الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 24 مايو 2025

الطعن 21307 لسنة 87 ق جلسة 9 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 40 ص 357

جلسة 9 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه ، محمد خالد ، مهاد خليفة ومجدي شبانه نواب رئيس المحكمة .
------------------
(40)
الطعن رقم 21307 لسنة 87 القضائية
(1) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
توقيع الحكم عقوبة الغرامة ذات الطبيعة العقابية على الطاعن عن جريمة حيازة عقاقير طبية ضارة بصحة الإنسان المرتبطة بجريمة تقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية ذات العقوبة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وخطابي الإدارة العامة لجمارك .... ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان مجموع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها يُسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على مقارفة الطاعن لجريمة الاشتراك في التزوير ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد وما يثيره من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات وتشكيكه في تحريات الشاهد الأول ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز اتخاذه سبباً للنعي أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الغرامة ذات الصبغة العقابية البحتة عن جريمة حيازة عقاقير طبية ضارة بصحة الانسان بقصد التداول رغم عدم وجوب توقيعها لقيام الارتباط بينها وبين جريمة تقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية وإمضاءات موظفيها – ذات العقوبة الأشد – التي أوقع عليه عقوبتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة عن الجريمة الرابعة دون عقوبة النشر الواجب الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه :
1- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزويراً في محررات رسمية وهي ( بوصلة التوصيل رقم .... ) المنسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وكذا ( أورنيك مأمورية خارجية ) منسوب صدوره لميناء .... وذلك بطريق الاصطناع ، بأن اتفقا مع المجهول على تزويرهما وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام الأخير باصطناع التأشيرات الثابتة عليهما على غرار التأشيرات الصحيحة ومهرهما بخاتم شعار الجمهورية مقلد والخاص ( بإدارة جمرك .... ) وذيلهما بتوقيعات نسب صدورها زوراً للموظفين المختصين بها مع علمهما بأمر تزويرهما ، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص ( بإدارة جمرك .... ) وتوقيعات الموظفين المختصين بها واستعملاه بأن مهرا وذيلا بهما المحررين المزورين موضوع الاتهام السابق ونسبهما زوراً لإدارة جمرك .... مع علمهما بأمر تقليدهما على النحو المبين بالتحقيقات .
3- استعملا المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى فيما زورا من أجله بأن قدموهما لمندوب الجمرك لتقديمهما لجمرك ميناء .... معتدين بما بهما من بيانات مع علمهما بأمر تزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات .
4- حازا بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من العقاقير الطبية المبينة وصفاً بالأوراق حال كون تلك العقاقير ضارة بصحة الإنسان على النحو المبين بالتحقيقات .
5- استوردا أدوية بدون تصريح بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /4،3 ، 41 /1 ، 206 /4،3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، والمواد 2 ، 3 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل ، والمادتين 1 ، 19 من القانون رقم ۲۱۲ لسنة 1960 المعدل ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 81 /1 ، 84 من القانون رقم ۱۲۷ لسنة 1955 المعدل ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة والأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة والنشر .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية وإمضاءات موظفيها وحيازة عقاقير طبية ضارة بصحة الإنسان بقصد التداول واستيرادها دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراكه في التزوير ، هذا إلى أن الأدلة التي عول عليها لا تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وركن إلى تحريات الشاهد الأول رغم عدم جديتها وعدم صلاحيتها كدليلٍ في الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وخطابي الإدارة العامة لجمارك .... ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان مجموع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها يُسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على مقارفة الطاعن لجريمة الاشتراك في التزوير ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد وما يثيره من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات وتشكيكه في تحريات الشاهد الأول ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز اتخاذه سبباً للنعي أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الغرامة ذات الصبغة العقابية البحتة عن جريمة حيازة عقاقير طبية ضارة بصحة الإنسان بقصد التداول رغم عدم وجوب توقيعها لقيام الارتباط بينها وبين جريمة تقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية ، وإمضاءات موظفيها – ذات العقوبة الأشد – التي أوقع عليه عقوبتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة عن الجريمة الرابعة دون عقوبة النشر الواجب الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق