الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 مايو 2025

التوصية رقم 38: توصية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (دور العرض، الخ..)، 1930.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر العمل الدولي (28 يونيو/حزيران 1930).

[ تم السحب بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران/يونيه 1930،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تنظيم ساعات العمل في المسارح وغيرها من أماكن الترفيه العامة، والتي وردت في البند الثاني من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وثلاثين، التوصية التالية، والتي يمكن تسميتها بتوصية ساعات العمل (المسارح، إلخ.) لعام 1930، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها، بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو بطريقة أخرى وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

وإذ اعتمد اتفاقية بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب،

ورغبة منها في توسيع نطاق تطبيق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة لتشمل أكبر عدد ممكن من فئات المؤسسات، بما في ذلك المسارح وغيرها من أماكن الترفيه العام،

يوصي المؤتمر بما يلي:
1. أن الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها حتى الآن تنظيم قانوني لساعات عمل الأشخاص العاملين في المسارح وقاعات الموسيقى ودور السينما وأماكن الترفيه العامة بشكل عام، سواء كانت داخلية أو خارجية، يجب أن تجري تحقيقات خاصة في الظروف السائدة في هذه المؤسسات، في ضوء القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة أعلاه؛
2. أن تقوم الدول الأعضاء التي يوجد فيها بالفعل تنظيم قانوني لساعات عمل الأشخاص المذكورين بإجراء تحقيقات خاصة في تطبيق هذه اللوائح، في ضوء القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المعنية؛ و
3. في كلتا الحالتين، ينبغي للدول الأعضاء، في غضون أربع سنوات من اعتماد هذه التوصية، أن تبلغ مكتب العمل الدولي، على أساس خطة موحدة يوافق عليها مجلس الإدارة، بالمعلومات الكاملة عن نتائج التحقيقات، حتى يتسنى للمكتب إعداد تقرير خاص كأساس للنظر في مدى استصواب إدراج مسألة ساعات عمل الأشخاص العاملين في المنشآت المعنية على جدول أعمال دورة لاحقة للمؤتمر، بهدف اعتماد اتفاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق