جلسة 25 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق عيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
-------------------
(37)
الطعن رقم 1312 لسنة 51 القضائية
(1 - 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين:". تسوية. قانون "نطاق تطبيق القانون".
(1) تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس 1953، والمعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة، والمعينين دون تعديل أقدمياتهم. اعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب.
(2) العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1967 المشار إليه. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة - المطعون ضدها - قدمت طلباً إلى مكتب العمل بحلوان قالت فيه أنه بصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 قامت الشركة الطاعنة بتسوية حالات العاملين لديها الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بمفهوم خاطئ لمدلول الزميل المقارن به والمقصود بالمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر فقد فسرت هذا الزميل بأنه الحاصل على ذات المؤهل الذي حصل عليه العامل الذي تسوى حالته طبقاً لهذا النص، في حين أن هذا التفسير يخالف ما ورد بالمادة الخامسة من هذا القانون من أن عدد السنوات الدراسية المقررة للحصول على المؤهل هي الأصل في تحديد الفئة المالية والأقدمية للحاصل عليه دون تفرقة بين مؤهل فني ومؤهل متوسط آخر وإذ كان هذا التفسير قد أضر بهؤلاء العاملين فقد طلبت النقابة الحكم بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة الذين يسري في شأنهم أحكام المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه في المساواة بأقرانهم الحاصلين على مؤهلات معادلة لمؤهلاتهم وفقاً للمعيار الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون، وإذ لم يتم تسوية النزاع ودياً فقد أحيل إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 76 لسنة 80 ق. وبتاريخ 26/ 3/ 1981 قررت الهيئة أحقية العاملين بالشركة الطاعنة الذين يسري في شأنهم حكم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 في المساواة بأقرانهم الحاصلين على مؤهلات معادلة لمؤهلاتهم وفقاً للمعيار الوارد بالمادة الخامسة من ذات القانون على أساس عدد السنوات المقررة للحصول على المؤهل والمحدد لها ذات الفئة المالية عند التعيين وتحديد الأقدمية. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن القرار أقام قضاءه بأحقية العاملين لديها الذين يسري في شأنهم حكم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 في المساواة بأقرانهم الحاصلين على مؤهلات معادلة لمؤهلاتهم على أساس عدد السنوات المقررة للحصول على المؤهل والمحدد لها ذات الفئة المالية عند التعيين وتحديد الأقدمية عملاً بنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، في حين أنه يشترط لتسوية حالة العامل الذي يسري في شأنه أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 طبقاً لنص المادة 14 سالف الذكر أن يتساوى مع المقارن به من حيث المؤهل وبداية درجة التعيين وتاريخ هذا التعين وأن يكون معيناً في المجموعة الوظيفية المعين بها المقارن به وأن لا يكون المقارن به قد طبق في شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 وهو ما يعيب القرار بالخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة تنص على أن "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف، وكذلك العاملون المعينون على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة في الدرجات المقرر لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم أو في الفئات العادلة لها بالهيئات العامة...." ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن "تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب .... ويسري هذا الحكم على العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم..." مما يدل على أن هذا القانون إنما يسري على العاملين المعينين في درجات أو فئات أدنى من الدرجات التي قررها لمؤهلاتهم العلمية مرسوم 6 أغسطس سنة 1953، وكذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والعاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدمياتهم، ممن ارتأى المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم وبين من لم يوضع بعد في الدرجة وذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب. وكانت المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 قد نصت على أن "تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور، وإذ لم يكن للعامل زميل في ذات الوحدة الإدارية التي يعمل بها تسوى حالته طبقاً للأحكام السابقة بالنسبة لزميله في الجهة التي كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة فإذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله في الجهة التي يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية". وقد صدر قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1976 ويقضي بأنه بالنسبة للعامل الذي طبق في شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 ولا يوجد له زميل في جهة عمله الحالية أو السابقة يتفق معه في التاريخ الفرضي لدرجة التعيين تسوى حالة هذا العامل بالمقارنة بالزميل الأحدث منه مباشرة في أقدمية فئة التعيين في الجهة التي يعمل بها. وأوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه "ورغم ما أثير حول فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن إجراء تسويات طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم مثل زملائهم المعينين في ذات التاريخ الذي ترجع أقدمياتهم إليه وفقاً لأحكام القانون المذكور، فقد رأت اللجنة تقنين هذه الفتوى لما يقوم عليه من اعتبارات العدالة ولتطبيقها بالفعل على عدد كبير من العاملين وتعميمها بالنسبة لكافة من يسري عليهم أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه". فإن مفاد ذلك أن تسوية حالة العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 تقتضي وضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة وذلك اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم، وعلاواتهم وترقيتهم أسوة بزملائهم الحاصلين على ذات مؤهلاتهم والمعينين في التاريخ المذكور على ذات الدرجات المقررة لهذه المؤهلات بالتطبيق للمرسوم المشار إليه ولم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء وبين العاملين الذين لم يعينوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا في هذه الدرجات ولكن في تاريخ لاحق، تلك التفرقة التي قصد المشرع إزالتها بتسوية حالاتهم وضم مدد خدماتهم السابقة، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا يشترط في الزميل المقصود بالمادة 14 من قانون 11 لسنة 1975 أن يكون حاصلاً على ذات مؤهل العامل طالب التسوية وإنما يكفي أن يتحد معه في المجموعة الوظيفية وفي تاريخ التعيين باعتبار أن التعيين في المجموعة الوظيفية الواحدة لا يكون إلا من بين حملة المؤهلات التي تم الحصول عليها بعد الدراسة اللازمة لذلك على الأقل والمقرر لها عند بدء التعيين درجة بداية تعيين واحدة عملاً بنص المادة الخامسة من هذا القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء موضوع التحكيم رقم 76 لسنة 80 ق استئناف القاهرة بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق