جلسة 8 من مارس سنة 1951
------------------
(81)
القضية رقم 150 سنة 19 القضائية
تزوير. دليل.
تقدير ما إذا كان منتجاً في إثبات التزوير. مما يستقل به قاضي الموضوع على شرط أن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب تكفي لحمله. مثال.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
الوقائع
في يوم أول سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 5 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 136 سنة 20 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 5 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 17 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته، ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 17 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة. وفي 22 من فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم القصور في التسبيب إذ قضى برفض دعوى التزوير المقامة منه على المطعون عليه فيما نسب إليه من تسلمه إعلان الحكم الابتدائي في 9 من إبريل سنة 1945 بعد أن أثبت المحضر بهذا الإعلان أن المخاطب معه كان أولاً شخصاً يدعى عبد القادر أحمد ثم أثبت بإرشاد المطعون عليه (المستأنف عليه) أن الطاعن (المستأنف) حضر شخصياً ووقع بختمه بما يفيد تسلم إعلان الحكم وذلك دون إجابة الطاعن إلى ما طلبه من ندب خبير وإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت: أولاً - أن الختم الموقع به على ورقة الإعلان ليس ختمه، ثانياً - أن المخاطب معه أصلاً عبد القادر أحمد مدكور لا يمت إليه بصلة وليس من رجال الإدارة، وثالثاً - أنه لا يتعامل إلا بختم واحد، ورابعاً - سماع شهادة المحضر الذي قام بالإعلان عما إذا كان الطاعن هو الذي تسلمه أو سواه. ولو أنها أجابته إلى ما طلبه لاستطاع أن يثبت حصول التزوير ولكنها رفضت دعواه بناء على أسباب قاصرة.
ومن حيث إنه جاء بالحكم "أن المدعي (الطاعن) لم يقدم شيئاً من الأدلة المنتجة في الدعوى والتي من شأنها لو صحت أن تؤيد دعوى التزوير، ولذا فإنه لا يكون هناك محل لإحالتها على التحقيق ولا لندب خبير، فإنه حتى لو صح أن الختم الموقع به على الإعلان يختلف عن باقي الأختام التي يريد هو أن يقدمها فإن ذلك لن يكون دليلاً على أن الختم الموقع به على الإعلان لم يكن له". هذا الذي جاء بالحكم يقصر عن أن يكون سبباً لتبرير ما قضت به المحكمة من رفض طلب الطاعن تعيين خبير والإحالة على التحقيق ليثبت أن الختم الموقع به على ورقة الإعلان ليس ختمه وأنه لا يتعامل إلا بختم واحد وأن المخاطب معه أصلاً عبد القادر أحمد مدكور لا يمت إليه بصلة وليس من رجال الإدارة، ولسماع شهادة المحضر الذي باشر الإعلان عما إذا كان الطاعن هو الذي تسلم منه صورته أو شخص خلافه، ولو أنها يسرت للطاعن السبيل إلى هذا الإثبات لربما قد تغير وجه الرأي في الدعوى. ذلك أن تقدير ما إذا كان الدليل منتجاً في إثبات التزوير وإن كان مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب تكفي لحمله. ولما كان تمحيص الأدلة التي قدمها الطاعن وكشفها على حقيقتهاً مما يكون له أثر بالغ في توجيه اعتقاد المحكمة إلى ناحية أو أخرى، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم في رفض دعوى الطاعن دون إجابته إلى طلب التحقيق لا تبرر قضاءه - لما كان ذلك كذلك - يكون الحكم المطعون فيه قاصراً قصوراً يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق