الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 31 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 261 لسنة 2012 بالموافقة على برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم ".الاتفاق بين مصر وإيطاليا

الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 21 نوفمبر سنة 2013 

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:


مقدمة

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة جمهورية إيطاليا
بشأن برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم"
إن حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة التعاون الدولي (والمشار إليها فيما بعد بـ MIC) وحكومة جمهورية إيطاليا وتمثلها الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية (والمشار إليها فيما بعد بـ MAE-DGCS)، ويشار إليهما فيما بعد بـ "الأطراف"؛
قد قررا الدخول في هذا الاتفاق، والمشار إليه فيما بعد بـ "الاتفاق"، لتنفيذ برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم"، والمشار إليه فيما بعد بـ "البرنامج".
وحيث تم توقيع اتفاق إطاري للتعاون التنموي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا في 17 يناير 2010 أوضحت خلاله الأطراف رغبتهم في تعزيز العلاقات بين إيطاليا ومصر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر؛
وحيث إنه تم توقيع إعلان مشترك بين الحكومتين المصرية والإيطالية حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال دعم وحماية حقوق الأطفال وتمكين الأسرة في مصر في 19 مايو 2010؛
وحيث إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والإيطالية بشأن شراكة جديدة من أجل التنمية في 19 مايو 2010 حددت فيها الحكومتان المجالات ذات الأولوية في برنامج التعاون التنموي للسنوات 2010 - 2012؛
وإنه وبموجب مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه تم الاتفاق على أن دعم وحماية حقوق الأطفال وتمكين أسرهم تعد من مجالات التداخل ذات الأولوية لتحسين الظروف الاجتماعية ورفاهية السكان والمساهمة في الحد من الفقر في مصر؛
وحيث وافقت الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية في 26 سبتمبر 2011 على منحة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف يورو لتنفيذ برنامج يهدف إلى "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم"؛
اتفق الأطراف على ما يلي:


مادة رقم 1 إصدار

ووفق على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 26/6/2012 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


مادة رقم 1

الغرض من الاتفاق
1-1 يحدد الاتفاق الحالي الالتزامات المتبادلة للأطراف التي تتعلق بتنفيذ برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم".
1-2 يحدد الاتفاق الحالي، في هذا السياق، إجراءات إدارة ومتابعة البرنامج وصرف الأموال.


مادة رقم 2

التعريفات
2-1 ويكون للمصطلحات التالية في هذا الاتفاق المعاني التالية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
"الاتفاق" يعني الاتفاق الحالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا لتنفيذ البرنامج.
"الملاحق" تعني الوثيقتين الملحقتين بالاتفاق الحالي، وتشكلان جزءا لا يتجزأ من الاتفاق: (1) الملحق "1": وثيقة المشروع، (2) الملحق "2": معايير الصلاحية والمواد الأخلاقية.
"الأطراف" تعني حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
GOI تعني حكومة جمهورية إيطاليا.
GOE تعني حكومة جمهورية مصر العربية.
MAE-DGCS تعني الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية.
MIC تعني وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية.
NCCM يعني المجلس القومي للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية.
"البرنامج" يعني برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم".
CCC يعني لجنة التنسيق والمراقبة.


مادة رقم 3

وصف البرنامج
3-1 يهدف برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم" المذكور في مقدمة الاتفاق والمحدد بالتفصيل في الملحق رقم (1) إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والأعمال المتعلقة بالأطفال والأسرة، وذلك من خلال إقامة نموذج متكامل للتنمية في محافظة الفيوم، سوف يتم تنفيذ البرنامج خلال سنتين.
3-2 الهدف المحدد للبرنامج هو:
المساهمة في دعم القدرات الفنية والتشغيلية للمجلس القومي للطفولة والأمومة لتحسين نوعية وحجم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال الأكثر عرضة للخطر في محافظة الفيوم.
3-3 من أجل الوصول إلى الهدف المذكور، سوف يتم تنفيذ الأنشطة الرئيسية التالية:
على المستوى المركزي:
(أ) بناء القدرات بهدف تعزيز ومتابعة وتخطيط وظائف المجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ خطة العمل القومية الخاصة بالأطفال.
على المستوى المحلي:
(ب) إعداد بحث أساسي لتنمية 50 قرية مختارة من بين أفقر وأكثر القرى حرمانا بمحافظة الفيوم.
(ج) إنشاء نظام قاعدة بيانات لجمع البيانات المتعلقة بالمستوى المعيشي للأطفال والأسر.
(د) إنشاء مركز للتواصل عن طريق الإنترنت، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأطفال والأسر المحرومين في محافظة الفيوم، يرأسه منسق محلي، لدعم التدخلات الحالية للمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف حماية حقوق الأطفال والأسر (عدم التسجيل عند الولادة، التسرب من التعليم/ عمالة الأطفال، زواج الأطفال، ختان الإناث، تعليم الفتيات، خدمات الاستشارات الأسرية، سوء تغذية حديثي الولادة).
(هـ) تعزيز الخدمات الحالية وهياكل مقدمي الخدمة التي تديرها منظمات المجتمع المدني.
(و) مبادرات تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا لدعم أكثر الأسر حرمانا في الـ 50 قرية المختارة.
(ز) إصدار الوثائق ونشر أفضل الممارسات التي تتعلق بنموذج الفيوم للخدمات المتكاملة.

 

مادة رقم 4

المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج
4-1 عن الجانب المصري:
(أ) وزارة التعاون الدولي.
(ب) المجلس القومي للطفولة والأمومة.
4-2 عن الجانب الإيطالي:
(أ) وزارة الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية.
(ب) السفارة الإيطالية في القاهرة/ مكتب التعاون الإيطالي.


مادة رقم 5

التزامات الأطراف
5-1 يشارك الجانب الإيطالي فيما يلي:
(أ) تقديم منحة بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 (مليون وخمسمائة ألف) يورو لتنفيذ البرنامج المذكور في الملحق (1)، منها 1.420.000 (مليون وأربعمائة وعشرون ألف) يورو، سوف يتم تقديمها مباشرة إلى الحكومة المصرية لصالح المجلس القومي للطفولة والأمومة.
(ب) تخصيص مبلغ 80.000 (ثمانون ألف) يورو لأنشطة المساعدة الفنية، والمتابعة والتقييم، هذا التمويل سوف يتم إدارته مباشرة بواسطة الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية.
5-2 يشارك الجانب المصري فيما يلي:
(أ) ضمان تقديم الموارد المادية والبشرية من الجانب المصري للمساهمة في تنفيذ البرنامج المذكور في الملحق (1) في الوقت المحدد.
(ب) ضمان إتاحة واستخدام الموارد المالية التي تقدمها الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية في الوقت المحدد لأغراض البرنامج المحددة في الملحق (1).
(ج) تقديم تقارير فنية ومالية سنوية عن سير العمل وأية معلومات إضافية تطلبها الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية من أجل السماح بأنشطة المراقبة والمتابعة والتقييم.
(د) ضمان مراقبة أنشطة البرنامج وتوافقها مع خطط التشغيل.


مادة رقم 6

إجراءات التعاقد
6-1 سوف يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتوفير واختيار المقاولين لتقديم السلع والخدمات والأعمال المدنية طبقا للقانون المصري من خلال الشروط المشار إليها في الملحق رقم (2).
6-2 تخضع عقود السلع والخدمات والأعمال المدنية للمراقبة (المراجعة) المشار إليها في المادة (7) أدناه. تحتفظ الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية لنفسها بحق إجراء متابعة وتقييم مستقلين وتتحمل التكلفة.


مادة رقم 7

صرف واستخدام الأموال والمراجعة المالية
7-1 تقوم حكومة جمهورية مصر العربية من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة بإدارة واستخدام التمويل المذكور أعلاه لأغراض وتنفيذ البرنامج المحدد في الملحق رقم (1).
7-2 يفتح المجلس القومي للطفولة والأمومة، عند دخول الاتفاق الحالي حيز النفاذ، حسابا خاصا باليورو، باسم "إيطاليا - مصر، برنامج تعزيز حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم"، وذلك في البنك المركزي المصري.
7-3 يختار المجلس القومي للطفولة والأمومة شركة مراجعة مالية متخصصة، طبقا للإجراءات واللوائح الوطنية لإجراء مراجعة لإجراءات المشتريات، والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج. يتم تقديم مسودة العقد للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية لإصدار عدم ممانعة خلال 25 يوم عمل من تاريخ استلام المستندات.
عند استلام عدم الممانعة من الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية، يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتوقيع العقد مع الشركة المختارة.
تكلفة هذه المراجعة سوف يتحملها البرنامج.
7-4 تقوم الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية بتحويل مبلغ 1.420.000 يورو على دفعتين متتاليتين.
7-5 الدفعة الأولى وقدرها 653.600 (ستمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة) يورو سوف يتم صرفها بعد تزويد الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية بما يلي:
(أ) تفاصيل الحساب البنكي.
(ب) تشكيل لجنة التنسيق والمراقبة.
(ج) موافقة لجنة التنسيق والمراقبة وبالتالي الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية على خطة العمل العامة وخطة العمل السنوية الخاصة بالسنة الأولى.
7-6 الدفعة الثانية وقدرها 766.400 (سبعمائة وستة وستون ألفا وأربعمائة) يورو سوف يتم صرفها مع الأخذ في الاعتبار نتائج أنشطة المتابعة والتقييم المنفذة بواسطة الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية.
يجب أن يتضمن طلب المجلس القومي للطفولة والأمومة المستندات التالية بعد موافقة لجنة التنسيق والمراقبة عليها:
(أ) تقريرا سنويا فنيا وماليا عن سير العمل وقوائم مالية معتمدة من شركة المراجعة المالية تؤكد صرف (50%) على الأقل من الدفعة السابقة.
(ب) ما يفيد الالتزام بصرف (80%) من الدفعة السابقة.
(ج) خطة العمل السنوية الفنية والمالية الخاصة بالسنة الثانية.
7-7 السماح بتعويضات متغيرة بحد أقصى (10%) من الميزانية الكلية لمواجهة تقلبات السوق الناشئة أثناء التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار كمية وجودة الخدمات والمنتجات كما هو وارد في الملحق رقم (1). أي تغييرات أكثر من (10%) يجب أن توافق عليها الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية.
7-8 يتم إيداع أي دخل من الفائدة على الأموال في الحساب الخاص، ويتم استخدامه بعد موافقة كتابية من الحكومة الإيطالية فقط لتغطية الأنشطة الإضافية المتعلقة بأهداف البرنامج.


مادة رقم 8

الإشراف على البرنامج وإدارته
8-1 المجلس الأعلى للطفولة والأمومة مسئول عن تنفيذ البرنامج بالكامل طبقا لوثيقة المشروع في الملحق رقم (1).
8-2 لأغراض التوجيه والإشراف على البرنامج، سوف يتم تشكيل لجنة التنسيق والمراقبة.
تتكون اللجنة من: (1) السفارة الإيطالية/ مكتب التعاون الإيطالي والإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية عن الجانب الإيطالي،
(2) وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن الجانب المصري.
يجوز أن يشارك ممثلون عن الوزارات المصرية المعنية (وزارة الصحة، والتعليم، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، إلخ) في اجتماعات لجنة التنسيق والمراقبة كلما اقتضت الضرورة.
8-3 تتخذ لجنة التنسيق والمراقبة القرارات بتوافق الآراء. تضمن لجنة التنسيق والمراقبة التفسير والتطبيق السليم للاتفاق الحالي، وتقوم لجنة التنسيق والمراقبة بدور التوجيه والمراقبة والإشراف وستكون مسئولة عن الموافقة على خطط العمل العامة والسنوية وتقارير سير العمل الفنية والمالية. تجتمع اللجنة مرة كل عام. يمكن عقد اجتماعات طارئة بناءً على طلب أعضاء اللجنة.
8-4 لأغراض إدارة وتشغيل البرنامج، سوف يتم إنشاء وحدة إدارة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، يرأس اللجنة منسق وطني عام يعينه المجلس القومي للطفولة والأمومة. سوف يتم اختيار خبير دولي لتقديم الدعم الفني المطلوب إلى وحدة الإدارة.
تقوم الوحدة بإعداد خطط العمل العامة والسنوية وتقارير سير العمل الفنية والمالية والتي ستقدم إلى لجنة التنسيق والمراقبة لإقرارها. تقوم الوحدة بمهام سكرتارية لجنة التنسيق والمراقبة.


مادة رقم 9

التقارير
9-1 يقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة لحكومة إيطاليا المستندات التالية خلال الجدول الزمني المشار إليه أدناه:
(أ) يتم تقديم خطط العمل العامة والسنوية المتعلقة بالسنة الأولى خلال شهرين بعد تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
(ب) يتم تقديم خطة العمل السنوية المتعلقة بالسنة الثانية بالإضافة إلى تقرير تقدم العمل الفني والمالي السنوي في موعد لا يتجاوز أسبوعين بعد نهاية السنة الأولى.
(ج) يتم تقديم تقرير نهائي يوجد أنشطة البرنامج والنتائج التي تحققت بالإضافة إلى كافة البيانات المالية خلال ثلاثة شهور بعد تاريخ انتهاء الأنشطة أو قبل الإنهاء المبكر للاتفاق.

 

مادة رقم 10

تعليق الاتفاق
10-1 في حالة حدوث نزاع، أو كارثة طبيعية أو أعمال شغب تعوق مؤقتا تنفيذ البرنامج، يتم تعليق الأنشطة لحين عودة الظروف التي تسمح باستئناف البرنامج.
10-2 في حالة حدوث أي خلاف يتعلق بهذا الاتفاق، تحتفظ الحكومة الإيطالية بحق تعليق تنفيذ الاتفاق من جانب واحد حتى يتم التوصل لحل بين الطرفين طبقا للمادة (14).
10-3 في حالة استمرار السبب في التعليق لفترة تتجاوز المدة الزمنية المعقولة، تقوم الحكومة الإيطالية بإنهاء الاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية عن طريق توجيه إخطار مدته ثلاثون يوما إلى الحكومة المصرية.
10-4 الخطابات المتبادلة في هذا الشأن تصبح جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.


مادة رقم 11

إنهاء الاتفاق
11-1 يجوز إنهاء الاتفاق في الحالات التالية بعد المشاورات المشتركة:
(أ) في حالة عدم الالتزام، أو عدم تنفيذ أو خرق أحد الطرفين للالتزامات المتفق عليها طبقا لهذا الاتفاق، يجوز أن يقوم الطرف الآخر بإنهاء الاتفاق بعد توجيه إخطار كتابي يجعل الإنهاء ساري المفعول فورا.
(ب) في الحالات الناجمة عن القوة القاهرة (كارثة طبيعية، إلخ) والتي تمنع بشكل دائم تنفيذ الاتفاق، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق من اللحظة التي يصبح فيها من المستحيل تنفيذه.
11-2 تقدم الحكومة المصرية إلى الحكومة الإيطالية، في حالة الإنهاء المبكر للاتفاق، تقريرا نهائيا ومركزا ماليا نهائيا. وكافة المبالغ والمواد المشتراة من تمويل الحكومة الإيطالية، والتي لم يتم الارتباط عليها بالبرنامج، يتم إعادتها إلى الحكومة الإيطالية خلال ثلاثة شهور عقب الإنهاء المبكر.
11-3 الخطابات المتبادلة بهذا الشأن والتي تتعلق بأي من الحالات المذكورة في هذه المادة تصبح جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.


مادة رقم 12

الوسائل المرئية
يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة باستخدام الشعار الرسمي واسم السفارة الإيطالية/ التعاون الإيطالي بالإضافة إلى شعار واسم المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل الدعاية للبرنامج.
يقر المجلس القومي للطفولة والأمومة بمساهمة الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية في البرنامج في أي دعاية أو إعلان يتعلق بالبرنامج.


مادة رقم 13

تعديل الاتفاق
يجوز أن يقوم الطرفان في أي وقت بتعديل و/ أو الإضافة إلى الاتفاق الحالي، ويشمل ذلك الملاحق، بعد الموافقة المشتركة التي يجب أن يتم التعبير عنها رسميا بصورة مكتوبة (مذكرة شفهية).



مادة رقم 14

حل النزاعات
أي نزاع، أو اختلاف أو مطالبة تنشأ عن، أو تتعلق بهذا الاتفاق، أو تعليقه أو إنهائه أو عدم صلاحيته، يتم حلها بالطرق الودية عن طريق التفاوض بين الطرفين.

 

مادة رقم 15

دخول الاتفاق حيز النفاذ ومدته
15-1 يسري هذا الاتفاق من تاريخ استلام الإخطار الثاني بانتهاء الإجراءات الداخلية الخاصة بكل طرف.
15-2 يظل الاتفاق ساريا حتى تنفيذ كافة التزامات الطرفين، بما في ذلك كافة أنشطة البرنامج المنصوص عليها طبقا لهذا الاتفاق.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق