جلسة 26 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فيصل حرحش، مصطفى الأسود، د. محمود عبد الفتاح محمد نواب رئيس المحكمة ود. سيد شعراوي.
----------------
(104)
الطعن رقم 9254 لسنة 83 القضائية
(2،1) استئناف " الحكم في الاستئناف : عدم جواز تسويء مركز المستأنف ". حكم " الطعن في الحكم : أثر الطعن ". نقض " أثر نقض الحكم : سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه".
(1) قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويء مركز الطاعن أو إثقال عبئه.
(2) قضاء الحكم الابتدائي بإلزام المطعون ضدهم مبلغ مالي وفوائده محدداً تاريخ استحقاقها. استئناف الطاعن بصفته ذلك الحكم دون المطعون ضدهم ناعياً عليه بمخالفته مقدار الفائدة. قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص قيمة المبلغ المقضى به بتغيير تاريخ الاستحقاق مسيئاً لمركز الطاعن بصفته باستئنافه. خطأ.
(3) التزام " آثار الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد ". تعويض " صور التعويض : التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي ". فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد القانونية ".
طلب التعويض عن إخلال المتعاقد بالتزامه التعاقدي. اختلافه عن طلب الفوائد القانونية عن التأخر في الوفاء به لاختلاف الأساس في كل منهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب التعويض عن فسخ العقد معتبراً قضاء الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية تعويضاً قانونياً عن التأخير في الوفاء بالالتزام. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن وإثقال العبء عليه.
2- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته قد أقام الدعوى ابتداء ضد المطعون ضدهم ابتغاءً للحكم بإلزامهم بأداء المبلغ المطالب به كقيمة مقدم الثمن المدفوع والفوائد القانونية وقد قضى الحكم الابتدائي بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به وفوائده محدداً تاريخ استحقاقه، وإذ استأنفه الطاعن بصفته وحده دون المطعون ضدهم ناعياً على هذا القضاء بمخالفته مقدار الفائدة المستحقة إلا أنه قضى بتعديل الحكم الابتدائي بإنقاص قيمة المبلغ المقضي به بتغيير تاريخ الاستحقاق مسيئاً بذلك لمركز الطاعن بصفته باستئنافه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المطالبة بالتعويض عما فات الطاعن بصفته من كسب جبراً للضرر الذى أصابه نتيجة إخلال المطعون ضدهم بالتزامهم التعاقدي يختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن رد مقدم الثمن بسبب تأخر المطعون ضدهم عن الوفاء به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( وقضى برفض طلب التعويض عن فسخ عقد البيع لأن الفوائد القانونية التي قضى بها حكم أول درجة هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام وليس تعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي) خطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة 2006 مدني كلي أبو تيج بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 31/12/1983 وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ مقداره 31086 قيمة مقدم الثمن والفوائد القانونية من تاريخ 7/1/1984 وحتى 31/12/2007 بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد ومبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار، وقال بياناً لذلك :- إنه بموجب العقد سالف البيان ابتاع من مورثي المطعون ضدهم الأطيان الزراعية محل هذا العقد نظير مبلغ مقداره 12000 جنيه، دفع عند التعاقد مبلغ ومقداره 6000 جنيه على أن يسدد الباقي عند التصديق على العقد النهائي ونقل الملكية والتسليم إلا أن المطعون ضدهم أخلوا بالتزاماتهم رغم إنذارهم الحاصل في 15/5/2006 فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 28/3/2012 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن بصفته في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل وفسخ عقد البيع المؤرخ 13/12/1983 وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ ومقداره 6000 جنيه قيمة مقدم الثمن، ومبلغ ومقداره 6531 جنيه قيمة الفائدة المحتسبة على مقدم الثمن من 7/1/1984 وحتى 31/12/2005 في حدود ما آل إليهم من تركة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 87 ق أسيوط، وبتاريخ 24/3/2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إلى الطاعن بصفته قيمة 5% على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 15/5/2006 وحتى السداد والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من ثلاث أوجه، يقول في بيان الأول إن الحكم المطعون فيه أضرَّ بمركزه كمستأنف لحكم محكمة أول درجة بإنقاصه لقيمة الفائدة باحتسابها من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 15/5/2006 بدلاً من تاريخ 7/1/1984 وحتى 31/12/2005 كما حدده حكم أول درجة رغم أن استئنافه لهذا القضاء للمطالبة بأن يُقضَى له بالفوائد البنكية بنسبة 16% وفقاً لبنود العقد فضلاً عن أن المطعون ضدهم لم يستأنفوا هذا الحكم بل قدموا مذكرة دفاع بتأييده مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - بقضاء النقض - أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال العبء عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته قد أقام الدعوى ابتداءً ضد المطعون ضدهم ابتغاءً للحكم بإلزامهم بأداء المبلغ المطالب به كقيمة مقدم الثمن المدفوع والفوائد القانونية وقد قضى الحكم الابتدائي بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به وفوائده محدداً تاريخ استحقاقها، وإذ استأنفه الطاعن بصفته وحده دون المطعون ضدهم ناعياً على هذا القضاء بمخالفته مقدار الفائدة المستحقة إلا أنه قضى بتعديل الحكم الابتدائي بإنقاص قيمة المبلغ المقضي به بتغيير تاريخ الاستحقاق مسيئاً بذلك لمركز الطاعن بصفته باستئنافه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من سبب الطعن في شِقِّهِ الأول بالخطأ في تطبيق القانون من قضائه برفض طلب التعويض عن فسخ عقد البيع لأن الفوائد القانونية التي قضى بها حكم أول درجة هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة بالتعويض عما فات الطاعن بصفته من كسب جبراً للضرر الذي أصابه نتيجة إخلال المطعون ضدهم بالتزامهم التعاقدي تختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن رد مقدم الثمن بسبب تأخر المطعون ضدهم عن الوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق