الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 مايو 2025

الطعن 1052 لسنة 51 ق جلسة 25 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 38 ص 159

جلسة 25 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق عيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

------------------

(38)
الطعن رقم 1052 لسنة 51 القضائية

(1 - 3) عمل. انقطاع عن عمل "سلطة جهة العمل". حكم. "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
(1) سلطة جهة العمل في تقدير أسباب انقطاع العامل لا يحدها غير إساءة استعمال السلطة. التزام العامل بإثبات مشروعية غيابه.
(2) مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص.
(3) إقامة المحكمة قضاءها على أسباب تكفي لحمله، عدم التزامها بتعقب كل حجج للخصوم والرد عليها استقلالاً.

-------------------
1 - يدل نص المادة 64 من القانون 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع التي يقدمها لا يحدها في ذلك غير إساءة استعمال السلطة بأن يكون سبب الغياب مشروعاً، وأن مجرد تقديم العامل عذراً عن سبب غيابه لا يعفيه من إثبات صحته ومشروعيته.
2 - من المقرر قانوناً - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية قراراه في شأنها نهائي مهما كان رأى الطبيب الخارجي عملاً بنص المادتين 36 و64 من القانون 61 لسنة 1971.
3 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحججهم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1869 لسنة 1977 عمال كلي أسيوط على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر في 16/ 10/ 1976 واعتباره كأن لم يكن بكل ما يترتب عليه من آثار مع إلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 500 جنيه كتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة إنهاء خدمته وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل بالشركة وأدخل مستشفى المبرة بأسيوط في 27/ 6/ 1976 لإصابته بمرض عصبي وخرج منها في 18/ 7/ 1976 مع منحه أجازة لمدة خمسة عشر يوماً ولكن حالته الصحية لم تمكنه من العودة إلى عمله وأبرق للشركة في 5/ 8/ 1976 طالباً تحويله إلى مستشفى المبرة لعلاجه ولكن الشركة أنذرته بالفصل إذا لم يعد إلى عمله ثم أصدرت قرارها بإنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل فتظلم من هذا القرار ورفض تظلمه فأقام دعواه بالطلبات سالفة الذكر، قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 54 ق أسيوط وبجلسة 18/ 12/ 1980 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعن بما تمسك به الطاعن من أن ادعاء الشركة بتمارضه طبقاً لما قرره طبيب الشركة لا يوجب إنهاء خدمته طبقاً للقاعدة القانونية التي تمنع رب العمل من إنهاء خدمة العامل المنقطع عن عمله طالما أنه يبادر بإخطاره بسبب انقطاعه ولو كان هذا العذر غير صحيح، تلك القاعدة التي تقوم على أساس أن انقطاع العامل عن عمله يعد قرينة بقانونية على اعتبار العامل مستقيلاً، فإذا أبدى العامل العذر لانقطاعه، تنتفي قرينة الاستقالة حتى ولو ثبت فيما بعد أن الأعذار التي تذرع بها كانت غير صحيحة فضلاً عن أن الحكم لم يرد على دفاع جوهري تمسك به الطاعن بعرض المستندات الدالة على مرضه على جهة محايدة للتأكيد من صحتها مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى إن صح يكون إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - جرى على أن تنتهي خدمة العامل الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة.... ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري" يدل على أن المشرع منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع التي يقدمها العامل لا يحدها في ذلك غير إساءة استعمال السلطة بأن يكون بسبب الغياب مشروعاً وأن مجرد تقديم العامل عذراً عن سبب غيابه لا يعفيه من إثبات صحته ومشروعيته ومن المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الشركة إجازة مرضية قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخارجي عملاً بنص المادة 36، 64 من القانون 61 لسنة 1971 وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحججهم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها محكمة وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لكل حاجة تخالفها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ورد في أسبابه "... وحيث إن الثابت من الأوراق أنه أثر انقطاع المستأنف عن عمله ومخاطبته للشركة المدعى عليها قام رئيس القسم الطبي بها بالانتقال إليه في القاهرة وناظره وقدم تقريراً بأن حالته الصحية جيدة وليس هناك مبرر لانقطاعه عن عمله وذلك في تاريخ 23/ 8/ 1976 وأنه يتحايل لعدم تنفيذ الأمر الصادر بنقله وأنه إزاء استمرار المستأنف في انقطاعه عن العمل دون مبرر المدة المقررة قانوناً ورغم قيام الشركة بإنذاره بالفصل فلم تجد الشركة مانعاً من إنهاء خدمته طبقاً لأحكام القانون" وكان ما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون وكافياً لحمل قضائه يدحض دعوى الطاعن بأن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق