الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 مايو 2025

الطعن 5 لسنة 20 ق جلسة 19 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 تنازع اختصاص ق 2 ص 547

جلسة 19 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وأحمد حلمي باشا وكيلي المحكمة وأحمد حسني بك وعبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

---------------

(2)
القضية رقم 5 سنة 20 ق - تنازع الاختصاص

تنازع الاختصاص:
(أ) محكمة مختلطة. فصلها في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية. لا يمكن اعتبارها محكمة أحوال شخصية في معنى المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949. اختصاص محكمة النقض بالنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر على خلاف الحكم المختلط.
(ب) اختصاص. اختصاص محكمة النقض بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص وفقاً للمادة 19 المشار إليها يشمل الأحكام الصادر قبل 15 أكتوبر سنة 1949 في المسائل التي تختص المحاكم الآن بنظرها، سواء أكانت قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة.

--------------------
1 - إن المحكمة المختلطة إذ تفصل في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية إنما تفصل في مادة مما يشمله اختصاصها، شأنها في ذلك شأن باقي المواد الأخرى التي تقع في اختصاصها والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1937 الخاص بالتنظيم القضائي للمحاكم المختلطة. ولا يمكن اعتبار المحكمة المختلطة في هذه الحالة محكمة أحوال شخصية في معنى المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949.
وإذن فإذا صدر حكم من المحكمة المختلطة بضم ابن إلى أمه ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بضم هذا الابن إلى أبيه فإن محكمة النقض تكون مختصة بالنظر في الطلب المقدم من الأم بوقف تنفيذ الحكم الشرعي.
2 - إن الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئة تفصل فيما يقع من تنازع في الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة وبين محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى. ومع أن هذا القانون قد وضع لتنظيم محاكم القانون العام ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 إلا أنه لا يسوغ القول بأنه قد قصد إلى الاقتصار في خصوص تنازع الاختصاص على الأحكام التي تصدر ابتداء من هذا التاريخ، بل أن إطلاق عبارة النص وحكمة التشريع يقطعان في أن اختصاص هذه الهيئة يشمل أيضاً الأحكام الصادرة قبل ذلك في المسائل التي تختص المحاكم الآن بنظرها سواء أكانت تلك الأحكام قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة.


الوقائع

في 13 من أغسطس سنة 1950 قدمت الطالبة إلى هذه المحكمة طلباً تلتمس فيه تحديد جلسة ليسمع المعلن إليه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في 31 من مايو سنة 1950 من محكمة القاهرة الشرعية في القضية رقم 3112 سنة 1949 والقاضي بتأييد الحكم الصادر في 27 من إبريل سنة 1949 من محكمة شبرا الشرعية في القضية رقم 2595 سنة 1948 لصدوره من محكمة لا ولاية لها في إصداره، كما قدمت مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها. وفي 26 من نوفمبر سنة 1950 أعلن المدعى عليه بصورة من هذا الطلب - فأودع في 9 من ديسمبر سنة 1950 مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره كما أودع حافظة بمستنداته. وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1950 المحددة لنظر الطلب سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في الدفع لجلسة 3 من فبراير سنة 1951 وصرحت للنيابة وللمدعى عليه بتبادل المذكرات فقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الدفع بعدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر الطلب - كما قدم المدعى عليه مذكرة صمم فيها على قبول الدفع... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الطلب تتحصل في أنه في 16 من يناير سنة 1937 تزوج المدعى عليه من الطالبة وكلاهما إيطالي الجنسية. وفي 6 من ديسمبر سنة 1939 ولد ابنهما اندريا. وفي 31 من يناير سنة 1946 أقام الزوج على زوجته دعوى أمام المحكمة المختلطة طالباً لأسباب ذكرها في عريضتها الحكم بالانفصال الجسماني وإسناد حضانة الولد إليه مع التزامه بتربيته تربية كاملة. وقد أحيلت الدعوى إلى التحقيق. وفي إحدى جلساته قرر الطرفان أنهما يرغبان في الانفصال جسمانياً واتفقاً على أن يبقى ابنهما اندريا في حضانة الأم على أن يكون لوالده الحق في رؤيته كل يوم أحد في فترة وبطريقة حدداها وتركا للمحكمة الفصل في تقدير النفقة، وبجلسة 17 من يناير سنة 1949 حكمت المحكمة بالتصديق على الاتفاق المبرم بين الطرفين على اعتبار أن ما بينهما من تنافر يرجع سببه إليهما معاً وألزمت الزوج بأن يدفع إلى زوجته ثلاثة جنيهات شهرياً نفقة لها، وثلاثة جنيهات ونصف جنيه شهرياً نفقة لابنهما الذي في حضانتها وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1948، وما أن مر على هذا الحكم بضعة أشهر حتى أقام الزوج على الزوجة الدعوى رقم 2595 سنة 1948 أمام محكمة شبرا الشرعية طالباً تسليمه ابنه اندريا ليكمل تربيته مؤسساً دعواه على أنه سبق أن اعتنق الإسلام بإشهاد شرعي صادر من محكمة عابدين الشرعية في 11 من مارس سنة 1944 وأنه طلق زوجته بإشهاد آخر في 12 من يناير سنة 1945 وأنها تذهب بولده إلى الكنائس ويخاف عليه أن يألف الكفر ويعتاده وأنه طالبها بتسليمه فامتنعت بدون وجه شرعي.
دفعت الزوجة بعدم اختصاص المحاكم الشرعية لأن المتداعيين إيطاليان ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 لا تختص المحكمة إلا إذا كان قانون البلد الواجب التطبيق وفقاً للمادة الثالثة قانوناً غير أجنبي كما أن المادة الثالثة قد نصت أيضاً على أنه يرجع في بيان حقوق الوالدين والأبناء والواجبات المتبادلة بينهم إلى قانون بلد الأب وهو القانون الإيطالي، وقد قضت المحكمة في 27 من إبريل سنة 1949 برفض هذا الدفع تأسيساً على أن المسلمين المقيمين بالقطر المصري - أياً كانت جنسيتهم خاضعون في قضايا أحوالهم الشخصية للمحاكم الشرعية فقط، إذ لا تطبق في حقهم سوى أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمادة 25/ 4 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة وقضت بتسليم الولد لوالده، استأنفت الزوجة هذا الحكم وفي 31 من مايو سنة 1950 قضت محكمة مصر الشرعية بهيئة استئنافية بتأييده.
ومن حيث إن الطالبة لجأت بعد ذلك إلى هذه المحكمة طالبة وقف تنفيذ الحكم الشرعي لقيام التناقض بينه وبين الحكم الصادر من المحكمة المختلطة إذ قضى أولهما بضم الولد إلى أبيه وقضى الآخر بضم الولد إلى أمه.
ومن حيث إن المدعى عليه دفع أولاً بعدم اختصاص هذه الهيئة بنظر الطلب استناداً إلى أن الحكم الصادر من المحكمة المختلطة إنما صدر في مادة أحوال شخصية وقد حلت المحكمة المختلطة في اختصاصها بالفصل في هذه المادة محل القنصلية الإيطالية ومن ثم يكون الحكم الصادر منها في تلك الدعوى قد صدر منها باعتبارها جهة من جهات الحكم في الأحوال الشخصية - ولما كان الحكم الذي يناقضه قد صدر من المحكمة الشرعية وهي الأخرى جهة من جهات الحكم في الأحوال الشخصية فلا تكون محكمة النقض مختصة بالفصل في التنازع القائم بينهما إذ مناط اختصاصها وفقاً للمادة 19 فقرة ثانية من قانون نظام القضاء أن يكون التناقض واقعاً بين حكمين نهائيين أحدهما صادر من إحدى المحاكم والآخر من إحدى جهات الأحوال الشخصية.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1937 الخاص بالتنظيم القضائي للمحاكم المختلطة قد نصت على أن المحاكم المختلطة تختص بالنظر في كل المنازعات المدنية والتجارية بين الأجانب وبين الأجانب والأشخاص الخاضعين لقضاء المحاكم الأهلية - كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن المحاكم المختلطة تختص كذلك بالنظر في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في الأحوال التي يكون القانون الواجب التطبيق فيها وفقاً لأحكام المادة 29 هو قانون أجنبي، ويبين من هذين النصين أن المحكمة المختلطة إذ تفصل في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية إنما تفصل في مادة مما يشمله اختصاصها شأنها في ذلك شأن باقي المواد الأخرى التي تقع في اختصاصها والمنصوص عليها في المادة 26 على ما سبق ذكره وعلى ذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المختلطة في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد صدر منها على هذا الاعتبار لا باعتبارها محكمة أحوال شخصية.
ومن حيث إن المدعى عليه دفع أيضاً بأنه حتى مع التسليم بأن الحكم صدر من المحكمة المختلطة لا من إحدى محاكم الأحوال الشخصية، فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض لا تكون كذلك مختصة بالفصل في هذا الطلب وفقاً للمادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء لأن هذه المادة إذ ذكرت "إحدى المحاكم" فإنها إنما تعني إحدى المحاكم التي صدر هذا القانون بتنظيمها وهي المنوه عنها في المادة الأولى منه وليس من بينها المحاكم المختلطة ومن ثم فإن أحكام هذه المحاكم تكون بمنأى عن اختصاص هذه الهيئة.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود كذلك بأن الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئة تفصل فيما يقع من تنازع في الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة وبين محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى، ومع أن هذا القانون قد وضع لتنظيم محاكم القانون العام ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 إلا أنه لا يسوغ القول بأنه قد قصد إلى الاقتصار في خصوص تنازع الاختصاص على الأحكام التي تصدر ابتداء من هذا التاريخ بل أن إطلاق عبارة النص وحكمة التشريع يقطعان في أن اختصاص هذه الهيئة يشمل أيضاً الأحكام الصادرة قبل ذلك في المسائل التي تختص المحاكم الآن بنظرها سواء أكانت تلك الأحكام قد صدرت من المحاكم الوطنية أم المحاكم المختلطة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق