الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 23 مايو 2025

الطعن 141 لسنة 19 ق جلسة 8 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 80 ص 436

جلسة 8 من مارس سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
--------------------

(80)

القضية رقم 141 سنة 19 القضائية

(1) نقض. طعن. 

الطعن في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد موضوع الدعويين وسببهما. شرط لقبوله. مثال. دعوى بتثبيت ملكية المدعي إلى حصته الميراثية في منزل. الحكم بثبوتها للمدعي. قيام الحكم على أن المنزل كان مملوكاً لآخر باعه إلى مورثة المدعي بعقد لم يسجل أثبت تاريخه، وأنها وضعت اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية. استئناف المدعى عليه هذا الحكم. طعن المدعى عليه أثناء نظر الاستئناف بالتزوير في الشهادة الرسمية الدالة على تاريخ إثبات عقد البيع المقول بصدوره إلى المورثة. الحكم برد وبطلان هذه الشهادة. الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. الطعن في الحكم الأخير بطريق النقض لمخالفته الحكم الصادر في دعوى التزوير. هذا الطعن على غير أساس متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من أن مورثة المدعي كسبت ملكية المنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
(المادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض).
(2) نقض. طعن. حكم 

صادر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة جزئية. العيب في تسبيبه. لا يصلح سبباً للطعن فيه.
(المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض).

-----------------
1 - يشترط لقبول الطعن بطريق النقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه وفقاً للمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض - يشترط أن يكون موضوع الدعويين وسببهما واحداً. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الحكم الابتدائي إذ قضى بثبوت ملكية المطعون عليه الأول لحصته الميراثية في المنزل موضوع النزاع، قد أقام قضاءه على أن هذا المنزل كان مملوكاً لآخر باعه إلى مورثة المطعون عليه الأول والطاعن بعقد لم يسجل أثبت تاريخه، وأنها وضعت اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية فاستأنف الطاعن هذا الحكم، وأثناء نظر الاستئناف طعن بالتزوير في الشهادة الرسمية الدالة على تاريخ إثبات عقد البيع المقول بصدوره إلى المورثة، وقضى برد وبطلان هذه الشهادة لتزويرها، ثم قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - فإن الطعن في هذا الحكم الأخير استناداً إلى أنه خالف الحكم الصادر في دعوى التزوير يكون على غير أساس متى كان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بملكية المورثة على أساس أنها كسبت ملكية المنزل بموجب العقد الذي ثبت في دعوى التزوير أن الشهادة الرسمية الدالة على إثبات تاريخه مزورة، وإنما أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من التحقيق الذي أجرته من أن المورثة كسبت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان الثابت من الحكم أنه وإن كان قد أشار إلى الشهادة الرسمية سالفة الذكر فإنما أشار إليها ليعزز ما قرره شهود المطعون عليه الأول في التحقيق من أن وضع يد المورثة كان بنية التملك لشرائها المنزل بعقد أثبت تاريخه.
2 - العيب في التسبيب لا يصلح سبباً لنقض حكم صدر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة جزئية. وإذن فما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من عيب في التسبيب لاستناده إلى الشهادة المشار إليها بعد أن قضى بتزويرها، ليس من الأسباب التي تجيز الطعن فيه.


الوقائع

في يوم 15 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 22 من مايو سنة 1949 في القضية المدنية رقم 1147 سنة 1946 س وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه الأول أو إحالة القضية على محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول في كلتاً الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 17 و20 و25 من أغسطس سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقدير الطعن. وفي 30 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً. وفي 27 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 22 من فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يؤخذ من الحكم المطعون فيه، تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقامها على الطاعن وباقي المطعون عليهم أمام محكمة بولاق الجزئية بطلب تثبيت ملكيته إلى اثني عشر قيراطاً شائعة في أربعة وعشرين قيراطاً في أرض ومباني المنزل المبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتسليم هذا القدر له إلى آخر طلباته مرتكناً في دعواه إلى أن هذا المنزل كان ملكاً لمورثته المرحومة هانم محمد حسن التي توفيت عن زوجها (الطاعن) وابن عمها (المطعون عليه الأول) فيكون ما يخصه فيه بطريق الميراث هو النصف، وبعد أن أحالت المحكمة الجزئية الدعوى على التحقيق وسمعت شهود الطرفين قضت للمطعون عليه الأول بطلباته بانية حكمها على ما ثبت لها من أن المنزل موضوع النزاع كان ملكاً لبيومي بركات الذي باعه للمرحومة هانم محمد حسن (مورثة الطرفين) بعقد لم يسجل أثبت تاريخه في 23 من أغسطس سنة 1925 بمحكمة مصر المختلطة وعلى أنها وضعت اليد عليه من تاريخ شرائها بصفتها مالكة حتى وفاتها في يناير سنة 1941 وانحصر ميراثها في كل من الطاعن والمطعون عليه الأول لكل منهما النصف. استأنف الطاعن هذا الحكم وأثناء نظر استئنافه طعن بالتزوير في الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة في 29 من أكتوبر سنة 1945 الدالة على أنه وجد بسجل إثبات التاريخ في 23 من أغسطس سنة 1925 تحت رقم 17485 ملخص عقد بيع صادر من بيومي بركات محمد إلى الست هانم محمد حسن وقضى في دعوى التزوير الفرعية برد وبطلان هذه الشهادة لتزويرها. بعد ذلك عجل المطعون عليه الأول الدعوى الأصلية التي كانت قد وقفت حتى يفصل في دعوى التزوير الفرعية وذكر في طلب التعجيل أن الحكم القاضي بتزوير هذه الشهادة لا تأثير له على موضوع النزاع، فقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على الأسباب الآتية: "حيث إن الحكم المستأنف في محله لأسبابه التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة. وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن الشهادة المؤرخة 29 من أكتوبر سنة 1945 المقدمة من محمود محمد أحمد التي أشار إليها الحكم المستأنف قد حكم بردها وبطلانها بالحكم الصادر من هذه المحكمة في 13/ 3/ 1949 في قضية التزوير الفرعية".
ومن حيث إن الطعن بني على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف جاء مخالفاً لحكم نهائي سبق صدوره في نفس الدعوى في 13/ 3/ 1949 وهو القاضي برد وبطلان الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم كتاب محكمة مصر المختلطة والدالة على أنه يوجد بسجل إثبات التاريخ في 23 من أغسطس سنة 1925 تحت رقم 17485 ملخص عقد بيع صادر من بيومي بركات محمد إلى الست هانم محمد حسن (مورثة الطرفين)، ووجه المخالفة هو أن الحكم الابتدائي اتخذ من هذه الشهادة دعامة لقضائه للمطعون عليه الأول فكان من مقتضى الحكم بتزويرها إلغاء الحكم المؤسس عليها لا تأييده، إلا أن الحكم المطعون فيه اتخذ من الحكم القاضي بتزويرها دليلاً يعزز به أسباب الحكم الابتدائي مع أنه دليل هادم له مما ينبني عليه نقضه عملاً بالمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بملكية المرحومة هانم محمد حسن مورثة الطرفين للمنزل موضوع النزاع على أساس أنها كسبت ملكيته بموجب العقد المشار إليه الذي ثبت في دعوى التزوير الفرعية أن الشهادة الرسمية الدالة على إثبات تاريخه مزورة، ولكنه مقام على ما ثبت للمحكمة من التحقيق الذي أجرته من أن المورثة المذكورة كسبت ملكيته بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإنما أشار الحكم الابتدائي إلى الشهادة الرسمية سالفة الذكر ليعزز بها ما قرره شهود المطعون عليه الأول في التحقيق من أن وضع يد مورثته كان بنية التملك لشرائها المنزل بعقد أثبت تاريخه في 23 من أغسطس سنة 1925، ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعد الحكم بتزوير الشهادة المشار إليها - لا يكون بذلك قد خالف حكماً سابقاً في معنى المادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض لاختلاف موضوع الدعويين وسببهما، أما ما يكون قد شابه من عيب في التسبيب لاستناده إلى الشهادة المشار إليها بعد أن قضى بتزويرها، فهو ليس من الأسباب التي تجيز الطعن فيه عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض لصدوره في 22 من مايو سنة 1949 من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة جزئية.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومتعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق