جلسة 11 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق عيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
------------------
(23)
الطعن 98 لسنة 51 القضائية
عمل "العاملون بالاتحاد التعاوني الزراعي" "تسوية" "تعيين".
حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد، عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساوين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين. ق 42 لسنة 1978.
--------------------
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 1987 بتعيين العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة وحددت القطاع الزراعي أو أي جهة أخرى وتسوية أوضاعهم أن المشرع أرجع في المادة الأولى في هذا القانون تاريخ تعيين العاملين الخاضعين لأحكامه في الجهات التي يعينون بها إلى تاريخ التحاقهم بخدمة الإتحاد التعاوني، ثم وضع في المادة الثانية قواعد خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بالنسبة للفئات المالية التي يعينون بها وأقدمياتهم لها وترقياتهم إلى الفئات الأعلى بموجب القوانين التي شار إليها، إلا أنه لم يشأ تطبيق هذه القواعد على إطلاقها حتى لا يصيب الضرر نظراءهم في الجهات التي يعينون بها، فجاء في الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقيد حظر بموجبه أن يترتب على تطبيقها سبق العامل لزملاءه في الجهة التي يعينون بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية - وإذ كان المركز القانوني للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لا ينشأ لهم في الجهات التي يعينون بها إلا من تاريخ التعيين فإن زمالتهم لنظرائهم المعينين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين في هذه الجهات لا تتحقق إلا من وقت هذا التعيين، ومن ثم فإن الزميل الذي قصد إليه المشرع في الفقرة الأخيرة من تلك المادة هو من عين في تاريخ يتفق وتعيين نظيره المتساوي معه في المؤهل بخدمة الإتحاد التعاوني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1931 لسنة 1979 عمال كلي دمنهور على البنك الطاعن طالباً الحكم بتسوية حالته وتحديد أقدميته وفقاً لأحكام القانون 42 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الإتحاد التعاوني بمؤهل فوق المتوسط وبعد حل الإتحاد وتصفيته نقل إلى البنك الطاعن الذي أجرى تسوية حالته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 78 فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى أحقيته للفئة السابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1978 ورجوع أقدميته لهذا التاريخ وإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 97.700 جنيهاً وبتاريخ 28/ 6/ 1980 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده للفئة السابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1978 وإرجاع أقدميته لهذا التاريخ وبإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 76.700 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" وقيد استئنافه برقم 539 ق لسنة 36 ق إسكندرية مأمورية دمنهور وبتاريخ 16/ 11/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يعنى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبياناً لذلك يقول أنه لما كانت أحكام القانون رقم 42 لسنة 78 تحظر أن يترتب على تطبيق قواعد التسويات الواردة فيه أن يسبق العامل زملاءه المعينين في الجهة المعين بها في تاريخ تعينه بغير قياس بزميل معين وأن تتم تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام القانون المذكور دون أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وإذا قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للفئة السابعة في 1/ 1/ 1978 إعمالاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 والمادة الأولى من قانون رقم 42 لسنة 1978 دون مراعاة ألا يترتب على ذلك أن يسبق زملاءه المعينين لدى البنك الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان القانون 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالإتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع الزراعي أو أي جهة أخرى وتسوية أوضاعهم قد نص في المادة الأولى منه على أن "يعين العاملون الموجودون في تاريخ نفاذ هذا القانون بخدمة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه بالأقاليم والاتحادات الإقليمية في وزارة الزراعة والهيئات والوحدات التابعة لها أو أي جهة أخرى وذلك من تاريخ التحاقهم بالاتحادات المذكورة متى كانوا مستوفين الشروط العامة للتوظف المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حسب الأحوال وذلك فيما عدا شرط اللياقة الصحية "ونصت المادة الثانية على أن تسوى أوضاع العاملين المشار إليهم في المادة السابقة وفقاً للقواعد الآتية:
1 - تعيين حملة المؤهلات الدراسية في الفئات المالية المقررة لمؤهلاتهم بالجهات التي يتم تعيينهم فيها وتحدد أقدميتهم بواقع 3/ 4 المدة من تاريخ تخرجهم حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات - سالفة الذكر. 2 - ..... 3 - ..... 4 - يرقى من يستوفى من العاملين المشار إليهم في الفقرات السابقة حتى 31 ديسمبر سنة 1977 إحدى المدد الكلية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة إلى الفئات الأعلى طبقاً لهذه الجداول وتعتبر أقدمية العامل في الفئة المرقى إليها اعتباراً من أول يناير سنة 1978.... ولا يجوز أن يترتب على تطبيق القواعد السابقة حصول العامل على فئة أعلى من الفئة الثالثة (684 - 1440) أو أن يسبق زملاءه في الجهة التابعين لها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية وكان مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع في المادة الأولى من هذا القانون أرجع تاريخ تعيين العاملين الخاضعين لأحكامه في الجهات التي يعينون بها إلى تاريخ التحاقهم بخدمة الإتحاد التعاوني ثم وضع في المادة الثانية قواعد خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بالنسبة للفئات المالية التي يعينون بها وأقدمياتهم لها وترقياتهم إلى الفئات الأعلى بموجب القوانين التي أشار إليها إلا أنه لم يشأ تطبيق هذه القواعد على إطلاقها حتى لا يصيب الضرر نظراءهم في الجهات التي يعينون بها فجاء في الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقيد حظر بموجبه أن يترتب على تطبيقها سبق العامل لزملاءه في الجهة التي يعينون بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية - وإذ كان المركز القانوني للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لا ينشأ لهم في الجهات التي يعينون بها إلا من تاريخ التعيين فإن زمالتهم لنظرائهم المعينين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين في هذه الجهات لا تتحقق إلا من وقت هذا التعيين ومن ثم فإن الزميل الذي قصد إليه المشرع في الفقرة الأخيرة من تلك المادة هو من عين في تاريخ يتفق وتعيين نظيره المتساوي معه في المؤهل بخدمة الإتحاد التعاوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1978 حيث إنه بذلك لم يسبق أحداً من زملائه المتساويين معه في المؤهل والمعينين معه في تاريخ التعيين بالاتحاد التعاوني فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق