الجريدة الرسمية - العدد 40 - في أول أكتوبر سنة 2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 177 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين
جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( مادة وحيدة )
وُوفق علي اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 14 مايو سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافـق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 25 شوال سنة 1441 هـ
( الموافق 17 يونية سنة 2020 م ) .








































ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق