الوقائع المصرية - العدد 51 - في 2 مارس سنة 2022
مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2017 فى شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير الأحوال المدنية باستخدام الرقم القومى بتاريخ 3/ 6/ 2020 المتضمن إنشاء وتشغيل سجلات ومراكز نموذجية لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة أو عاجلة ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ المركز النموذجى للترجمة الفورية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية بالقطاع يتبع الإدارة العامة لنظم المعلومات .
مادة رقم 2
ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية بمول أفينيو بالرحاب يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .
مادة رقم 3
ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية بمول سيتى سنتر ألماظة يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .
مادة رقم 4
ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية بمول تاون سنتر السلام يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .
مادة رقم 5
ينشأ المركز النموذجى لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .
مادة رقم 6
ينشأ المركز النموذجى لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بمول الحصرى بأكتوبر يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .
مادة رقم 7
ينشأ المركز النموذجى لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بمول كارفور طنطا يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .
مادة رقم 8
ينشأ المركز النموذجى المطور لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بالدقهلية يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .
مادة رقم 9
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه .
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
طارق صابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق