الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 مايو 2025

الطعن 21 لسنة 56 ق جلسة 20 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 33 ص 139

جلسة 20 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.

---------------

(33)
الطعن رقم 21 لسنة 56 القضائية. "أحوال شخصية"

(1 - 2) نقض "حالات الطعن بالنقض".
(1) الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. م 249 مرافعات.
(2) النعي ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بسبب نظر الدعوى في جلسة علنية. الطعن بالنقض لهذا السبب. غير جائز. علة ذلك.

-----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وكان لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان الطاعن قد أقام طعنه استناداً إلى ذلك النص على سند من القول أن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم جنائي نهائي سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر في الجنحة رقم... قسم شبين الكوم والقاضي ببراءته من اتهامه بتبديد أعيان جهاز المطعون ضدها وبذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائي النهائي وكان هذا المطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقتضي، بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادة 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم.
2 - النعي بأن الحكم المطعون فيه وقع باطلاً بسبب نظر الدعوى في جلسات علنية هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 10 لسنة 1984 أحوال شخصية بندر شبين الكوم ضد الطاعن للحكم بإلزامه بتسليمها أعيان جهازها أو قيمتها. وفي 12/ 6/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة شبين الكوم - بهيئة استئنافية - بالاستئناف رقم 323 لسنة 1984 س نفس شبين الكوم. وبتاريخ 29/ 12/ 1984 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت 14/ 12/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضدها أعيان جهازها أو دفع قيمتها وقدرها 2568 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز فيها الطعن بالنقض. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وكان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان الطاعن في السبب الأول من سببي الطعن أقام طعنه استناداً إلى ذلك النص على سند من القول إن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم جنائي نهائي سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر في الجنحة رقم 571 لسنة 1983 قسم شبين الكوم والقاضي ببراءته من اتهامه بتبديد أعياد جهاز المطعون ضدها وبذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائي النهائي، وكان هذا المطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي، بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات و456 من قانونية الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم. وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أن الحكم المطعون فيه وقع باطلاً بسبب نظر الدعوى في جلسات علنية هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق