الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 مايو 2025

الطعن 194 لسنة 19 ق جلسة 5 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 110 ص 665

جلسة 5 من إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

----------------

(110)
القضية رقم 194 سنة 19 القضائية

نقض. طعن. 

حكم صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات - الجديد - من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في قضية ليست من قضايا وضع اليد وفي غير مسألة اختصاص مما نص عليه في المادة العاشرة من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض. الطعن فيه بطريق النقض. لا يقبل عملاً بالمادة المذكورة. المادة 425 من قانون المرافعات - الجديد - التي أجازت الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر. هذه المادة أوجدت سبيلاً للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجوداً من قبل ومن ثم يسري في هذه الحالة حكم المادة 1/ 3 من قانون المرافعات - الجديد - عدم جواز تطبيق المادة 425 سالفة الذكر على الطعن لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات - الجديد - ولا عبرة بتاريخ إعلانه.
(المادة 10 من المرسوم بقانون إنشاء محكمة النقض والمادتان 1/ 3 و425 من قانون المرافعات - الجديد - ).

-------------------
متى كان الحكم قد صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات (الجديد) من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في قضية ليست من قضاياً وضع اليد وفي غير مسألة اختصاص مما نص عليه في المادة العاشرة من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون مقبولاً عملاً بالمادة المذكورة، وأما التحدي بالمادة 425 من قانون المرافعات (الجديد) فمردود بأن هذه المادة إذ أجازت الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر فإنها بذلك تكون قد أوجدت سبيلاً للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجوداً من قبل ومن ثم يسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات (الجديد) التي استثنت من سريان أحكامه "القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق" وينبني على ذلك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل به ولا عبرة بتاريخ إعلانه.


الوقائع

في يوم 22 من نوفمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة أسيوط الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية - الصادر في 7 من يونيه سنة 1949 في القضية رقم 304 س سنة 1948 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 26 من نوفمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي أول ديسمبر سنة 1949 أودعت الطاعنتان أصل ورقة إعلان المطعون عليه وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن. وفي 2 من يناير سنة 1951 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها أصلياً الحكم بعد قبول الطعن شكلاً واحتياطياً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين في كلتا الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 16 منه أودعت الطاعنتان مذكرة بالرد وفي 31 منه أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظته على الرد. وفي 17 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنتين بالمصروفات. وفي 29 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليه والنيابة العامة دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد أو كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب لمحاكم على أن يكون الطعن مبناه مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله - وفيما عداً هذه الأحوال لا يجوز الطعن في هذه الأحكام ولو لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله - وأن الحكم المطعون فيه لم يصدر في إحدى الأحوال سالفة الذكر.
ومن حيث إن الطاعنتين ردتا على هذا الدفع بأن المادة 425 من قانون المرافعات (الجديد) تبيح للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية لنفس الأسباب التي يجوز الطعن بها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ولو لم تصدر في إحدى الأحوال سالفة الذكر - وحكم هذه المادة يسري على الطعن الحالي لأن المادة الأولى من هذا القانون تنص على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بهذه الأحكام، أما الفقرة الثالثة من هذه المادة فلم تستثن من حكمها إلا القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، فلا يسري هذا الاستثناء على الطعن الحالي لأن المادة 425 سالفة الذكر إذ أجازت الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لنفي الأسباب التي يجوز الطعن بها في أحكام محاكم الاستئناف لا تعتبر منشئة لطريق طعن جديد بل تعتبر معدلة فقط لطريق طعن كان قائماً - وأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعلن في 24 من أكتوبر سنة 1949 بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد فإنه يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً للمادة 425 من هذا القانون.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنتين عن حكم محكمة أسيوط الجزئية القاضي بإلزامهما بتسليم المطعون عليه البندقية الموصوفة بعريضة دعواه، أو أن تدفعا إليه ثمنها مبلغ أربعين جنيهاً.... إلخ تأسيساً على أن الموقع على صحيفة الاستئناف هو معاون إدارة وليس محامياً بإدارة قضاياً الحكومة ممن يجوز لهم المرافعة عن الحكومة أمام المحكمة مستنداً في ذلك إلى المادة 23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 التي تنص على أنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقررين أمامها، وقد بنيت الطاعنتان طعنهما في هذا الحكم على سبب واحد حاصله أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قرر أن نص الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر يسري على صحف الاستئناف المقدمة من الحكومة مع أنه إنما يسري على ما يكون مقدماً منها من الأفراد أو من المحامين نيابة عنهم.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 7 من يونيه سنة 1949 من محكمة أسيوط الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في قضية ليست من قضايا وضع اليد وفي غير مسألة اختصاص مما نص عليه في المادة العاشرة من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض، فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون مقبولاً عملاً المادة المذكورة، أما تحدي الطاعنتين بالمادة 425 من قانون المرافعات الجديد فمردود بأن هذه المادة إذ أجازت الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر، فإنها بذلك تكون قد أوجدت سبيلاً للطعن في تلك الأحكام لم يكن موجوداً من قبل - ومن ثم يسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات (الجديد) وينبني على ذلك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن الحالي لصدور الحكم المطعون فيه في 7 من يونيه سنة 1949 قبل تاريخ العمل به ولا عبرة بتاريخ إعلانه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ويتعين الحكم على مقتضاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق