأولى أنها تضع اليد على الأرض موضوع الدعوى عام 1947 وقبل ذلك وكانت تنتفع بها بالتأجير وأن نفس المطعون عليه الثاني الذي تدعي الطاعنة أنه استأجر منها عام 1947 كان يستأجر ذات الأطيان عن تلك السنة من المطعون عليها الأولى وكان هو سبب النزاع لأن المطعون عليها الأولى أجرت نصف الفدان لشخص غيره فاستمر واضعاً يده عليه بدعوى استئجاره من الطاعنة يؤيد ذلك ما شهد به أحد شهود نفي الطاعنة المدعو سيد علي حجاب وانتهى الحكم إلى التقرير "أنه لذلك تكون دعوى المستأنف عليها الأولى (المطعون عليها الأولى) يمنع تعرض المستأنفة (الطاعنة) لها صحيحة وعلى أساس سليم ويتعين الحكم في موضوع الدعوى بمنع تعرض المستأنفة في مواجهة المستأنف عليه الأخير لها في الأطيان موضوع الدعوى وتسليمها إليها مع إلزام المستأنفة بالمصاريف عملاً بالمادة 113 مرافعات. وأردف ذلك بما يأتي: -
وحيث إن المحكمة لا يفوتها أن تشير في أسباب هذا الحكم إلى أن ما جاء بالأسباب المتقدمة من قضاء هو ما قصدت القضاء به خلافاً لما جاء بالمنطوق سهواً ولمن يهمه الأمر من الأخصام اتخاذ الطريق القانوني لتصحيحه. "فقررت الطاعنة طعنها الحالي في هذا الحكم كما رفعت المطعون عليها الأولى التماساً عنه".
ومن حيث إن محامي الطاعنة قدم إلى هذه المحكمة الصورة المعلنة إلى موكلته في 25 من أكتوبر سنة 1949 من الحكم الصادر في 20 من سبتمبر سنة 1949 من محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية في الالتماس المرفوع إليها من المطعون عليها الأولى عن الحكم المطعون فيه وهو يقضي بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بمنع تعرض الملتمس ضدها الأولى (الطاعنة) في القطعة موضوع النزاع وبتسليمها بما عليها من زراعة وبإلزامها بمصاريف الدعوى عن الدرجتين الابتدائية والاستئنافية وكذا مصاريف الالتماس وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وقرر محامي المطعون عليها الأولى أن الطاعنة لن ترفع طعناً في الحكم المذكور.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عدل لمصلحة المطعون عليها الأولى في الالتماس المرفوع عنه منها وأصبح بذلك غير قائم كان هذا الطعن غير ذي موضوع ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.q
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق