الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 مايو 2025

الطعن 1731 لسنة 92 ق جلسة 19 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية

برئاسة السيد القاضي / كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي ، وليد أحمد صالح نائب رئيس المحكمة و د/ محمود سبالة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد رجب .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 28 من رجب سنة 1444 ه الموافق 19 من فبراير سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1731 لسنة 92 ق .

المرفوع من
1- ...... - عن نفسها وبصفتها وكيلة عن أولادها :- ......
المقيمين / 53 شارع طه الدينارى - الحى السابع - مدينة نصر - محافظة القاهرة .
ضد
أولاً:- ....... ثالثاً:- ...... بصفته وليا طبيعيا على ابنتيه القاصرتين / ...... وهم ورثة / .......
المقيمين/ ...... - مصر الجديدة - محافظة القاهرة .
3- رئيس قسم الحيازات بالإدارة الزراعية بسيدى سالم بصفته .
ويعلن/ الإدارة الزراعية بسيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
4- رئيس الوحدة الزراعية بالسخاوى الشرقية بصفته .
ويعلن/ مقر الجمعية بالسخاوى الشرقية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
5- رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بصفته بالسخاوى الشرقية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
6- وزير الزراعة بصفته .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة .
7- .......
8- ....... المقيمين / ...... - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
9- ...... - بصفته عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية .
ويعلن/ مقر الجمعية ناحية السخاوى الشرقية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
10- ...... - بصفته سكرتير جمعية السخاوى الشرقية الزراعية .
ويعلن/ مقر الجمعية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .
11- ورثة / ...... وهم :- ......ويعلنون / ...... - سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ .

---------------
" الوقائع "
في يوم 26/1/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ الصادر بتاريخ 28/11/2021 في الاستئنافين رقمي 523 ، 540 لسنة 45 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 9/2/2022 أعلن المطعون ضدهم الأول والمطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً بالبند 2 والمطعون ضدهما السابع والثامن بصحيفة الطعن.
وفى 28/2/2022 أعلن المطعون ضدهم من الثالث وحتى الخامس ومن التاسع وحتى الحادي عشر بصفاتهم بصحيفة الطعن.
وفى 23/2/2022 أعلن المطعون ضدهم السادس بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 8/3/2022 أودع المطعون ضده السادس بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن بالنسبة له.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:- عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى السادس بصفاتهم - وفيما عدا ما تقدم - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 4/12/2022 عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/1/2023 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / محمود نجيب سبالة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند 2 ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بصفته بالبند 2 أقاموا الدعوى رقم 340 لسنة 2003 مدني كلي كفر الشيخ - مأمورية سيدي سالم - على الطاعنين والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم بطلب الحكم ختامياً برد وبطلان عقود البيع الأربعة الموضحة بالصحيفة والمنسوب صدورها من مورثهم لصالح الطاعنة الأولى ومورث باقي الطاعنين ، وإقرارات التنازل بالجمعية الزراعية المنسوب صدورها منهم للطاعنين، واعتبار تلك المحررات كأن لم تكن ، أقام الطاعنون دعوى فرعية بطلب رد وبطلان مستندات نقل الحيازة الصادرة بموجب شرط القسمة المؤرخ 13/3/1999 الحاصل بين ورثة مورثتهم جميعاً، مع إلزامهم بتقديم أصول تلك المحررات ، أدخل المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند 2 ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بند 2 - المطعون ضده السادس والتاسع والعاشر ومورث المطعون ضدهم بالبند الحادي عشر بصفاتهم الموقعين بصحة التوقيعات بإقرارات التنازل ونقل الحيازة محل العقود المذكورة ، وتدخل المطعون ضدهما السابع والثامن انضمامياً لهم ، تنازل المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند2 ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بند 2 عن تمسكهم بمستندات نقل الحيازة الصادرة بموجب شرط القسمة المؤرخ 13/3/1999؛ ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برد وبطلان ثلاثة عقود وإقرارات التنازل الصادرة بموجبهم ، وفي الدعوى الفرعية بانتهائها . استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 523 ، 540 لسنة 45 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ - ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبعدم قبول الدعوى الفرعية . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى السادس بصفاتهم وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلي السادس بصفاتهم أنهم ليسوا خصوماً حقيقيين في النزاع المطروح إذ لم يوجه إليهم أي طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا يجوز اختصامهم.
وحيث إن الدفع في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثالث إلي السادس بصفاتهم لم توجه إليهم أية طلبات ، كما وأن الحكم لم يقض لهم أو عليهم بشيء ، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة ؛ وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير لم يكونوا خصوماً حقيقيين ، وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ، وكان الطاعنون قد أسسوا طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم ، فإنه لا يكون لهم مصلحة في اختصامهم ، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ أغفل دفاعهم بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم اختصام جميع ورثة مورثتهم ، وبطلان الحكم الابتدائي لإيراده أحد الخصوم المتوفين في ديباجته كخصم في الدعوى ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى ، لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم؛ لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الأصلية قد استقامت باختصام المحتجين بالمحررات والمنسوب توقيعهم عليها ، فمن ثم يكون شرط تحقق الصفة متوافر في الدعوى ، وكان مجرد إيراد اسم أحد الخصوم - مورث الطاعنين - بديباجة الحكم الابتدائي لا ينهض بذاته دليلاً على بطلانه لاسيما أن الثابت عدم اختصامه بصحيفة الدعوى المبتدأة - فلا يعدو ما وقع بديباجة الحكم أن يكون مجرد إلا خطأ مادياً يمكن تداركه بالتصحيح عملاً بنص المادة 191 من ذات القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفعي الطاعنين لما لا يصادفانه من أساس قانوني سليم .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع، إذ قضى برد وبطلان عقود النزاع موضوع الدعوى الأصلية ومحررات التنازل الصادرة بموجبها دون مراعاة للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات إذ جحدوا كافة الصور الضوئية لعقود النزاع وتمسك المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند 2 بتوجيه يمين عدم العلم لهم ، وعدم استعانة الخبير المنتدب لتحقيق التزوير بأوراق مضاهاة وتعويله على بصمات تخص شخص واحد تم دسها على المحررات المطعون عليها ولم يجزم على وجه قاطع في تقريره بتزويرها ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر- أن قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، كما أنه من المقرر- أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً ؛ لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى الخبير لتحقيق التزوير ولم يعترض الطاعنون على ذلك ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برد وبطلان العقود ومحررات التنازل موضوع الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى وتقارير أبحاث التزييف والتزوير المودعة فيها من أنها غير صادرة عن المطعون ضدهم ومورثيهم فيها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمله وله أصله الثابت في تقارير الخبراء وأوراق الدعوى ومتضمن الرد المسقط لما يناهضه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة التزوير ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثالث والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، إذ قضى برد وبطلان عقود النزاع موضوع الدعوى الأصلية ومحررات التنازل الصادرة بموجبها رغم عدم تنظيرها قبل إرسالها إلى الخبراء بما لا ينفي عنها قالة العبث بها ، كما عول على ما أجرته محكمة الموضوع من تحقيق بالمخالفة لنص المادتين 60، 61 من قانون الإثبات ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لما كان ذلك ، وكان لم يثبت أن الطاعنين قد سبق لهم التمسك بهذين الدفاعين ، فإنه لا تجوز إثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، إذ قضى بعدم قبول دعواهم الفرعية لعدم ارتباطها بالدعوى الأصلية دونما طلب من خصومهم ورغم اتصال دعواهم بالدعوى الأصلية واعتبارها دفاعاً فيها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمدعى عليه إنهاء إجراءات الطعن بالتزوير بتنازله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه ، ويتعين في تلك الحالة أن تقضي المحكمة بانتهائها ، وهو قضاء غير فاصل في خصومة ولا يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أي من الطرفين وغير جائز الطعن فيه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضدهما الأول وأولاً بالبند 2 ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً - المدعى عليهم - في الدعوى الفرعية قد تنازلوا عن التمسك بالمحرر المطعون عليهم فمن ثم حق القضاء في الدعوى الفرعية بانتهائها ، ويعد قضاء الحكم الابتدائي بهذه المثابة غير فاصل في خصومة الدعوى ولا يتضمن قضاءً موضوعياً فيها ، وهو ما يستوي مآلاً مع قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الفرعية ، إذ لا يشمل ذلك الحكم الأخير فصلاً في خصومة الدعوى ولا يحسم قضاءً موضوعياً فيها ، ومن ثم فإن تعييب قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواهم الفرعية لا يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون على غير مقبول .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق