جلسة 29 من مارس سنة 1951
------------------
(91)
القضية رقم 46 سنة 19 القضائية
(1) نقض. طعن. خصم.
دعوى أقامها وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المفلس. إعلانه أحد دائني المفلس في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ودون أن يوجه إليه طلبات بالذات. عدم إبداء الدائن طلباً في الدعوى. لا يعتبر خصماً حقيقياً يحق له الطعن في الحكم بطريق النقض ولو كانت تعود عليه منفعة من نقض الحكم. تقريره وحده بالطعن في الحكم الصادر برفض الدعوى. لا يقبل. كون وكيل جماعة الدائنين وكل محاميه ليقرر بانضمامه إليه في الطعن. ليس من شأنه أن يصحح تقرير الطعن المرفوع من غير ذي صفة.
(2) نقض. طعن.
حكم إشهار الإفلاس. القول بأنه لا يحول دون مباشرة أحد دائني المفلس الدعوى البوليسية، وإن له تبعاً أن يطعن في الحكم الصادر فيها. مردود بأنه حتى إن صح لدائن المفلس أن يرفع الدعوى البوليسية عند تقاعس وكيل جماعة الدائنين عن رفعها فإن هذا لا يستتبع إذا رفعها هذا الأخير أن تكون لدائن المفلس صفة في الطعن في الحكم الصادر فيها.
الوقائع
في يوم 16 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 2 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 236 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما الثاني والثالث متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات. وفي 13 و19 من إبريل سنة 1949 أودع المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 5 من مايو سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 19 منه أودع المطعون عليه الثاني مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، واحتياطياً برفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي نفس اليوم أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، واحتياطياً برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في الحالتين عن جميع الدرجات. وفي 2 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 21 منه أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بملاحظاته على الرد، ولم يقدم المطعون عليهما الأول والرابع دفاعاً. وفي 20 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها برفض الدفع بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 8 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل - كما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - في أن المطعون عليه الأول بصفته وكيلاً لجماعة دائني المفلس عبد الجواد حسن علي المطعون عليه الأخير أقام الدعوى رقم 738 سنة 1946 كلي طنطا على الطاعن وهو دائن للمفلس وعلى المطعون عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من المفلس إلى محمود أفندي حلمي السيد حجازي المطعون عليه الثاني والمصدق على التوقيعات فيه من محكمة المحلة الكبرى في 29 من أغسطس سنة 1945 والمسجل في 18 من سبتمبر سنة 1945 وبطلان عقد الرهن الصادر من المفلس إلى زكي عبده السنجاوي المطعون عليه الثالث والمسجل في 18 من إبريل سنة 1945 ومحكمة الدرجة الأولى حكمت في 6 من فبراير سنة 1947 ببطلان العقدين سالفي الذكر تأسيساً على أنهما حصلا في فترة التوقف عن الدفع وقبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وأنهما لذلك يكونان باطلين عملاً بالمادتين 228 و230 من قانون التجارة. فاستأنف المطعون عليه الثالث زكي عبده السنجاوي بصحيفة أعلنها إلى باقي المطعون عليهم ولم يعلن بها الطاعن، واستأنف المطعون عليه الثاني بصحيفة أعلنها إلى الطاعن وباقي المطعون عليهم وطلبا إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. ومحكمة الاستئناف حكمت في 2 من يناير سنة 1949 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه الأول بصفته (المطعون عليه الأول) وإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين، ولم يقم دليل من الأوراق على أن الطاعن قد انضم إلى المطعون عليه الأول بصفته في طلباته. ويدل الاطلاع على الصورتين الرسميتين للحكمين الابتدائي والاستئنافي أنه لم يوجه طلبات ولم توجه إليه طلبات. وفي 6 من إبريل سنة 1949 قرر محامي رزق الله جرجس زغلول الدائن الطعن بطريق النقض في الحكم، فدفع المطعون عليهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، ورد محامي الطاعن بمذكرة أودعها في 2 من يونيه 1949 أورد فيها أن وكيل جماعة الدائنين قد أقر الطعن ووكله ليقرر بانضمامه إلى الطاعن وقدم توكيلاً صادراً إليه من وكيل جماعة الدائنين في 19/ 4/ 1949 يبيح له التقرير بالنقض بصفة عامة.
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت من المطعون عليه الأول بوصفه ممثلاً لجماعة الدائنين على المطعون عليهم، وكان إعلانه الطاعن فيها ليصدر الحكم في مواجهته بوصفه دائناً للمفلس دون أن توجه إليه طلبات بالذات ودود أن يبدي هو طلباً في الدعوى سواء أكان ذلك في مرحلتها الابتدائية أم في مرحلتها الاستئنافية، فإنه لا يعتبر خصماً حقيقياً له حق الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض ولو كانت تعود عليه منفعة من نقض الحكم. أما ما يتحدى به من أن وكيل جماعة الدائنين وإن لم يقرر بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه وكل محامي الطاعن، وبذلك يكون قد أقره في تقرير طعنه فإن هذا ليس من شأنه أن يصحح تقرير الطعن الحاصل من غير ذي صفة. وأما ما تقوله النيابة رداً على الدفع سالف الذكر من أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يحول دون مباشرة أحد دائني المفلس الدعوى البوليسية، وأن له تبعاً أن يطعن في الحكم الصادر فيها - هذا القول مردود بأنه حتى إن جاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم بإشهار إفلاس مدينه الدعوى البوليسية بطلب إبطال تصرف صدر منه، فليس يستتبع هذا أن تكون له في حالة ما إذا تولى وكيل جماعة الدائنين إقامة الدعوى صفة في أن يطعن هو في الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحق.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع سالف الذكر في محله ويتعين الحكم بمقتضاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق