الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 مايو 2025

قرار وزير العدل 2949 لسنة 2025 بنقل مقر مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات من مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلي للعاصمة الإدارية الجديدة

نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 119 أصلي بتاريخ 28/05/2025

وزارة العــــــدل 

قرار وزير العدل رقم 2949 لسنة 2025 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ 

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛ 

وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 المتضمن ينشأ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب يسمى مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ، ويتبع هذا المكتب مكاتب فرعية بكل محافظة ، والمعدل بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2131 لسنة 1998 بتعديل المادتين الثانية والخامسة ، وكذا المعدل بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3543 لسنة 2007 بتعديل المادتين الأولى والثالثة ؛ 

وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025 ؛ 

قـــــــرر : 

(المـــادة الأولــــى) 

يُنقل مقر مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء من مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلي ليكون مقره (العمارة رقم 53 المجاورة الثانية - الحي السكنى الثالث- العاصمة الإدارية الجديدة) . 

(المـــادة الثانية) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 10/5/2025 

صدر في 28/4/2025 

وزير العدل 

المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق