الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 مايو 2025

القرار الجمهوري 444 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان

 الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 10 أكتوبر سنة 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 444 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين

الموقع بتاريخ 6 / 8 / 2020

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

(مادة وحيدة)

وُوفق علي الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حـول تعيـين المنطقـة الاقتصادية الخـالصة بين البـلدين ، الموقع بتاريخ 6 / 8 / 2020 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي الحجة سنة 1441هـ

( الموافق 16 أغسطس سنة 2020م ) .

عـبد الفتـاح السيـسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافـق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 28 ذي الحجة سنة 1441 هـ

( الموافق 18 أغسطس سنة 2020 م ) .

اتفــاق

بـين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة الجمهورية اليونانية

حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية (المشار إليهما فيما بعد ، كل طرف علي حدة ، بـ"الطرف" وبشكل مشترك بـ"الطرفين") ؛

إذ يشيرا إلي مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ؛

ورغبة منهما في المساهمة في استقرار المنطقة بحسن نية ، ووفقًا للقانون الدولي ؛

ورغبة منهما في تعزيز علاقات الجوار وروابط الصداقة والتعاون المشترك ؛

وإذ يعيا الحاجة إلي تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل طرف ، والتي يحق لذلك الطرف ممارسة حقوقه السيادية وولايته عليها ، وفقًا للقانون الدولي ؛

وإذ يسلما بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين ؛

وإذ يدركا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في 10 ديسمبر 1982 ، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994 ، وأن الدولتين طرفًا فيها ؛

وإدراكًا لأهمية التوصل إلي اتفاقية مؤسسة علي القانون الدولي ؛

فقد اتفقتا علي ما يلي :


المادة (1)

( أ) هذا الاتفاق يُنشئ تعيينًا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين . وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود ، حيثما كان ذلك مناسبًا ، من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة (A)

والنقطة (E) ، وفقًا للقانون الدولي .

(ب) يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط (A شرق) إلي (E غرب) ، وذلك وفقًا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق (ملحق 1)، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة (A شرق) والنقطة (E غرب) ملزمًا ونهائيًا .

(جـ) يظهر خط تعيين الحدود ، علي نحو ما هو محدد في الفقرة 1 (ب) عاليه ، علي الخريطة البحرية المرفقة بهذا الاتفاق (ملحق 2) ، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

(د) يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطــة (A) في اتجاه الشرق والنقطة (E) في اتجاه الغرب ، بموجب اتفاق بين الطرفين ، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخري ، علي أن يقتصر التعديل في هذا الصدد علي امتداد النقطة (A) في اتجاه الشرق وامتداد النقطة (E) في اتجاه الغرب .

(هـ) مع عدم الإخلال بأحكام المـادة رقم (1) "د" ، إذا كان أي من الطرفين قد انخرط في مفاوضات تهدف إلي تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخري تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية ، فإن ذلك الطرف ، قبل التوصل إلي الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة ، يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه .


المادة (2)

في حالة وجود موارد طبيعية ، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلي المنطقــة الاقتصادية الخــالصة للطــرف الآخــر ، يتعين علي الطرفين التعاون من أجل التوصل إلي اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد .

المادة (3)

أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق سيتم تسويته من خلال القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون .

المادة (4)

( أ) لن تكـون هـذه الاتفـاقية محلاً للنقــض أو الانسحـاب أو إيقــاف العمـل بهـا لأي سبب

مـن الأسباب .

(ب) يمكن تعديل هذه الاتفاقية فقط بالاتفاق بين الطرفين .

المادة (5)

( أ) يخضع هذا الاتفاق للتصديق وفقًا للإجراءات الدستورية لدي كل من الطرفين .

(ب) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين .


حرر في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 من نسختين أصليتين ، كل منهما بثلاث لغات أصلية العربية ، اليونانية والإنجـليزية ، وجميــع النصــوص متساوية في الحجية .

وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص ، يتم الأخذ بالنسخة الإنجليزية .

عن

حكومة جمهورية مصر العربية

سامح شكرى

عن

حكومة الجمهورية اليونانية

نيقولاوس – جيورجيوس ديندياس


ملحق (1)

1 - قائمة الإحداثيات الجغرافية من النقاط (A) إلي (E) التي تحدد خط حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية وفقًا للمرجع الجيوديسي 84 WGS :

النقطة

الإحداثيات الجغرافية (84 WGS)

خط الطول

خط العرض

A

-59 – 027

E 02.00

-53 – 33

N05.00

B

-30 – 027

E 42.47

-41 – 33

N56.41

C

-49– 026

E 34.27

-35 – 33

N24.09

D

-27– 026

E 35.54

-30 – 33

N26.24

E

-00– 026

E 00.00

-24 – 33

N56.14

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق