الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 مايو 2025

الطعن 1877 لسنة 52 ق جلسة 11 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 54 ص 236

جلسة 11 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال شلقاني، وصلاح محمود عويس.

--------------

(54)
الطعن رقم 1877 لسنة 52 القضائية

رسوم "الرسوم القضائية". شركات.
تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. م 75/ 3 ق 90 لسنة 1944. مفاده. وجوب تقدير رسوم طلب فسخ عقد الشركة بقيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها، مما مفاده - في خصوص طلب فسخ عقد الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 7/ 1981 استصدر قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة أمراً بتقدير الرسوم في الاستئناف رقم 563 سنة 32 ق مدني المنصورة - قضى بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للخزانة مبلغ 325 جنيه على أساس أن قيمة رأس مال الشركة المحكوم في هذا الاستئناف بحلها هو 8000 جنيه، فعارض المطعون عليه في هذا الأمر، وبتاريخ 24/ 4/ 1982 حكمت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء أمر التقدير المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولان أنه وفقاً لنص المادة 75 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 يقدر الرسم بالنسبي في دعاوى الفسخ بقيمة العقد المتنازع فيه، وإذ كانت قيمة عقد الشركة مثار النزاع هي 8000 جنيه، وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن قيمة الدعوى هي 2000 جنيه تمثل نصيب الشريك الذي أقام الدعوى في رأس مال الشركة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها، مما مفاده - في خصوص طلب فسخ عقد الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن رأس مال الشركة - التي قضى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 563 سنة 32 ق مدني المنصورة بحلها - هو 8000 جنيه وأن حصة الشريك الذي أقام الدعوى بطلب الفسخ فيه تقدر بمبلغ 2000 جنيه تدفع بواقع 500 جنيه سنوياً مقابل حصة في الأرباح تقدر بالربع وحصة المطعون عليه في الشركة عينية مقابل ثلاثة أرباع الربح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر قيمة الدعوى بقيمة نصيب الشريك المذكور باعتبار أنه القدر المتنازع فيه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع المعارضة برفضها وتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق