الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 31 مايو 2025

الطعن 13480 لسنة 85 ق جلسة 7 / 11 / 2015

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى محمد أحمد وجمال حليس وهشام عبد الرحمن وعبد الحميد جابر " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدنى .

وأمين السر السيد / رجب حسين

------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 647 لسنة 2013 "والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3247 لسنة 2013 غرب الإسكندرية " .
بأنه فى يوم 22 من يناير لسنة 2013 بدائرة قسم كرموز – محافظة الإسكندرية
احرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من يناير لسنة 2015 عملاً بالمواد 1 ، 2، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقما 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند المضاف للقسم الثانى من الجدول رقم 1 بموجب قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 الملحق به باعتبار أن الإحراز مجردة من القصود المسماة . بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطرق النقض فى 28 من يناير لسنة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى 23 من فبراير لسنة 2015 موقعاً عليها من الأستاذ / .......المحامى . .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص مخدرة بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، ذلك ، بأن رد على الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح رداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه فى قوله " لما كان ذلك ، ، وكان ضابطا الواقعة قد أدركا وقوع الجريمة من رؤيتهما المتهم حال تسليمه لشخص آخر عليه دواء مدون عليها تامول وهو معلوم لديهما من واقع عملهما بالبحث الجنائى أنه لمخدر التامول ومن ثم توافر فى حق المتهم حالة التلبس بالجريمة ، كما هى معرفة فى القانون وحق مأمور الضبط القضائى إلغاء القبض عليه وتفتيشه ويصبح الدليل المستمد من ذلك ، القبض والتفتيش تأخذ به المحكمة سنداً على إدانة المتهم ويكون الدفع ليس له أساس من الواقع أو القانون متعيناً طرحه " . وحيث إنه لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً . لما كان ذلك ، ، ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى قيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك ، مشروطاً بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وكان ما أورده الحكم لا يبين منه الظروف التى أحاطت بالواقعة ومكنت الضابط من رؤية علبة المخدر وقراءة ما هو مدون عليها ، وإدراكه أن بداخلها مخدر ، فإنه يكون قاصراً فى استظهاره حالة التلبس وفى رده على دفع الطاعن فى هذا الشأن ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة آخرى .

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق