جلسة 18 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق عيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد بركة، الدكتور علي فاضل حسن نائبي رئيس المحكمة طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
---------------
(31)
الطعن رقم 1326 لسنة 48 القضائية
(1 - 2) عمل "تنظيم ساعات العمل" أجر "الأجر الإضافي".
(1) القانون 133 لسنة 1961 والقانون 175 لسنة 1961. نطاق سريانهما المؤسسات الصناعية التي يحددها وزير الصناعة.
(2) ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 315 لسنة 1967 مدني جزئي السويس على الشركة الطاعنة طالبين الحكم بإلزامها أن تدفع لكل منهم أجر ساعتين بواقع 25% من أجورهم الشاملة في 28/ 7/ 1967 اعتباراً من 1/ 7/ 1962 حتى 30/ 4/ 1967 وما يستجد حتى الفصل في الدعوى، وقالوا في بيان دعواهم إن الطاعنة أصدرت الأمر رقم 2 لسنة 1962 وقررت بموجبه منح العمال الذين لا ينطبق عليهم القانون رقم 175 لسنة 1961 أجر ساعتين من المرتب الشامل وصرف فروق المرتب اعتباراً من 1/ 7/ 1962، وإذ امتنعت عن إعمال هذا الأمر في حقهم رغم أنها طبقته على جميع العاملين لديها ممن كانوا يتقاضون أجوراً إضافية لم تصل نسبتها 90% من أيام العمل خلال المدة المحددة بهذا القانون فقد أقاموا الدعوى بالطلبات آنفة البيان. قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية حيث قيدت برقم 9 لسنة 1971 مدني كلي، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 26/ 5/ 1975 بإلزام الطاعنة أن تدفع لكل من المطعون ضدهم المبلغ المبين بمنطوق الحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإسماعيلية، وقيد الاستئناف برقم 84 لسنة 2 ق، وبتاريخ 8/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المادة الأولى من القانون رقم 133 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1961 قد قصرت سريان أحكامه على المؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعية، وقد أصدر وزير الصناعة القرارات أرقام 388 و393 و403 لسنة 1961 مرفقاً بها الكشوف الخاصة بتحديد المؤسسات الصناعية التي تخضع لأحكام القانون المشار إليه وليس من بينها شركة بواخر البوستة الخديوية بالسويس "حالياً الشركة الطاعنة" مما مؤداه إن القانون رقم 133 لسنة 1961 لا يسري على العاملين لديها وبالتالي يكون الأمر رقم 2 لسنة 1962 الصادر بمنح العاملين الذين لا ينطبق عليهم القانون رقم 175 لسنة 1961 أجر ساعتين من المرتب الشامل منعدم الأثر لمخالفته أحكام هذا القانون، هذا إلى أن القواعد العامة التي تضمنها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تقضي بأن الأجر لقاء العمل وأنه يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً لمدة ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع، وقد جاءت المادة الأولى من القانون رقم 133 لسنة 1961 استثناء من أحكام قانون العمل إذ حظرت تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 42 ساعة في الأسبوع ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير هذا الاستثناء أو القياس عليه، وإذ أهدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دفاعها المؤسس على عدم صدور قرار من وزير الصناعة بتحديدها ضمن المؤسسات الصناعية التي يسري عليها أحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بمقولة أنه جاء مرسلاً ولم يتأيد بدليل، كما عول على أحكام القانون الاستثنائي بأن قضى بزيادة أجر المطعون ضدهم دون أن يقابلها عمل فعلي وقياساً على شركات أخرى صدر بتحديدها قرار وزير الصناعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه ولئن كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية قد نصت على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 42 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة". كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 175 لسنة 1961 بتعديل القانون السابق على أن "تضاف إلى القانون رقم 133 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم 1 مكرراً نصها الآتي: مادة 1 مكرراً - لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل. ويأخذ حكم الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الإضافي الذي كان العامل يحصل عليه بصفة مستمرة. ويعتبر الأجر الإضافي مستمراً في تطبيق أحكام هذه المادة إذا كان العامل حصل عليه في90% على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على يوم 28 يوليه 1961" ومؤدى ذلك أن الأحكام التي تضمنتها هاتان المادتان لا تسري إلا على المؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 28/ 8/ 1962 الأمر رقم 2 لسنة 1962 ونص في البند ( أ ) منه على أن "يمنح العمال الذين لا ينطبق عليهم القانون رقم 175 لسنة 1961 أجر ساعتين من المرتب الشامل بصفة شخصية.." وكانت منازعة المطعون ضدهم - وعلى ما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى - تقوم على سند من أن الطاعنة أصدرت هذا الأمر لتطبقه على فئة العاملين الذين حصلوا على أجوراً إضافية لم تبلغ نسبتها 90% من أيام العمل خلال المدة المحددة بالمادة الأولى مكرراً من القرار بقانون رقم 133 لسنة 1961، وهي حالة تختلف عما نص عليه بهذه المادة، بما مفاده أن دعوى المطعون ضدهم لا تستند في أساسها إلى المطالبة بحق من الحقوق المقررة بهذا القانون ومن ثم فلا محل للقول بوجوب صدور قرار من وزير الصناعة بإدراج الطاعنة ضمن المؤسسات الصناعية التي تخضع لأحكامه، لئن كان ذلك، إلا أنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية، لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضدهم لا يجادلون في تقاضيهم للأجر الإضافي عن أيام العمل الإضافية السابقة على صدور الأمر رقم 2 لسنة 1962، وكان الثابت بتقرير الخبير أنه احتسب للمطعون ضدهم فروقاً مالية تمثل أجراً إضافياً عن المدة من 1/ 7/ 1962 حتى 31/ 5/ 1967 وأضاف إلى أجر كل منهم مبلغاً ثابتاً اعتباراً من 1/ 6/ 1967 بمقولة أن الأمر رقم 2 لسنة 1962 ينطبق على حالتهم لاشتغالهم أياماً إضافية في الستة أشهر السابقة على 28/ 7/ 1961 تقل عن 90% من أيام العمل، وهو ما مؤداه أنه اعتبر الأجر الإضافي "أجر الساعتين" - وطبقاً للأمر المشار إليه - جزءاً من الأجر الأصلي ويتعين إضافته إليه بصفة دائمة ولو لم يقابله زيادة فعلية في ساعات العمل، مع أنه لا يعتد في هذا الشأن بالأمر سالف البيان فيما يناهض أحكام القانون، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على ما جاء بهذا التقرير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 84 لسنة 2 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق