الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 مايو 2025

التوصية رقم 36: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم العمل الجبري، 1930.

الاعتماد: جنيف، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر العمل الدولي (28 يونيو/حزيران 1930).
[ تم السحب بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]


المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران/يونيه 1930،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم العمل الجبري أو الإلزامي، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وثلاثين، التوصية التالية التي يطلق عليها توصية العمل الجبري (اللائحة)، 1930، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها تمهيداً لتنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

وإذ اعتمدت اتفاقية بشأن العمل الجبري أو الإلزامي،

ورغبة منها في التعبير عن بعض المبادئ والقواعد المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي والتي يبدو أنها من شأنها أن تجعل تطبيق الاتفاقية المذكورة أكثر فعالية،

ويوصي المؤتمر بأن يأخذ كل عضو المبادئ والقواعد التالية في الاعتبار:

أولا
أي لوائح صادرة تطبيقًا للاتفاقية بشأن العمل الجبري أو الإلزامي، وكذلك أي أحكام قانونية أو أوامر إدارية أخرى، قائمة وقت التصديق على الاتفاقية المذكورة أو تُسنّ بعد ذلك، والتي تنظم استخدام العمل الجبري أو الإلزامي، بما في ذلك أي قوانين أو أوامر إدارية تتعلق بالتعويض أو التعويض عن مرض أو إصابة أو وفاة العمال الذين يؤدون العمل الجبري أو الإلزامي، يجب أن تطبعها السلطة المختصة بلغة أو أكثر من اللغات الأصلية التي تنقل أهميتها إلى العمال المعنيين وإلى السكان الذين سيتم اختيارهم منهم. ويجب عرض هذه النصوص المطبوعة على نطاق واسع، واتخاذ الترتيبات اللازمة، عند الضرورة، لتوصيلها شفويًا إلى العمال والسكان المعنيين؛ كما يجب توفير نسخ منها للعمال المعنيين ولغيرهم بسعر التكلفة.

ثانيا
ينبغي تنظيم اللجوء إلى العمل القسري أو الإجباري بطريقة لا تعرض إمدادات الغذاء للمجتمع المعني للخطر.

ثالثا
وعندما يتم اللجوء إلى العمل القسري أو الإجباري، ينبغي اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أن فرض مثل هذا العمل لا يؤدي في أي حال من الأحوال بشكل غير مباشر إلى التشغيل غير القانوني للنساء والأطفال في العمل القسري أو الإجباري.

رابعا
ينبغي اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحد من اللجوء إلى العمل الجبري أو الإلزامي لنقل الأشخاص أو البضائع. ويُحظر هذا اللجوء عندما وحيثما تتوفر وسائل النقل الحيوانية أو الميكانيكية.

خامسا
وينبغي اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان عدم وضع أي إغراءات كحولية في طريق العمال المنخرطين في العمل القسري أو الإجباري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق