جلسة 5 من إبريل سنة 1951
---------------
(109)
القضية رقم 105 سنة 19 القضائية
(1) ضرائب.
تقدير أرباح الممول. المادتان 52/ 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 محل التمسك بهما. هو أن يكون لدى الممول دفاتر قويمة تطمئن إليها المحكمة. حكم. تقدير المحكمة أرباح الممول وفقاً للمادة 47 من ذلك القانون. إقامته على أن الممول لا يمسك دفاتر قويمة وأن حساباته ليست منظمة تنظيماً لا يشوبه الشك والمظنة. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على أساس.
(المواد 47/ 52/ 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939).
(2) نقض. طعن. سبب جديد.
طلب الممول ضم ملفه الفردي. معارضة مصلحة الضرائب في ذلك وإبداؤها استعدادها لتقديم المستندات اللازمة للفصل في استئنافها. موافقة النيابة العامة على ذلك. تأجيل الدعوى لهذا السبب. عدم اعتراض الممول على هذا القرار. النعي على المحكمة أنها فصلت في الدعوى دون إجابة الطاعن إلى طلب ضم الملف. لا يقبل.
الوقائع
في يوم 22 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 9 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 144 سنة 23 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 26 من يونيه سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن وفي 12 من يوليه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه. ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 24 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 29 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت أرباح الطاعن في السنوات 1942 و1943 و1944 بمبلغ 900 جنيه و860 جنيهاً و1160 جنيهاً على التوالي. فلم يرتض الطاعن ذلك وأحيل الأمر على لجنة التقدير التي انتهت في 21 من ديسمبر سنة 1945 إلى تقدير أرباحه في هذه السنوات على التوالي بمبلغ 650 جنيهاً و850 جنيهاً و1100 جنيهاً. فطعن في هذا التقدير أمام محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت دعواه برقم 828 سنة 1946 كلي. وفي 15 من فبراير سنة 1947 ندبت المحكمة خبيراً حسابياً لتقدير صافي أرباحه في السنوات المذكورة فقدرها على التوالي بالمبالغ الآتية: 492 جنيهاً و442 جنيهاً و595 جنيهاً. وفي 25 من مارس سنة 1948 قضت المحكمة بتعديل قرار لجنة التقدير واعتبار أرباح الطاعن وفقاً لما قدره خبير الدعوى. فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافها برقم 144 سنة 23، طالبة إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة التقدير. وفي 9 من فبراير سنة 1949 قضت المحكمة بتقدير أرباح الطاعن في السنوات المذكورة بمبلغ 650 جنيهاً، 830 جنيهاً، 1080 جنيهاً على التوالي. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، حاصل الأول منها قصور الحكم في التسبيب من ناحيتين، (الأولى) إذ رفع نسبة مبيعات الطاعن بسبب عدم مسكه دفتر الصنف بمقدار20% مطرحاً ما قرره خبير الدعوى من أنه يترتب على عدم مسك الطاعن هذا الدفتر نقص في تحديد رقم مبيعاته - يقدر بنسبة 8% دون أن يبين سبب هذا الإطراح. (الثانية) إذ أطرح كذلك تقدير الخبير لنسبة ربح الطاعن الإجمالي دون بيان سبب ذلك.
ومن حيث إن هذا السبب بشقيه مردود بما قرره الحكم من أن "النسبة التي ارتآها الخبير وأخذت بها المحكمة الابتدائية إنما هي نسبة منخفضة، وقد رأت اللجنة كما رأت المأمورية أن نسبة التلاعب في المبيعات (بسبب عدم مسك الطاعن دفتر الصنف) قد تتراوح بين 30% و50% - ومع ذلك فقد انتهت اللجنة إلى جعل هذه النسبة 20% - فإن كان هناك ما يعيبه الخبير على طريقة التقدير وحصول خطأ في بعضها كما بينه الخبير في شأن القمصان والأحزمة وأوردته محكمة أول درجة في أسباب حكمها، إلا أن هذا الخطأ قد استدرك بذلك التخفيض الذي سارت عليه اللجنة في رفع نسبة المبيعات، فهي لم ترفعها لا بنسبة 30% ولا بنسبة 50% وإنما رفعتها بنسبة 20% وهي نسبة منخفضة لمصلحة الممول قد لا تصل إلى نسبة تلاعبه في مبيعاته - ولا ترى هذه المحكمة الأخذ بالنسبة التي قدرها الخبير وهي 8% وذلك لانخفاضها وعدم تناسبها - ولا يقبل من المستأنف ضده أن يتضرر من ذلك، فهو الذي وضع نفسه هذا الوضع إذ أنه هو الملوم لعدم احتفاظه بدفاتر قويمة وعدم تنظيمه حساباته تنظيماً لا يشوبه الشك والمظنة ورغم ذلك فقد أخذت اللجنة بجميع ما أورده من المصروفات دون تعديل فيها كما فعلت المأمورية. وقد سارت اللجنة في التقدير على أساس مقبول ومعقول". وبحسب الحكم هذا، مع إشارته إلى قرار لجنة التقدير، إذ في هذه الإشارة دلالة الأخذ بأسبابه وإطراح ما وجه إليه من مطاعن.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو خطأ الحكم في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، إذ قدر أرباح الطاعن تقديراً جزافياً مطرحاً دفاتره - مع أن لجنة التقدير ومن بعدها المحكمة إذا ما طعن أمامها في قرار هذه اللجنة، إنما تفصل في المسائل المختلف عليها بين المصلحة والممول على ضوء بيانات الممول وملاحظات المصلحة وليست مأموريتها تقدير الأرباح من لدنها تقديراً مستقلاً عن دفاتر الممول وذلك عملاً بالمادتين 52 و65 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أثبته الحكم من أنه "ظهر من الاطلاع على الحكم المستأنف أن المحكمة الابتدائية لم تعتمد دفاتر الممول. وقد أثبت الخبير في تقريره أن هذه الدفاتر ينقصها دفتر الصنف، وأن غياب هذا الدفتر لا يمكن معه التأكد من صحة المبيعات والجرد واستخلاص الأرقام الحقيقية لها. وقد أقرت المحكمة الابتدائية مصلحة الضرائب والخبير في عدم اعتمادها على دفاتر هذا الممول في تقدير أرباحه. وأنه يؤخذ من مسلك المستأنف ضده في هذه الدعوى أنه مقر بأن دفاتره لا يصح الأخذ بها، إذ أنه طلب في ختام مذكرته أمام المحكمة الابتدائية اعتماد تقرير الخبير. وقد قضى الحكم المستأنف بما جاء في هذا التقرير فرفعت مصلحة الضرائب وحدها هذا الاستئناف - فكان لا بد بالنسبة لهذا الممول من تحديد أرباحه بطريق التقدير الاجتهادي وفقاً للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939". وهذا الذي أورده الحكم قاطع في أن الطاعن لا يمسك دفاتر قويمة وأن حساباته ليست منظمة تنظيماً لا يشوبه الشك والمظنة. ومن ثم كان تحدي الطاعن بالمادتين 52 و56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على غير أساس، إذ محل التمسك بهما أن يكون لدى الممول دفاتر قويمة تطمئن إليها المحكمة. ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم قد عاره بطلان جوهري، ذلك أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بطلب ضم ملفه الفردي على أساس أن الملف المذكور ملك له ولمصلحة الضرائب، فلا تملك أن تحبسه عنه ومع ذلك فقد صدر الحكم دون أن يضم هذا الملف، مع أن عدم وجوده تحت نظر المحكمة من شأنه أن يجهل عناصر جوهرية في الدعوى.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه إذا كان الطاعن قد طلب ضم ملفه الفردي، فإن مصلحة الضرائب قد عارضت في ذلك، وأبدت استعدادها لتقديم المستندات اللازمة للفصل في استئنافها ووافقتها النيابة العامة على ذلك، وأجلت الدعوى لهذا السبب لجلسة 14/ 12/ 1948. ولم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أنه اعترض على هذا القرار في الجلسة التالية ومن ثم فإنه لا يقبل منه الآن التحدي بهذا السبب أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق