الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 مايو 2025

الطعن 1282 لسنة 56 ق جلسة 19 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 32 ص 135

جلسة 19 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

----------------

(32)
الطعن رقم 1282 لسنة 56 القضائية

ضرائب "الضرائب العامة على الدخل".
مبلغ الإعفاء المقرر للأعباء العائلية في الضريبة على المرتبات. م 60 ق 157 لسنة 1981. عدم خضوعه للضريبة العامة على الدخل. علة ذلك.

----------------
لما كانت المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد بينت المقصود بالإيراد في نطاق الضريبة العامة على الدخل، بأنه الدخل الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بالإضافة إلى دخول أخرى أوردتها على سبيل الحصر، وكانت المادة 100 من ذات القانون قد جاءت صريحة في عدم سريان الضريبة العامة على الدخل على الإيرادات المعفاة من ضريبة نوعية وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 95، وكان المشرع قد قدر بصريح نص المادة 60 من ذلك القانون مبالغ محددة مقابل الأعباء العائلية يختلف مقدارها باختلاف الحالة الاجتماعية للممول الخاضع للضريبة على المرتبات، ورأى إعفاءها من الخضوع لتلك الضريبة باعتبارها حداً أدنى لنفقات المعيشة - ومن ثم فإن حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية الواردة بنص المادة 60 - المشار إليها - لا يخضع بدوره للضريبة العامة على الدخل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المهن غير التجارية بالإسكندرية قدرت صافي وعاء الضريبة العامة على دخل المطعون ضده في سنة 1980 بمبلغ 1983.242 جنيه - وفي سنة 1981 بمبلغ 3617.276 جنيه. فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 21/ 12/ 83 بتعديل صافي هذا الدخل في سنة 1980 إلى مبلغ 288 جنيه - وفي سنة 1981 إلى المبلغ 3545 جنيه مع حفظ حق المطعون ضده في خصم حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلة وفقاً لحالته الاجتماعية في سنة 1980 - طعن المطعون ضده في هذا القرار فيما تضمنه من عدم خصم الحد المقرر للإعفاء للأعباء العائلية في سنة 1981 - وذلك بالدعوى رقم 151 لسنة 1984 ضرائب الإسكندرية - وبتاريخ 12/ 12/ 1984 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بتعديل صافي دخل المطعون ضده في سنة 1981 إلى مبلغ 2585 جنيه - استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 41 ق. وبتاريخ 19/ 2/ 1986 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد - تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك تقول إنه وإن كان الأصل - طبقاً للمادتين 95، 100 من القانون رقم 157 لسنة 1981 إن ما يعفى من ضريبة نوعية لا تسري عليه الضريبة العامة على الدخل - إلا أن المشرع رأى لاعتبارات عناها - الخروج على هذا الأصل - بأن نص المادة 98/ 3 منه على أن - "يحدد وعاء الأرباح - التجارية والصناعية ووعاء المرتبات ووعاء المهن غير التجارية على أساس الوعاء الذي اتخذ أساساً لربط الضريبة النوعية قبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية". مما مؤداه أنه - عند دخول صافي وعاء المرتبات في وعاء الضريبة العامة على الدخل - لا يخصم من الوعاء الأول الحد المقرر للإعفاء للأعباء العائلية - والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهمال تطبيق النص الأخير المشار إليه وإلى تكرار خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية - مرة من وعاء ضريبة المرتبات - ومرة أخرى من وعاء الضريبة العامة على الدخل - وهو ما لا يجوز وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك - وجرى في قضائه على عدم سريان الضريبة العامة على الدخل على حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة 60 من القانون المشار إليه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أنه لما كانت المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد بينت المقصود بالإيراد في نطاق الضريبة العامة على الدخل - بأنه الدخل الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بالإضافة إلى دخول أخرى أوردتها على سبيل الحصر وكانت المادة 100 من ذات القانون - قد جاءت صريحة في عدم سريان الضريبة العامة على الدخل على الإيرادات المعفاة من ضريبة نوعية وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 وكان المشرع قد قدر بصريح نص المادة 60 من ذلك القانون - مبالغ محددة مقابل الأعباء العائلية - يختلف مقدارها باختلاف الحالة الاجتماعية للممول الخاضع للضريبة على المرتبات. ورأى إعفاءها من الخضوع لتلك الضريبة - باعتبارها حداً أدنى لنفقات المعيشة - ومن ثم فإن حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية الوارد بنص المادة 60 - المشار إليها - لا يخضع - بدوره - للضريبة العامة على الدخل - يؤيد ذلك ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور - من قيام مجلس الشعب بتعديل نص المادة 100 - عما كانت عليه بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بما يحقق طلب بعض الأعضاء - بإعفاء الحد المقرر للأعباء العائلية من الضريبة العامة على الدخل وذلك بحذف الإشارة إلى المادة 98/ 4 (التي أصبحت فيما بعد 98/ 3) من نص المادة 100 - اكتفاء بالإشارة إلى المادة 95 - والقول بخلاف ذلك يجعل القانون الملغي رقم 99 لسنة 1949 - أيسر للممول وأفضل من القانون الحالي - لما كان يسمح به القانون الأول من خصم حد للأعباء العائلية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد - بجانب وضع حد أدنى لا يخضع لهذه الضريبة - فضلاً عن الإعفاءات المقررة للأعباء العائلية في الضريبة على المرتبات لم تكن تدخل من وعاء الضريبة العامة على الإيراد - وهو ما لم يقصده المشرع عند إصدار القانون الحالي - الذي استهدف - على نحو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية تحقيق عدالة التوزيع والتيسير على الممولين - خاصة ذوي الدخول المحدودة - وذلك بتقرير كثير من الإعفاءات لم تكن موجودة في القانون الملغي - إلى جانب تحقيق مورد للخزانة العامة - ولا محل للقول بأن الأخذ بالنظر السابق يؤدي إلى إهمال الحكم المستفاد من دلالة نص المادة 98/ 3 - وهو عدم خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من وعاء ضريبة المرتبات عند دخول هذا الوعاء في وعاء الضريبة العامة على الدخل لأنه - فضلاً عن أن الحكم الثابت بصريح عبارة نص المادة 100 - وهو عدم سريان الضريبة العامة على الدخل على الإيرادات المعفاة من ضريبة نوعية - مقدم - على الحكم الثابت بدلالة نص المادة 98/ 3 - فإن مجال تطبيق نص المادة 98/ 3 يكون عند تعدد الأوعية النوعية حال دخولها في وعاء الضريبة العامة على الدخل على نحو ما تقضي به المادة 150/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - وأيضاً - عند تحديد هذه الأوعية لربط الضريبة العامة على الدخل على ما يتبقى منها بعد خصم الإعفاءات المقررة في المادتين 99، 100 من ذات القانون. كما لا محل للقول - كذلك - بأن مؤدى نص المادة 98/ 3 - يعتبر قيداً واستثناء على مطلق القاعدة الواردة بنص المادة 100 - فيحمل المطلق على القيد لعدم الارتباط بين حكمي النصين إذ لكل منهما - وعلى ما سلف بيانه - مجال تطبيقه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على عدم سريان الضريبة العامة على الدخل على حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق