الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 مايو 2025

التوصية رقم 33: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المعاملة بالمثل في مجال حماية الموانئ من الحوادث، 1929.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثانية عشرة للجنة القانون الدولي (21 يونيو/حزيران 1929).

[ تم السحب بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]


المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثانية عشرة في 30 أيار/مايو 1929،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمعاملة بالمثل فيما يتصل بحماية العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن، والتي وردت في البند الثاني من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين، التوصية التالية، والتي يمكن تسميتها بتوصية المعاملة بالمثل بشأن الحماية من الحوادث (عمال الموانئ)، 1929، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

المؤتمر،

وإذ يدرك أن الاتفاقية المتعلقة بحماية العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن من الحوادث، في حين أن هدفها الرئيسي هو حماية هؤلاء العمال من الحوادث، فإنها تتيح في الوقت نفسه فرصة لإعداد وإصدار لوائح من جانب الأعضاء من شأنها أن تضمن توحيداً معقولاً على أساس الاتفاقية وتوسيع مبدأ المعاملة بالمثل في الاعتراف المتبادل بشهادات التفتيش والفحص؛

وإذ تشير في هذا الصدد إلى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية كوبنهاجن المؤرخة في 28 كانون الثاني/يناير 1926 بشأن صلاحية السفن للإبحار وتجهيزها، كما عدلتها إعلان 11 حزيران/يونيه 1928:

يوصي بشدة أنه بعد التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن من الحوادث وإصدار اللوائح المذكورة أعلاه بناءً عليها، ينبغي للدول الأعضاء التي صادقت على الاتفاقية المذكورة أن تدخل في مؤتمر بغرض تأمين اتفاقية المعاملة بالمثل، بشرط أن تضمن جميع هذه الاتفاقيات الهدف الرئيسي للاتفاقية، ألا وهو سلامة الأشخاص العاملين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق