الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 مايو 2025

التوصية رقم 39: توصية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (المستشفيات وغيرها...)، 1930

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر العمل الدولي (28 يونيو/حزيران 1930).

[ تم السحب بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران/يونيه 1930،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تنظيم ساعات العمل في المؤسسات المخصصة لعلاج أو رعاية المرضى أو العاجزين أو المعوزين أو غير الأسوياء عقلياً، والتي وردت في البند الثاني من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وثلاثين، التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية ساعات العمل (المستشفيات، إلخ.) لعام 1930، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها، بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو بطريقة أخرى وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

وإذ اعتمد اتفاقية بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب،

ورغبة منها في توسيع نطاق هذه اللوائح لتشمل أكبر عدد ممكن من فئات المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المخصصة لعلاج أو رعاية المرضى أو العاجزين أو المعوزين أو غير الأسوياء عقليًا،

يوصي المؤتمر بما يلي:
1. على الدول الأعضاء التي لا توجد لديها حتى الآن لوائح قانونية بشأن ساعات عمل الأشخاص العاملين في المؤسسات المخصصة لعلاج أو رعاية المرضى أو العاجزين أو المعوزين أو غير الأسوياء عقلياً، أن تجري تحقيقات خاصة في الظروف السائدة في هذه المؤسسات، في ضوء القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة أعلاه؛
2. أن تقوم الدول الأعضاء التي يوجد فيها بالفعل تنظيم قانوني لساعات عمل الأشخاص المذكورين بإجراء تحقيقات خاصة في تطبيق هذه اللوائح، في ضوء القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية المعنية؛ و
3. في كلتا الحالتين، ينبغي للدول الأعضاء، في غضون أربع سنوات من اعتماد هذه التوصية، أن تبلغ مكتب العمل الدولي، على أساس خطة موحدة يوافق عليها مجلس الإدارة، بالمعلومات الكاملة عن نتائج التحقيقات، حتى يتسنى للمكتب إعداد تقرير خاص كأساس للنظر في مدى استصواب إدراج مسألة ساعات عمل الأشخاص العاملين في المنشآت المعنية على جدول أعمال دورة لاحقة للمؤتمر، بهدف اعتماد اتفاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق