الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 23 مايو 2025

الطعن 468 لسنة 51 ق جلسة 12 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 24 ص 92

جلسة 12 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

------------------

(24)
الطعن رقم 468 لسنة 51 القضائية

نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
مطالبة الطاعن بنصيبه في حصص الضرائب التي تم تجنيبها في شركته المؤممة على سند من أنها غير مستحقة عليه. رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب لزيادة الضرائب المستحقة عليه عن مخصص الضرائب الذي تم احتجازه. كفاية هذه الدعامة لحمل قضاء الحكم. نعى الطاعن عليه إغفال الرد على الدفع بالمقاصة بين دين أرباحه المقيدة بحسابه الجاري وبين الضرائب المستحقة عليه. غير منتج.

-------------------
لما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً مطالباً بمبلغ 61936 جنيه 938 قرشاً قيمة نصيبه في الأرباح عن فترة التأميم النصفي وفي احتياطي المشروعات المستقبلة وفي حصص الضرائب التي تم تجنيبها ولم تكن مستحقة عليه فأجابته محكمة أول درجة إلى طلباته إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 24/ 6/ 1979 بالنسبة للشق الخاص بالأرباح واحتياطي المشروعات المستقبلة بتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة لمبلغ 11726.282 جنيه قيمة مخصص الضرائب ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق ورفض الدعوى بالنسبة له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير الذي أخذت به المحكمة من أن مخصص الضرائب الذي تم احتجازه من الأرباح في قرار التقييم بتاريخ 13/ 6/ 1963 قيمته 23152.565 جنيه في حين أن الضرائب التي ربطت على الشركة في المدة 1962 و1963 بلغت 25354.558 جنيه وهو ما يزيد عن المخصص المحتجز للضرائب والذي يطالب الطاعن بنصيبه فيه، وكانت هذه الدعامة لم تعيب وكافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بإغفال الرد على الدفع بالمقاصة أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 354 سنة 1975 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ 61936.938 جنيه وقال بياناً لذلك إن شركة أدوية معامل نصار المملوكة له قد أممت تأميماً جزئياً طبقاً للقانون رقم 118 لسنة 1961 ثم أممت كلياً طبقاً للقانون رقم 65 سنة 1963 ووفقاً لقرار التقييم يستحق له المبلغ المطالب به باعتباره قيمة نصيبه في أرباح السنة السابقة على التأميم الكلي وفي احتياطي المشروعات المستقبلة في الفترة من 20/ 7/ 1961 حتى 13/ 6/ 1963 - تاريخ التأميم الكلي - ونصيبه في حصص الضرائب التي تم تجنيها دون أن تكون مستحقة عليه. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً لتصفية الحساب بين الطرفين وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 2/ 1979 بإجابة الطاعن إلى طلباته. استأنفت المطعون ضدها الأولى (شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية) هذا الحكم بالاستئناف رقم 303 سنة 96 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 24/ 6/ 1979 بالنسبة للشق الخاص بالأرباح واحتياطي المشروعات بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لمبلغ 50210.450 جنيه وبالنسبة للشق الخاص بحصص الضرائب وقيمته 11726.282 جنيه بإعادة المأمورية إلى الخبير للاطلاع على ملف الضرائب لبيان ما سدد من حصص الضرائب التي تم تجنيبها لهذا الغرض وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت محكمة الاستئناف في 27/ 12/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لمبلغ 11726.282 قيمة حصة مخصص للضرائب ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الطلب طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يعنى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة تمسك فيها بالدفع بالمقاصة القانونية بين ديون أرباحه المقيدة بحسابه الجاري لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وقدرها 20116.333 جنيه وبين الضرائب المستحقة عليه أثناء فترة التأميم النصفي إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى تقديم هذه المذكرة وبالتالي لم ترد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه ابتداء مطالباً بمبلغ 61936.938 قيمة نصيبه في الأرباح عن فترة التأميم النصفي وفي احتياطي المشروعات المستقبلة وفي حصص الضرائب التي تم تجنيبها ولم تكن مستحقة عليه فأجابته محكمة أول درجة إلى طلباته إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 24/ 6/ 1979 بالنسبة للشق الخاص بالأرباح واحتياطي المشروعات المستقبلة بتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة لمبلغ 11726.282 جنيه قيمة مخصص الضرائب ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف لهذا الشق ورفض الدعوى بالنسبة له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير الذي أخذت به المحكمة من أن مخصص الضرائب الذي تم احتجازه من الأرباح في قرار التقييم بتاريخ 13/ 6/ 1963 قيمته 23452.65 جنيه في حين أن الضرائب التي ربطت على الشركة في المدة 1962/ 1963 بلغت 25354.558 جنيه وهو ما يزيد عن المخصص المحتجز للضرائب والذي يطالب الطاعن بنصيبه فيه، وكانت هذه الدعامة لم تعيب وكافية وحدها لحمل قضاء الحكم، فإن النعي عليه بإغفال الرد على الدفع بالمقاصة أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق