الجريدة الرسمية - العدد 31 - في 3 أغسطس سنة 2023
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 143 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية
للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1444 هـ
الموافق 10 أبريل سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 ذى القعدة سنة 1444 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 2023 م )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق