الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 مايو 2025

الطعن 2103 لسنة 89 ق جلسة 10 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 50 ص 440

جلسة 10 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفي كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع ، سامح أبو باشا ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة وتامر حمزاوي .
--------------------
(50)
الطعن رقم 2103 لسنة 89 القضائية
(1) علامات وبيانات تجارية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية التي يتعامل بها . لا يعيبه . ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه . استخلاص توافره . موضوعي .
(2) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(3) علامات وبيانات تجارية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن . موضوعي . علة ذلك ؟
عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء . حد ذلك ؟
(5) علامات وبيانات تجارية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم دفع الطاعن بسقوط الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية استناداً لتمتعها باستيفاء شروط تجديدها الثابت بالتقرير الفني . صحيح .
(6) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم برد سائغ الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيـاً بنظر الدعوى . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(7) علامات وبيانات تجارية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لا تعارض بين تبرئة الطاعن من تهمة عرض سلع مغشوشة استناداً لعدم توافر ركنها المادي وإدانته بجريمتي حيازتها وعليها علامات تجارية مقلدة بقصد البيع والتداول مع علمه بذلك والقيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك لتوافر أركانهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنَّ عدم تحدث الحكم صراحةً وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان ما أورده الحكم في مدوناته يوفر علم الطاعن بتقليد هذه العلامات وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإنَّ منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـــ محكمة النقض ـــ أنَّ الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .
3- لمَّا كان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأنَّ المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتبـاه ، وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجَّلة باسم المدعي بالحقوق المدنية والعلامة المقلّـدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان من المقرر أنَّ وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى الحالية - فإنَّ ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
4- لمَّا كان الأصل أنَّ تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأنَّ مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيــره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديد .
5- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بسقوط الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية وردَّ عليه بما مؤداه أنَّ العلامات التجارية تتمتع بالحماية القانونية باستيفاء شرط تجديدها وهو الثابت بالتقرير الفني المؤرخ في .... وهو رد كافٍ وسائغ لاطراح دفع الطاعن في هذا الصدد ويتفق مع صحيح القانون .
6- لمَّـا كان الحكم المطعون فيه قد اطرح برد مقبـول الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيـاً بنظر الدعوى فإنَّ النعي في خصوصية هذه الدعوى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة بنظرهـا يكون على غير أساس .
7- لمَّا كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من تهمة عرض سلع ـــ قطع غيار سيارات ــ مغشوشة تأسيساً على عدم توافر ركنها المادي لا يتعارض البتـة مع توافر أركـان جريمتي حيازة سلع " قطع غيار سيارات" عليها علامات تجارية مقلّدة بقصد البيع والتداول مع علمه بذلك ، والقيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك التي دين بهما ، ومن ثمَّ فإنَّ ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كـلاً من : 1- .... " طـاعن " ، 2- .... بأنهما :
1- عرضا للبيع سلع " قطـع غيـار سيارات " وهي مغشـوشة مع علمهما بذلك على النحو المبيـن بالأوراق .
2- عرضـا للبيع المنتجات محل الاتهام السابق المبينة وصفاً بالأوراق عليها علامتيـن تجاريتين .... مقلدتين والمملوكتين لشركتي .... ، .... بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمهما بذلك على النحو الوارد بتقرير إدارة العلامات التجارية بالأوراق .
3- قاما بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك على النحو المبين بالاتهامين السابقين .
وأحالتهما إلى محكمة جنح .... الاقتصادية لمعاقبتهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادَّعى وكيل شركة .... المجني عليها ـــ قِبل المتهمين مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً - بتوكيـل - وعمـلاً بالمـادة 2/ فقـرة 1 بـند 1 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس والمستبدل بالقانون رقم 281 لسنة 94 والمادة ۱۱۳ فقرة 1 بند 4 وفقرة 3 من حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة ۲۰۰۲ والمواد 1 ، 6 /1 ، 24/ 1 ، 2 ، 4 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل متهم / .... ، .... سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيهـاً لكلٍ منهما لإيقاف التنفيذ مؤقتـاً وتغريم كلٍ منهما عشرة آلاف جنيهـاً والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقـة المحكوم عليهما ، وألزمتهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهـاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهـاً مقابل أتعاب محاماة .
فاستأنف المحكوم عليهما ذلك الحكم وقيد استئنافهما برقم .... جنح مستأنف اقتصادية .... .
ومحكمة استئناف .... الاقتصادية قضت في .... أولاً : غيابياً بالنسبة للمتهم الأول .... بسقوط الحق في الاستئـناف والمصاريف . ثانياً : حضورياً بالنسبة للمتهم الثاني .... بقبـول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيهـاً والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيهـاً مقابل أتعاب المحاماة .
فعارض المحكوم عليه الأول استئنافيـاً في ذلك الحكم .
ومحكمة استئناف .... الاقتصادية ـــ بهيئة مغايرة ـــ قضت حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبتي الحبس والنشر والاكتفــاء بتغريم المتهم المعارض عشرة آلاف جنيهـاً عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المعارض مصروفات الدعويين الجنائية والمدنية مع قضائها بالبــراءة بخصوص التهمة الأولى المتعلقة بعرض سلع مغشوشة للبيع وإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .
فطـعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجريمتي حيازة سلع " قطع غيار سيارات " عليها علامات تجارية مقلّـدة بقصد البيع والتداول مع علمه بذلك ، والقيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنَّه لم يدلل على علمه بتقليد العلامات التجارية ، ملتفتاً عن دلالة ما قدَّمه من مستندات تقطع في انتــفاء هذا العلم لديه ، كما خلا من بيان أوصاف تلك العلامات وأوجه التطابق بينها ، وعــوّل في إدانته على التقرير الفني بالرغم من عدم كفايته كدليل إذ ثبت به وجود تشابه دون إيراد أسانيده والمظاهر الدالة على ذلك التشابه واطرح بما لا يسوغ دفــاعه بسقوط الحماية المترتبة على تسجيل العلامات وفقـاً لنص المادة 90 من القانون 82 لسنة 2002 وذلك بمرور عشــر سنوات على تسجيلها ودون التقدم بطلب تجديدها ، وردَّ بما لا يصلح رداً على دفاعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيـاً بنظر الدعوى ، وأخيـراً دانه عن التهمتين الثانية والثالثة بعد أن أعمل أحكام الارتباط بينهما وفقـاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات بالرغم من قضائه بالبراءة عن الاتهـام الأول ممَّا كان يستتبع معه القضاء ببراءته من باقي الاتهامات ، كل ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث لمَّا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدّل بالحكم المطعون فيه بيّـن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتيـن دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبّه الحكم عليها . لمَّـا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ عدم تحدث الحكم صراحةً وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان ما أورده الحكم في مدوناته يوفر علم الطاعن بتقليد هذه العلامات وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإنَّ منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـــ محكمة النقض ـــ أنَّ الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأنَّ المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتبـاه ، وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجَّلة باسم المدعي بالحقوق المدنية والعلامة المقلّـدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان من المقرر أنَّ وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها ـــ كما هو الحال في الدعوى الحالية ـــ فإنَّ ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل أنَّ تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأنَّ مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيــره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديد . لمَّـا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بسقوط الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية وردَّ عليه بما مؤداه أنَّ العلامات التجارية تتمتع بالحماية القانونية باستيفـاء شرط تجديدها وهو الثابت بالتقرير الفني المؤرخ في .... وهو رد كافٍ وسائغ لاطراح دفع الطاعن في هذا الصدد ويتفق مع صحيح القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح برد مقبـول الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيـاً بنظر الدعوى فإنَّ النعي في خصوصية هذه الدعوى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة بنظرهـا يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من تهمة عرض سلع ـــ قطع غيار سيارات ــ مغشوشة تأسيساً على عدم توافر ركنها المادي لا يتعارض البتـة مع توافر أركـان جريمتي حيازة سلع " قطع غيار سيارات " عليها علامات تجارية مقلّـدة بقصد البيع والتداول مع علمه بذلك ، والقيام بما من شأنه خلق انطباع غيـر حقيقي ومضلل للمستهلك التي دين بهما ، ومن ثمَّ فإنَّ ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لمَّـا كان مـا تقدم ، فإنَّ الطـعن برمتَّه يكون غير مقبول موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق