نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 119 أصلي بتاريخ 28/05/2025
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 2949 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 المتضمن ينشأ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب يسمى مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ، ويتبع هذا المكتب مكاتب فرعية بكل محافظة ، والمعدل بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2131 لسنة 1998 بتعديل المادتين الثانية والخامسة ، وكذا المعدل بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3543 لسنة 2007 بتعديل المادتين الأولى والثالثة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
يُنقل مقر مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء من مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلي ليكون مقره (العمارة رقم 53 المجاورة الثانية - الحي السكنى الثالث- العاصمة الإدارية الجديدة) .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 10/5/2025
صدر في 28/4/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق