الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 مايو 2025

الطعن 151 لسنة 19 ق جلسة 22 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 84 ص 457

جلسة 22 من مارس سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

------------------

(84)

القضية رقم 151 سنة 19 القضائية

(1) اختصاص. 

قاضي الأمور المستعجلة. تقديره لتوافر شرط الاستعجال. مما يستقل هو به. تقديره لأصل الحق. تقدير وقتي عاجل يتحسس به ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع. خطأ قاضي الأمور المستعجلة في هذا التقدير. لا يعتبر خطأ في ذات مسألة اختصاص. لا يصلح سبباً للطعن استناداً إلى المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض. حكم بالاختصاص وبطرد المستأجر. إقامته على توافر وجه الاستعجال وعلى أن حيازة المستأجر للعين المؤجرة قد أصبحت بغير سند قانوني بعد أن قضت محكمة الموضوع بفسخ عقد الإيجار. الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
(المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - والمادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض).
(2) نقض. طعن. 

الأحكام الصادرة من محاكم ابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية قبل العمل بقانون المرافعات الجديد. الطعن فيها لقصور أسبابها. غير جائز.
(المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض).

------------------
1 - تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاضي الأمور المستعجلة وتقديره لأصل الحق هو تقدير وقتي عاجل يتحسس به ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع. وخطأ قاضي الأمور المستعجلة في التقدير بفرض وقوعه لا يعتبر خطأ في ذات مسألة اختصاص، وبالتالي لا يصلح سبباً للطعن استناداً إلى المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى، وبرفض الدفع بعدم قبولها، وباختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها وبقبولها وبطرد الطاعن من الفندق المؤجر له، قد أقام قضاءه على توافر شرط الاستعجال في الدعوى وعلى أن حيازة الطاعن للفندق قد أصبحت بغير سند قانوني بعد أن قضت محكمة الموضوع بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون عليه، فليس في هذا الذي قضى به الحكم مجاوزة لاختصاص القضاء المستعجل. ومن ثم فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
2 - الأحكام الصادرة من محاكم ابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية قبل العمل بقانون المرافعات الجديد، لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض لقصور أسبابها عملاً بنص المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض.


الوقائع

في يوم أول سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة المنصورة الابتدائية الوطنية منعقدة بهيئة استئنافية، الصادر في 22 من مايو سنة 1949 في القضية المدنية رقم 241 سنة 1949 س وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 6 من سبتمبر سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 19 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته، ولم تقدم المطعون عليها دفاعاً. وفي 20 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي أول مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن التي كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع تتحصل في أن الطاعن استأجر من المطعون عليها بموجب عقد في 21/ 8/ 1943 فندقاً نظير إيجار مقداره 240 جنيهاً سنوياً لمدة سنة قابلة للتجديد ولما نازع الطاعن المطعون عليها في الزيادة التي طلبتها وتأخر في دفع بعض أقساط الإيجار أقامت عليه الدعوى رقم 494 سنة 1948 كلي المنصورة بطلب إلزامه بدفع الأجرة المستحقة عليه على أساس الإيجار المتفق عليه مضافاً عليه الزيادة المسموح بها قانوناً مع تثبيت الحجز التحفظي وفسخ العقد الإيجار وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. وفي 28/ 12/ 1948 حكمت المحكمة المذكورة بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 150 جنيهاً و670 مليماً وبفسخ عقد الإيجار وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً. ولما شرعت المطعون عليها في تنفيذ هذا الحكم بتسلم الفندق استشكل فيه الطاعن على أساس أنه لم يقض بالتسليم وحكم قاضي الإشكال بوقف تنفيذه بالنسبة إلى التسليم، لأن الحكم سالف الذكر لم يقض به في منطوقه، فأقامت المطعون عليها الدعوى الحالية طالبة الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من الفندق وتسليمه لها مع شمول الحكم بالتنفيذ المؤقت بلا كفالة، بانية دعوها على أن الحكم الصادر بفسخ الإيجار هو حكم نهائي في وفقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 كما صرح في أسبابه، وأن القضاء بفسخ العقد من شأنه اعتبار وضع يد الطاعن بغير سند قانوني، فدفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لعدم توافر شرط الاستعجال ولأن الفصل فيها يمس أصل الحق المطروح أمام محكمة الاستئناف إذ استأنف الحكم القاضي بالفسخ وأودع المبلغ المحكوم به عليه بعد أن عرضه على المطعون عليها فرفضت تسلمه كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن الحكم الصادر بالفسخ لم يصبح نهائياً بعد. فحكم قاضي الأمور المستعجلة برفض الدفعين وللمطعون عليها بطلباتها مؤسساً قضاءه على أن شرط الاستعجال متوافر لحاجة المطعون عليها إلى الفندق لاستغلاله وأن ما يثيره الطاعن من أن محكمة المنصورة الابتدائية في حكمها بالفسخ جاوزت سلطتها وفق القانون رقم 121 سنة 1947 هو دفاع غير جدي، إذ الحكم الصادر بالفسخ ورد في أسبابه أنه نهائي وأنه بصدور هذا الحكم أصبح وضع يد الطاعن على الفندق بدون سند قانوني. استأنف الطاعن هذا الحكم فقضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، يتحصل السببان الأولان منها في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى وبرفض الدفع بعدم قبولها وبطرد الطاعن من العين المؤجرة له على أساس أن حكماً نهائياً صدر في الدعوى رقم 494 سنة 1948 كلي المنصورة بفسخ عقد الإيجار المحرر بين الطرفين وأن وضع يد الطاعن على الفندق موضوع العقد المقضى بفسخه أصبح بلا سند قانوني وأن منازعته في أن الحكم المشار إليه أصبح نهائياً هي منازعة غير جدية مع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المحكمة التي أصدرت حكم الفسخ جاوزت سلطتها وفقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 وأنه رفع استئنافاً عن حكمها لما يفصل فيه، وأن الحكم بطرده يمس أصل الحق.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان: بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفعين سالفي الذكر وباختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى وبقبولها وبطرد الطاعن من الفندق المؤجر له على توافر شرط الاستعجال في الدعوى وعلى أن حيازة الطاعن للفندق أصبحت بغير سند قانوني بعد أن قضت محكمة المنصورة الابتدائية في الدعوى رقم 494 سنة 1948 بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون عليها. وليس في هذا الذي قضى به مجاوزة لاختصاص القضاء المستعجل، ذلك أن تقرير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاضي الأمور المستعجلة وأن تقديره لأصل الحق هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقدير وقتي عاجل يتحسس به ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع، وخطأ قاضي الأمور المستعجلة في التقدير بفرض وقوعه لا يعتبر خطأ في ذات مسألة اختصاص وبالتالي لا يصلح سبباً للطعن استناداً إلى المادة العاشرة من قانون محكمة النقض.
ومن حيث إن حاصل السببين الثالث والرابع هو أن الحكم شابه قصور يبطله من ناحيتين: الأولى - إذ اعتبر شرط الاستعجال متوافراً لمجرد حاجة المطعون عليها إلى تسلم الفندق لاستغلاله مع أن هذه الحاجة لا يترتب على عدم الاستجابة إليها خطر يخشى عليه من فوات الوقت، والثانية - إذ أغفل الرد على طلب جوهري للطاعن هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم محكمة أول درجة.
ومن حيث إن هذين السببين غير مقبولين لأن المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية لقصور أسبابها، والحكم المطعون فيه قد صدر في 22 من مايو سنة 1949 أي قبل العمل بقانون المرافعات الجديد.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومتعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق