الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 مايو 2025

الطعن 12639 لسنة 92 ق جلسة 11 / 9 / 2023

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد و حاتم عبدالوهاب حموده ، عادل عبدالحميد و محمد عبد المولى شحاته " نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 26 من صفر سنة 1445 ه الموافق 11 من سبتمبر سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12639 لسنة 92 ق .
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول بصفته .
يعلن - شارع شركات البترول - مسطرد - قسم ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية .
ضد
1- السيد / .... .
2- السيدة / .... .
يعلنان - ...... - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة .
3- السيد / مدير عام الشئون القانونية ورئيس لجان التعويضات بشركة أنابيب البترول بصفته .
يعلن - شارع شركات البترول - مسطرد - قسم ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول أنه إذا ترتّب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضررٌ لصاحب الحق في العقار كان له الحق في تعويض عادل ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وثبوت الضرر أو نفيه والشخص المسئول عنه وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به على ما خلص إليه من توافر ضررٍ للمطعون ضدهما الأول والثانية أخذًا من تقرير الخبير المنتدب الذي اطمأن إليه والذي انتهى بتقريره إلى أن أرض النزاع نقصت قيمتها السوقية بسبب مد خط أنابيب البترول فيها وقدّر قيمة ذلك النقص ، كما قدر قيمة ريع المساحة المزروعة والتي تم الاستيلاء عليها مؤقتًا لتنفيذ المشروع ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، فإن النعي عليه بالوجه الثالث من السبب الأول وباقي الأسباب ما عدا السبب السادس والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كان النعي بالوجه الأول من السبب الأول بخصوص عدم اللجوء إلى لجان التوفيق إعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في غير محله لأن الشركة الطاعنة تُعد من غير الجهات التي حدّدها المشرع بنص المادة الأولى من هذا القانون ، وكان النعي بالوجه الثاني من السبب الأول في شأن عدم قبول الدعوى لمخالفة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1988 غير صحيح لأن ذلك القانون لم يُرتب جزاءً على رفع الدعوى مباشرة دون اللجوء إلى اللجنة المشكلة وفقًا لأحكامه ، ولا يقبل من الطاعنة التحدي بما جاء بالسبب السادس لكونه مجهلاً لا يبين منه ماهية المستندات والمذكرات التي قدمت للمحكمة وأغفلها الحكم ولم يرد عليها وأثر ذلك على قضائه ، ومن ثم يضحى الطعن برمته مقامًا على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق