نشر بالجريدة الرسمية - العدد 48 - في 28 نوفمبر سنة 2002
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 104 لسنة 1998
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة
في مجال الدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الأسرة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية
والموقعة في موسكو بتاريخ 23 / 9 / 1997
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (١٥١) من الدستور ؛
قـرر ؛
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في مجال الدعاوي المدنية والتجارية وقضايا الأسرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية والموقعة في موسكو بتاريخ 23 / 9 / 1997 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٧ شعان سنة ١٤١٩هـ
(الموافق ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٨م).
اتفاقية
بشأن المساعدة القضائية المتبادلة فى مجال الدعاوى المدنية والتجارية
وقضايا الاسرة بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية
إن جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية إذ يعلقان أهمية بالغة على تطوير التعاون بينهما في مجال المساعدة القضائية المتبادلة في مجال الدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الأسرة.
فقد اتفقتا على ما يلى:
الجزء الأول
أحكام عامة
مادة (1)
1- يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني أي منهما ويسري ذلك أيضا على الأشخاص الاعتبارية المنشأة وفقا لقانون أي من الطرفين المتعاقدين.
2- يكون لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين حرية اللجوء إلى المحاكم أو السلطات المخصصة الأخرى بالمسائل المدنية والتجارية والمثول أمام هذه الجهات وتقديم العرائض والالتماسات إليها وذلك بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا الطرف.
3- يمنح مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين المساعدة القانونية بدون مقابل ويكفل لهم اتخاذ إجراءات المحاكم بالمجان في محاكم الطرف المتعاقد الآخر وأمام أجهزته الأخرى وذلك بنفس الشروط والأوضاع التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف.
مادة (2)
1- تتبادل السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين المساعدة القانونية في الدعاوي المدنية والتجارية وقضايا الأسرة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- تقدم السلطات القضائية أيضا المساعدة القانونية للسلطات الأخرى ذات الاختصاص بالمسائل المتصلة بالدعاوي المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (3)
تشمل المساعدة القضائية تنفيذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها وبصفة خاصة تلقي الأدلة من أطراف النزاع وسماع الشهود والخبراء وتبليغ الإعلانات وتبادل المستندات والقيام بالمعاينات والتحقيق القضائي والاعتراف بالأحكام وتنفيذها وذلك كله بناء على طلب الدولة الطالبة.
مادة (4)
عند تقديم طلب المساعدة القضائية يتم الاتصال فيما بين الدولتين المتعاقدتين من خلال وزارتي العدل في جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية.
مادة (5)
يتم تحرير طلبات المساعدة القضائية باللغة الإنجليزية.
مادة (6)
المستندات التي يتم إرسالها من قبل السلطات القضائية في نطاق المساعدة القضائية يتعين بضمها بخاتم رسمي.
مادة (7)
يجب أن يتضمن طلب المساعدة القضائية البيانات التالية:
1- اسم السلطة الطالبة.
2- اسم السلطة المطلوب منها.
3- وصف الدعوي المطلوب بشأنها المساعدة القضائية.
4- أسماء وألقاب الأطراف المتنازعة والمدعي عليهم ومواطنهم ومهنتهم ومحال إقامتهم الدائم أو المؤقت.
5- أسماء وعناوين ممثلي الأطراف المتنازعة.
6- مضمون الطلب.
مادة (8)
1- يجري تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقا لأحكام قانون الدولة المطلوب منها ويجوز أن يتم التنفيذ وفقا للقواعد الإجرائية المقررة لدي الدولة الطالبة إذا طلبت هذه الدولة ذلك وكانت هذه القواعد لا تتعارض مع قواعد قانونية آمرة نافذة في الدولة المطلوب منها.
2- إذا كانت السلطات القضائية المطلوب منها غير مختصة بتنفيذ الطلب يتعين عليها إحالته إلى السلطة المختصة وإبلاغ السلطة الطالبة بذلك.
3- في حالة استلام طلب مستوفي الأوضاع القانونية يجب على السلطة القضائية المطلوب منها إخطار السلطة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الطلب.
4- تقوم السلطة القضائية المطلوب منها بإرسال المستندات إلى السلطة الطالبة بعد تنفيذ الطلب وفي الحالات التي لا يتسني فيها تقديم المساعدة القانونية بتعين عليها إعادة الطلب وإخطار السلطة الطالبة بأسباب عدم إمكانية تنفيذه.
مادة (9)
1- تقوم السلطة المطلوب منها بإعلان المستندات وفقا للقواعد المعمول بها في دولتها إذا كانت المستندات المطلوب إعلانها محررة بلغتها أو مصحوبة بترجمة معتمدة.
وعندما تكون المستندات غير محررة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب منه أو غير مصحوبة بترجمة يتم إعلانها إلى المرسل إليه إذا كان مستعدا لقبولها.
2- طلب الإعلان يجب أن يتضمن العنوان الصحيح للمرسل إليه وطبيعة المستند المطلوب إعلانه وإذا كان العنوان المذكور في طلب الإعلان غير كامل أو غير صحيح يجب على السلطة المطلوب منها أن تتخذ وفقا لأحكام قانونها الإجراءات اللازمة للتحقق من العنوان الصحيح.
مادة (10)
يتم إثبات إعلان المستندات وفقا للقواعد المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ويتم ذكر وقت ومكان الإعلان وكذلك الشخص الذي تم إعلانه بالمستند في ورقة الإعلان.
مادة (11)
يكفل للأطراف المتعاقدة الحق في إجراء إعلان المستندات وسماع أقوال مواطنيها في المواد المدنية والتجارية من خلال بعثاتها الدبلوماسية أو مكاتبها القنصلية ولا تتخذ أي إجراءات قهرية في هذا الشأن.
مادة (12)
1- إذا حدث أثناء نظر الدعوي قضائيا في إقليم طرف متعاقد أن قامت الحاجة إلى حضور شاهد بشخصه أو ندب خبير في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيجب أن يوجه طلب الإعلان إلى سلطة مناظرة لدي هذا الطرف.
2- لا يجوز أن يتضمن الإعلان أي جزاءات تتعلق بتخلف الطرف المرسل إليه الإعلان عن الحضور.
3- الشاهد أو الخبير أيا كانت جنسيته الذي يحضر طواعية بشخصه بناء على تكليف بالحضور أمام الجهة المناظرة لدي الطرف الآخر يتعين عدم مقاضاته عن أي جريمة ارتكبها في إقليم ذلك الطرف ولا يجوز احتجازه أو معاقبته عن جريمة ارتكبت قبل أن يعبر حدود دولة ذلك الطرف ولا يجوز مقاضات مثل هؤلاء الأشخاص عن أي جريمة أو احتجازهم أو معاقبتهم بسبب الإدلاء بالشهادة أو إبداء وجهة نظرهم كخبراء أو فيما يتعلق بجريمة تكون محلا للإجراءات.
4- ترفع عن الشاهد أو الخبير هذه الحصانة إذا تخلف عن مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه من قبل السلطة التي قامت بإعلانه بأن حضوره لم يعد ضروريا وهذه المدة لا تتضمن أي فترة يكون الشاهد أو الخبير خلالها غير قادر على مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.
5- الشهود والخبراء الذين حضروا إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبه يكون لهم الحق في أن ترد لهم السلطة الطالبة مصاريف سفرهم وتكاليفهم المتعلقة بإقامتهم بالخارج وكذلك مقابل ما فاتهم تحقيقه من كسب كما يكون للخبراء الحق في مكافأة عن قيامهم بأعمال الفحص ويجب أن يتضمن طلب الاستدعاء معلومات عن المدفوعات التي يحق للأشخاص المطلوبين الحصول عليها وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يدون أمام بياناتهم في الطلب الدفعة المقدمة التي تدفع لهم لتغطية ما يتحملونه من نفقات.
6- يجوز للشاهد أو الخبير الذي يمثل بناء على طلب المساعدة القضائية لدي جهة قضائية للطرف المتعاقد الطالب أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته أو أداء عمل يطلب إليه أداؤه إذا كان قانون أحد الطرفين المتعاقدين يجيز ذلك.
ويجوز عند الضرورة للطرف المتعاقد الطالب أن يرفق بطلب المساعدة صورة من القانون الذي يحدد حقوق وواجبات الشاهد أو الخبير.
مادة (13)
1- المستندات التي يتم إصدارها أو اعتمادها بالكيفية المقررة والتي يتم توقيعها من المسئول وبضمها بالخاتم الرسمي للمحكمة المختصة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لا تحتاج لأي شكل من أشكال الاعتماد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2- المستندات التي تعتبر رسمية في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة تكون لها قوة إثبات المحررات الرسمية أيضا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
مادة (14)
1- تتحمل كل دولة متعاقدة بجميع تكاليف المساعدة القضائية التي يجري تنفيذها في إقليمه، ولا يجوز لها أن تطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى أداء هذه التكاليف.
2- تقوم السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها بإخطار السلطة المختصة في الدولة الطالبة بقيمة التكاليف التي تكبدتها في سبيل تنفيذ المساعدة القضائية فإذا قامت الدولة الطالبة بتحصيل تلك النفقات من الشخص المسئول عن ردها يتم تحويل المبالغ التي تم تحصيلها إلى حساب الطرف المتعاقد الذي قام بتغطيتها.
مادة (15)
تقوم وزارتها العدل لدى الطرفين المتعاقدين بتزويد بعضهما البعض، إذا ما طلب إليها ذلك، بمعلومات عن قوانينها المعمول بها أو التي كان معمولا بها وعن تطبيق تلك القوانين من قبل السلطات القضائية.
مادة (16)
تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن ترسل إلى بعضها البعض، إذا ما طلب إليها ذلك، وبالطرق الدبلوماسية وبدون ترجمة وبدون دفع أية رسوم شهادات الحالة المدنية والمستندات الأخرى الخاصة بالحقوق الشخصية وحقوق ملكية مواطني الطرف المتعاقد الآخر.
مادة (17)
لا يتم تقديم المساعدة القضائية إذا كان من شأن تقديمها المساس بسيادة أو أمن الطرف المتعاقد المطلوب منه، أو التعارض مع قواعد النظام العام فيه.
مادة (18)
يعفى مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من دفع المصاريف القضائية بنفس الشروط والأوضاع التي يتمتع بها مواطنو هذا الطرف.
الجزء الثاني
أحكام خاصة
المساعدة القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الأسرة
مادة (١٩)
1ــ المستند المتعلق بالحالة الشخصية أو الزوجية أو بحقوق الملكية والذي يستلزم الحصول على تصريح بالإعفاء من دفع المصاريف القضائية بشأنه تصدره الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يسكن أو يقيم مقدم الطلب في إقليمه.
2ــ إذا كان مقدم الطلب لا يسكن أو يقيم في إقليم أي من الدولتين المتعاقدتين يكون المستند الصادر أو المعتمد من بعثة دبلوماسية أو مكتب قنصلي لدولة مقدم الطلب كافياً.
3ــ لطالب الإعفاء من المصاريف القضائية أن يقدم طلبه مباشرة إلى محاكم دولته, ولهذه المحكمة أن تحيله إلى المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى مرفقاً به المستندات المؤيدة لطلب الإعفاء وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
4ــ يجوز للمحكمة التي تصدر الحكم بالإعفاء من دفع المصاريف القضائية القانونية أن تطلب من السلطة التي أصدرت المستند تقديم إيضاحات في هذا الشأن.
مادة (20)
1ــ ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك, يتحدد اختصاص محاكم كل من الطرفين المتعاقدين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية والاقتصادية وقضايا الأسرة وفقاً للقواعد الآتية:
(أ) محاكم الدولة التي يقع فيها محل إقامة المدعى عليه إذا كان شخصاً طبيعياً.
(ب) محاكم الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي أو مكتب التمثيل أو الفرع بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
(جـ) محاكم الدولة التي يقع فيها مركز أعمال رجل الأعمال فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع عليه بالنسبة لهذه الأعمال, والتي يقع فيها محل إقامته بالنسبة لدعاوى الأسرة.
(د) محاكم الدولة التي تحددت مكاناً لتنفيذ الالتزام في الالتزامات الناشئة عن عقد.
(هـ) محاكم الدولة التي يقع فيها العقار بالنسبة لجميع الدعاوى المتعلقة بحقوق الملكية العقارية والحقوق العينية على هذا العقار.
(و) محاكم الدولة التي يقع فيها محل إقامة المدعي بالنسبة لدعاوى التعويض التي يرفعها عن التشهير به.
2ــ ينعقد الاختصاص المحلي لمحاكم أي من الطرفين المتعاقدين إذا اتفق أطراف الخصومة كتابة على اختصاصها بنظر النزاع, وفي حالة وجود مثل هذا الاتفاق توقف المحكمة إجراءات نظر الدعوى إذا طلب المدعى عليه ذلك قبل تقديم دفاعه في موضوع الدعوى. ولا يجوز تعديل الاختصاص النوعي المنعقد للمحاكم باتفاق الخصوم.
3ــ تلتزم المحكمة التي رفع إليها نزاع سبق رفعه بين نفس الأطراف وعن ذات الموضوع ولنفس الأسباب إلى محاكم الدولة المتعاقدة الأخرى, بأن توقف إجراءات نظر النزاع لديها. وإذا قضي في الدعوى الأولى بعدم اختصاص المحكمة التي رفع إليها النزاع أولاً فيجوز في هذه الحالة للمحكمة التي أوقفت نظر الدعوى أن تعاود السير في نظرها.
مادة (21)
1ــ كسب واستكمال وعوارض الأهلية القانونية للشخص الطبيعي يحددها تشريع الطرف المتعاقد الذي يكون هذا الشخص من مواطنيه.
2ـــ الأهلية القانونية للشخص الاعتباري يتم تحديدها وفقاَ لقانون الطرف المتعاقد الذى تم تأسيس هذا الشخص في إقليمه.
مادة (22)
1- في الحالات العاجلة يجوز للسلطات المختصة في الدولة التي يقيم فيها أحد مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى الذي قام في شأنه عارض من عوارض الأهلية أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية هذا الشخص أو حماية ملكيته, ويتم إرسال الأوامر التي تصدر في شأن هذه التدابير إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون هذا الشخص من مواطنيه. وتخضع هذه الأوامر للإلغاء إذا قررت السلطة الأخيرة ذلك.
2- تختص محاكم الطرف الذي ينتمي إليه الشخص بجنسيته بالحكم بزوال عارض الأهلية.
مادة (23)
1ــ تختص سلطات الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وهو على قيد الحياة بالقضايا المتعلقة بفقده وإثبات وفاته.
2ــ يجوز لسلطات أحد الطرفين المتعاقدين أن تعترف بفقد أو وفاة أحد مواطني الطرف المتعاقد الآخر. وذلك بناءً على طلب أشخاص يعيشون في إقليمه, إذا كانت حقوق ومصالح هؤلاء الأشخاص تستند إلى تشريع هذا الطرف المتعاقد.
3ـ في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية تطبق سلطات كل من الطرفين المتعاقدين تشريعاتها.
مادة (24)
1- مع مراعاة تشريع الدولة التي يسجل الزواج في إقليمها يطبق على شروط تسجيل الزواج قانون الدولة التي يكون طالب التسجيل من مواطنيه .
2- صيغة تسجيل الزواج يحددها قانون الطرف المتعاقد الذي يسجل الزواج في إقليمه .
مادة (25)
1- ملكية العقارات يحددها قانون الطرف المتعاقد الذي توجد به هذه العقارات .
2- ملكية وسائل النقل التي يتم قيدها في سجلات الدولة يحددها قانون الطرف المتعاقد الذي قامت السلطات في إقليمه بتسجيلها .
3- إنشاء وإنهاء حقوق الملكية أو أي حق عقاري في ممتلكات يحدده قانون الطرف الذي كانت الممتلكات تقع في إقليمه وقت حدوث التصرف أو الأسباب الأخرى التي تشكل أساسا لإنشاء أو إنهاء حقوق الملكية وعندما يكون إنشاء أو إنهاء حقوق الملكية أو أي حق عقاري في ممتلكات محلا لعقد يحكم ذلك قانون مكان إبرام العقد ما لم ينص على خلاف ذلك .
مادة (26)
1- شكل العقد يحدده قانون مكان إبرامه .
2- شكل العقد المتعلق بملكية عقارية والحقوق المتعلقة بها يحدده قانون الطرف المتعاقد الذي تقع هذه الممتلكات في إقليمه .
مادة (27)
1 ـ التزام بتعويض الأضرار يحدده قانون الطرف الذي وقع فيه التصرف أو الحادث الذي يشكل أساساً لطلب التعويض.
2 ـ إذا كان الشخص المتسبب في الضرر والشخص المضرور مواطنين لنفس الطرف المتعاقد، يطبق قانون الطرف المتعاقد الذي قدم طلب التعويض الى محاكمة.
3 ـ الحالات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة تخضع لاختصاص محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت فيه التصرفات أو الحوادث الأخرى التي تشكل أساساً للمطالبة بالتعويضات كما يجوز للمضرور أن يقيم دعواه أمام محاكم الطرف المتعاقد التي يقيم المدعي عليه في إقليمه.
مادة (28)
يتمتع مواطنو الطرف المتعاقد بحقوق متساوية مع مواطني الطرف المتعاقد الآخر المقيمين معهم فيما يتعلق بالقدرة على إنشاء أو إبطال وصية تتعلق بممتلكات تقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو بحقوق يلزم مباشرتها في ذلك الإقليم، وكذلك فيما يتعلق بالقدرة على اكتساب الملكية بطريق الميراث أو أي حقوق أخرى عن هذا الطريق وفي هذه الحالة تنتقل الملكية أو الحقوق إليهم بنفس الشروط المقررة لمواطني الطرف المتعاقد المقيمين في إقليمه.
مادة (29)
1 ـ ميراث الممتلكات المنقولة ينظمه قانون الطرف المتعاقد الذي يقع فيه المنقول وقت تحقيق سبب الملكية.
2 ـ ميراث الممتلكات غير المنقولة ينظمه قانون الطرف المتعاقد الذي توجد به هذه الممتلكات.
3 ـ تحديد طبيعة المال وما إذا كان منقولا أو غير منقول ينظمه قانون الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه المال.
مادة (30)
إذا كانت قوانين الأطراف المتعاقدة تقضى بنقل أعيان التركات التي ليس لها وارث الى الدولة، تنتقل ملكية الممتلكات المنقولة إلى حيازة الدولة التي كان المتوفى من مواطنيها في تاريخ وفاته، وتنتقل الممتلكات غير المنقولة الى حيازة الدولة التي تقع تلك الممتلكات في إقليمها.
مادة (31)
شكل الوصية يحدده قانون الطرف المتعاقد الذي يكون الموصي من مواطنية في تاريخ تحرير الوصية. ومع ذلك يجب مراعاة أحكام قانون الطرف المتعاقد الذي حررت الوصية في إقليمه. ويطبق هذا النص بالمثل على إلغاء الوصية.
مادة (32)
1 ـ إجراءات الدعاوى المتعلقة بميراث الممتلكات المنقولة تتخذها جهات الطرف المتعاقد الذي كان في إقليمه آخر محل إقامة دائم للمتوفى مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
2 ـ إذا كانت كافة الممتلكات المنقولة محل الميراث تقع في إقليم الطرف المتعاقد الذي ليس به آخر محل إقامة دائم للمتوفى تتخذ جميع إجراءات دعوى الميراث بواسطة الجهات المختصة في ذلك الطرف المتعاقد بناء على طلب أحد الورثة أو شخص موصي له بهذه الممتلكات على أن يخضع ذلك لموافقة جميع الورثة.
3 ـ إجراءات الدعاوى المتعلقة بميراث الممتلكات غير المنقولة تتخذها الجهات المختصة للطرف المتعاقد الذي توجد به تلك الممتلكات.
4 ـ تطبق أحكام هذه المادة على المنازعات الناشئة عن الميراث.
مادة (33)
1 ـ تتخذ السلطة المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ذلك الطرف الإجراءات اللازمة لحماية أعيان التركة الكائنة في إقليمه والتي تركها مواطن من مواطني الطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ السلطات المسئولة عن اتخاذ إجراءات حماية التركات يتعين عليها أن تقوم فور وفاة أحد مواطني الطرف المتعاقد الآخر في إقليمها بإخطار قنصل هذا الطرف المتعاقد لديها بوفاة المورث وبيانات الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم في التركة، والظروف المعروفة بشأن الأشخاص الذين لهم الحق في التركة ومحال إقامتهم وعما إذا كان المورث قد ترك وصية، ونسب وقيم توزيع التركة والإجراءات المتخذة لحماية أعيان التركة.
3 ـ تقدم الممتلكات المنقولة محل الميراث ومستندات الشخص المتوفى إلى البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي متي طلبت تلك الجهات ذلك.
مادة (34)
يجوز للبعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي لأحد الطرفين المتعاقدين أن يمثل مصالح مواطني هذا الطرف بالنسبة للمسائل المتعلقة بالميراث أمام سلطات الطرف المتعاقد الآخر بدون توكيل إذا كان هؤلاء المواطنين بسبب عدم تواجدهم أو لأسباب سائغة أخرى غير قادرين على الدفاع على حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب ولم يتمكنوا من تعيين ممثل لهم.
مادة (35)
إذا توفي مواطن لأحد الطرفين المتعاقدين أثناء سفره في إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون أن يكون له محل إقامة دائم في هذا الإقليم، يتعين نقل أمتعته الشخصية دون أي إجراءات شكلية إلى البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للطرف المتعاقد الذي كان المتوفى من مواطنيه.
مادة (36)
1 ـ إذا تطلب نقل ممتلكات منقولة تمثل تركة أو أموال ناشئة عن بيع ممتلكات منقولة أو غير منقولة تمثل تركة لدى إتمام إجراءات التركة إلى ورثة يعيشون أو يقيمون في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتم نقل هذه الممتلكات أو الأموال الناشئة عن بيع أعيان التركة إلى البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي لهذا الطرف المتعاقد.
2 ـ تقوم الجهة المختصة بمسائل التركات بإبلاغ البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي بنقل أعيان التركة
3 ـ يجوز نقل هذه الممتلكات إلى الورثة إذا:
(أ) تم دفع أو ضمان جميع مطالبات دائني المتوفى، التي قدمت خلال المدة المقررة في قانون الطرف المتعاقد الذي توجد به أعيان التركة.
(ب) تم دفع أو ضمان جميع الرسوم المتعلقة بالتركة.
(ج) أصدرت السلطة المختصة عند الاقتضاء تصريحاً بتصدير أعيان التركة.
4 ـ يتم تحويل الأموال الناشئة عن التركة وفقاً للقانون الواجب التطبيق في أقاليم الطرفين المتعاقدين.
القسم الثاني
الاعتراف بالأحكام وتنفيذها
مادة (٣٧)
يعترف الطرفان المتعاقدان فيما بينهما وينفذان الأحكام التي لها قوة تنفيذية والصادرة عن السلطات القضائية في القضايا المدنية والتجارية والتعويضات الناشئة عن الجرائم.
كما يعترف الطرفان المتعاقدان بالمثل ودون إجراءات خاصة بالقرارات التي تصدر في أقاليمها عن السلطات المعنية بمسائل الولاية أو الوصاية ومكاتب التسجيل والسلطات الأخرى في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأسرة والتي لا تحتاج إلى تنفيذ بحكم طبيعة هذه القرارات.
مادة (38)
1 ـ تختص محاكم الطرف المتعاقد الذي ينفذ الحكم في إقليمه بنظر طلب إصدار الأمر بتنفيذه.
2 ـ يقدم طلب إصدار الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة التي فصلت في الدعوى، ثم يحال هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالفصل فيه في الدولة المطلوب فيها التنفيذ.
3 ـ يحدد قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الحكم في إقليمه شروط تقديم الطلب المشار إليه.
4 ـ يجب أن يكون طلب التنفيذ مصحوبا بترجمة معتمدة إلى لغة الطرف المتعاقد الذي سيوجه إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية.
مادة (39)
يجب أن يكون طلب الأمر بالتنفيذ مصحوباً بما يلي:
1 ـ صورة الحكم معتمدة من المحكمة التي أصدرته مرفقاً به ما يفيد نفاذ الحكم ما لم يكن ذلك ثابتاً في منطوق الحكم.
2 ـ ما يفيد إعلان المدعي عليه قانوناً وفي الوقت المناسب مرة واحدة على الأقل بحضور الإجراءات وعدم تنفيذه لمتطلبات هذا الإعلان.
3 ـ ترجمة معتمدة للمستندات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
مادة (40)
إذا كانت المحكمة عند نظرها طلب الأمر بالتنفيذ تساورها أية شكوك حول الطلب يجوز لها أن تطلب إيضاحات من مقدم الطلب وأن تستفسر عن موضوع الطلب كما يجوز لها عند الاقتضاء طلب إيضاحات من المحكمة التي أصدرت الحكم.
مادة (41)
إجراءات تنفيذ الأحكام ينظمها قانون الطرف المتعاقد الذي سينفذ الحكم في إقليمه.
مادة (42)
المصاريف القضائية المتعلقة بالتنفيذ ينظمها قانون الطرف الذي سينفذ الحكم في إقليمه.
مادة (43)
يجوز رفض الاعتراف بالأحكام أو الأمر بتنفيذها:
1 ـ إذا تخلف مقدم الطلب أو المدعي عليه في الدعوى عن حضور الإجراءات بسبب عدم إعلانه وكيله قانوناً وفي الوقت المناسب.
2 ـ إذا صدر حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي في ذات النزاع القانوني بين نفس الأطراف في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيذه فيه، أو كانت إحدى سلطات هذا الطرف المتعاقد قد سبق لها اتخاذ إجراءات تتعلق بذات الدعوى.
3 ـ إذا كانت الدعوى، وفقاً لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيذه في إقليمه تخضع لاختصاص محاكم هذا الطرف دون سواها، بموجب قانونه.
مادة (44)
تسري نصوص المواد من 37 الى 43 من هذه الاتفاقية على اتفاقات الصلح التي تقرها المحاكم وقرارات المحكمين.
مادة (45)
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بقوانين الطرفين المتعاقدين المنظمة لتحويل النقود وتصدير الأموال الناتجة عن التنفيذ.
الجزء الثالث
أحكام ختامية
مادة (46)
أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويته من خلال المشاورات بين وزارتي العدل في كل من الطرفين المتعاقدين.
مادة (47)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها ويبدأ العمل بها في اليوم الثلاثين التالي لتبادل وثائق التصديق في القاهرة.
مادة (48)
1 ـ تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ بدء العمل بها.
2 ـ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات أخرى تالية، ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بطلب إنهائها بموجب إخطار يرسله إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل ستة شهور من تاريخ انقضاء مدة الخمس سنوات الجارية.
أبرمت هذه الاتفاقية في موسكو بتاريخ 23/9/1997 من نسختين باللغتين العربية والروسية ولكل من النصين ذات الحجية.
عن جمهورية مصر العربية
(التوقيع )
عن روسيا الاتحادية
(التوقيع )
قرار وزير الخارجية
رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٢
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ الصادر بتاريخ 14 / 4 / 1998
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في مجال الدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الأسرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية :
والموقعة في موسكو بتاريخ 23 / 9 / 1997؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 6 / 12 / 1998؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 9 / 12 / 1998؛
قرر:
( مادة وحيدة )
تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في مجال الدعاوي المدنية والتجارية وقضايا الأسرة بين حكم وقضايا الأسرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية .
الموقعة في موسكو بتاريخ 23 / 9 / 1997
ويعمل بها اعتبارا من 29 / 10 / 2002
صدر بتاريخ 7 / 10 / 2002
وزير الخارجية
احمد ماهر السيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق