الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 مايو 2025

الطعن 2137 لسنة 52 ق جلسة 28 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 45 ص 194

جلسة 28 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين ماهر قلادة نائب رئيس المحكمة، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين، وحمدي محمد علي.

-----------------

(45)
الطعن رقم 2137 لسنة 52 القضائية

حكم "تسبيب الحكم" "التسبيب المعيب".
طلب المستأجر التعويض لطرده من العين المؤجرة. تأسيس ذلك على إخفاء المؤجرة عنه بسوء قصد أن العين مؤجرة لآخر قضى بطرده ابتدائياً من القضاء المستعجل. رفض دعوى التعويض استناداً إلى حق المؤجرة في التأجير لآخر بعد صدور حكم ابتدائي بطرد المستأجر. قصور. علة ذلك.

--------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لصحة الحكم أن تكون أسبابه منصبة على مقطع النزاع في الدعوى، فإذا لم تكن كذلك، بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية فيها، كان قاصر الأسباب لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بتعويضه عن الأضرار التي أصابته نتيجة طرده من شقة النزاع، التي أجرته إياها، وأسس ذلك على أنها أخفت عنه بسوء قصد أن الشقة كانت مؤجرة لآخر قضى بطرده منها بحكم من القضاء المستعجل بني على إجراءات باطلة، وأنها قامت بتنفيذه قبل أن يصبح نهائياً، وكان الحكم المطعون فيه قد اتجه إلى بحث حق المطعون ضدها في تأجير شقة النزاع قبل صيرورة الحكم بطرد المستأجر السابق نهائياً، ولم يعن ببحث الواقعة الجوهرية التي أسس عليها الطاعن طلب التعويض. وهي واقعة إن صحت قد يتغير بها وجه الرأي فيما انتهى إليه الحكم من نفي الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدها، فإنه يكون قاصر التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 743 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد - تأسيساً على أنها أجرت له الشقة المبينة بالصحيفة، وأخفت عنه أن هناك مستأجراً سابقاً للعين، حصلت على حكم مستعجل بطرده منها بناء على إعلان باطل، وأنه فوجئ بعد إقامته بها، بعودة ذلك المستأجر إليها، تنفيذاً لحكم صدر له في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وقد ترتب على ذلك أن طرد الطاعن من العين بعد أن استقر بها وأنفق عليها الكثير وكانت المطعون ضدها قد تقاضت منه مبلغ 4200 جنيه "بدل إخلاء" قضت محكمة الدرجة الأولى ببطلان عقد الإيجار المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 25/ 12/ 1975 وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 5862 لسنة 97 ق، 179 لسنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 5/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافين بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه بالتعويض على أساس عدم وقوع خطأ من جانب المطعون ضدها يرتب مسئوليتها عن الضرر الذي أصابه، في حين أن هذا الخطأ يتمثل في إخفائها عنه بسوء نية سبق تأجيرها شقة النزاع لآخر قضى بطرده منها بحكم من القضاء المستعجل قبل صيرورته نهائياً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لصحة الحكم أن تكون أسبابه منصبة على مقطع النزاع في الدعوى، فإذا لم تكن كذلك، بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية فيها، كان قاصر الأسباب لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقامها طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته نتيجة طرده من شقة النزاع، التي أجرته إياها، وأسس ذلك على أنها أخفت عنه بسوء قصد أن الشقة كانت مؤجرة لآخر قضى بطرده منها بحكم من القضاء المستعجل بني على إجراءات باطلة وأنها قامت بتنفيذه قبل أن يصبح نهائياً، وكان الحكم المطعون فيه قد اتجه إلى بحث حق المطعون ضدها في تأجير شقة النزاع قبل صيرورة الحكم بطرد المستأجر السابق نهائياً، وإلى بحث أثر بناء، ذلك الحكم على إجراءات باطلة في حق الطاعن، ولم يعن ببحث الواقعة الجوهرية التي أسس عليها الطاعن طلب التعويض، وهي الادعاء بإخفاء المطعون ضدها عنه واقعة الإجارة السابقة، وأن النزاع بشأنها لم يكن قد حسم بعد، وهي واقعة إن صحت قد يتغير بها وجه الرأي فيما انتهى إليه الحكم من نفي الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدها، فإنه يكون قاصر التسبيب، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق