تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر العمل الدولي (28 يونيو/حزيران 1930).
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران/يونيه 1930،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن ساعات العمل في الفنادق والمطاعم وما شابهها، والتي وردت في البند الثاني من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وثلاثين، التوصية التالية، والتي يمكن تسميتها بتوصية ساعات العمل (الفنادق، إلخ.) لعام 1930، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها، بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
وإذ اعتمد اتفاقية بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب،
ورغبة منها في توسيع نطاق تطبيق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة لتشمل أكبر عدد ممكن من فئات المؤسسات، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمؤسسات المماثلة،
يوصي المؤتمر بما يلي:
1. على الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها حتى الآن تنظيم قانوني لساعات عمل الأشخاص العاملين في الفنادق والمطاعم وبيوت الإقامة والنوادي والمقاهي والمؤسسات المماثلة التي تعمل حصرياً أو بشكل رئيسي في تقديم الطعام والإقامة أو تقديم المرطبات للاستهلاك في الموقع، أن تجري تحقيقات خاصة في الظروف السائدة في هذه المؤسسات، في ضوء القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة أعلاه؛
2. أن تقوم الدول الأعضاء التي يوجد فيها بالفعل تنظيم قانوني لساعات عمل الأشخاص المذكورين بإجراء تحقيقات خاصة في تطبيق هذه اللوائح، في ضوء القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المعنية؛ و
3. في كلتا الحالتين، ينبغي للدول الأعضاء، في غضون أربع سنوات من اعتماد هذه التوصية، أن تبلغ مكتب العمل الدولي، على أساس خطة موحدة يوافق عليها مجلس الإدارة، بالمعلومات الكاملة عن نتائج التحقيقات، حتى يتسنى للمكتب إعداد تقرير خاص كأساس للنظر في مدى استصواب إدراج مسألة ساعات عمل الأشخاص العاملين في المنشآت المعنية على جدول أعمال دورة لاحقة للمؤتمر، بهدف اعتماد اتفاقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق