جلسة 28 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم وأحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، ومحمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
------------------
(44)
الطعن رقم 1057 لسنة 53 القضائية
دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. بيع "التسليم".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عليه في حكمها. شرطه. تمسك المشتري بعدم انتقال الملكية بالتسجيل إلى المشتري الأخر من ذلك البائع حتى ينزع المبيع من يده. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2871 سنة 1979 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن وباقي المطعون عليهم بأن يسلموا لها المنزل المبين بها، وقالت بياناً لها إنها اشترته من مورثهم المرحوم...... بعقد مؤرخ 1/ 1/ 1965 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1288 سنة 1970 مدني دمنهور الابتدائية، غير أنه وورثته من بعده امتنعوا عن تسليمه إليها، وبتاريخ 18/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 449 سنة 36 ق مدني، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره - حكمت بتاريخ 17/ 2/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه لا يجوز للمطعون عليها الأولى أن تطلب إلزامه بتسليمها منزل النزاع لأنه يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر إليها عنه، إذ سبق أن اشتراه من ذات البائع لها بعقد مؤرخ 2/ 3/ 1963 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 52 سنة 1970 مدني كوم حمادة وبأنه الأجدر بالحماية طالما أن ملكيته لم تنتقل إليها، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع فيكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في المذكرة المؤرخة 24/ 11/ 1982 المقدمة منه لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم بأنه لا يجوز للمطعون عليها الأولى أن تنزع منزل النزاع من يده طالما لم تنتقل إليها ملكيته بالتسجيل لأنه يضع اليد عليه باعتباره مشترياً له من ذات البائع لها بعقد مؤرخ 2/ 3/ 1963 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 52 سنه 1970 المدني كوم حمادة، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ قد يترتب على بحثه وتحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وأغفل الرد عليه يكون قد عاره القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق