الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 مايو 2025

الطعن 23715 لسنة 84 ق جلسة 8 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 76 ص 711

جلسة 8 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عصمت عبد المعوض عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء الدين كمال ، أيمن العشري وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة وسامح صبري .
-----------------
(76)
الطعن رقم 23715 لسنة 84 القضائية
حجية الشيء المحكوم فيه . نيابة عامة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية " . نقض " المصلحة في الطعن " .
حجية الشيء المحكوم فيه . لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له .
تقيد حق النيابة العامة في الطعن على الأحكام بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليهم . نعيها على الحكم قضاءه بحجز المتهم بأحد المحال المعدة للأمراض العقلية لحين التثبت من عودته لرشده دون القضاء ببراءته . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد في أسبابه انعدام مسئولية المتهم عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المسندة إليه بسبب عاهة في عقله انتهى إلى القضاء بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية لحين التثبت من أنه قد عاد إلى رشده . لما كان ذلك ، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه " إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالأفراج عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة ، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صرح في أسبابه بانعدام مسئولية المتهم عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المسندة إليه بسبب عاهة في عقله وهو ما يترتب عليه وبطريق اللزوم براءته مما أسند إليه ، إلا أنه أغفل أن ينص على ذلك بالمنطوق ، وكانت حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثره إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، وكان ما تثيره النيابة من عدم قضاء الحكم ببراءة المتهم رغم الحكم بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية مردود بأنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون ، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذ لم يكن لسلطة الاتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها في أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا انعدمت فلا دعوى ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ذكر في أسبابه انعدام مسئولية المتهم عملاً بنص المادة رقم 62 من قانون العقوبات ، وكان ما ورد بالأسباب في هذا الشأن مكملاً للمنطوق ، فإنه مما لا مراء فيه انحسار المصلحة ، فإن ما تنعاه النيابة العامة في شأن عدم القضاء ببراءة المتهم لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
1- قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليها / .... بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض " سكين " اعتاد حمله ليستخدم في ذلك وما أن لاحت أمامه الفرصة المواتية حتى انهال عليها طعناً باستخدام السكين آنف الذكر في أماكن متفرقة من جسدها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " سكين " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
وادعى والد ووالدة المجني عليها مدنياً بمبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ،165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لتحقيق عناصرها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... ، وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 6 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال حكم المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 62 من قانون العقوبات ، بإيداع / .... بأحد المحال المعدة للأمراض العقلية لحين شفائه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن أغفل القضاء ببراءة المتهم قبل القضاء بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية لحين التثبت من أنه قد عاد إلى رشده عملاً بالمادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد في أسبابه انعدام مسئولية المتهم عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المسندة إليه بسبب عاهة في عقله انتهى إلى القضاء بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية لحين التثبت من أنه قد عاد إلى رشده . لما كان ذلك ، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه " إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالأفراج عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة ، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صرح في أسبابه بانعدام مسئولية المتهم عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المسندة إليه بسبب عاهة في عقله وهو ما يترتب عليه وبطريق اللزوم براءته مما أسند إليه ، إلا أنه أغفل أن ينص على ذلك بالمنطوق ، وكانت حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثره إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، وكان ما تثيره النيابة من عدم قضاء الحكم ببراءة المتهم رغم الحكم بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية مردود بأنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون ، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذ لم يكن لسلطة الاتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها في أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا انعدمت فلا دعوى ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ذكر في أسبابه انعدام مسئولية المتهم عملاً بنص المادة رقم 62 من قانون العقوبات ، وكان ما ورد بالأسباب في هذا الشأن مكملاً للمنطوق ، فإنه مما لا مراء فيه انحسار المصلحة ، فإن ما تنعاه النيابة العامة في شأن عدم القضاء ببراءة المتهم لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق