الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 مايو 2025

الطعن 18347 لسنة 77 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 75 ص 535

جلسة 10 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي نواب رئيس المحكمة ومحمد الشباسي.
------------------
(75)
الطعن رقم 18347 لسنة 77 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
اختصام المطعون ضده الخبير المثمن بصفته في الدعوى دون أن توجه إليه ثمة طلبات أو يقضى له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
(2 -6) بنوك " عمليات البنوك : الاعتماد المصرفي " " الحساب الجاري : إقفاله " .
(2) فتح الاعتماد . ماهيته . عقد بين البنك وعميله يتعهد الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل الذي يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه . مؤداه . مجرد فتح الاعتماد دون أن تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد سند دين . م 338 ق التجارة .
(3) الحساب الجاري . ماهيته . وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر لا تسوى كل منها إلا بطريق المقاصة . المقصود بتبادل المدفوعات . قيام كل من الطرفين بدور الدافع والقابض .
(4) قفل الحساب الجاري وتصفيته . مناطه. انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.
(5) قفل الحساب الجاري وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضي فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك . لازمه . سريان الفوائد القانونية على رصيده ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية . م 232 مدني .
(6) عقد فتح الاعتماد . مدته . هي مدة استخدام مبلغ النقود الذي وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد . انقضاؤه . بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها . الحساب الجاري . انتهاؤه . بقفل الحساب سواء كانت مدته محددة أو غير محددة . مؤدى ذلك . لا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد على استمرار عقد الحساب الجاري . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني، بصفته الخبير المثمن المعين، لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء كما أقامت الطاعنة هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2- المقرر أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة 338 من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتي عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندي لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري current account هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة، أي جارية ومتصلة، بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، وتسمى المبالغ التي تقيد في الحساب الجاري بالمدفوعات، وتكون عمليات هذا الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ولا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هي تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا، أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى.
4- ينتهي الحساب الجاري بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
5- يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقًا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.
6- لا محل لخلط أو لبس في التمييز بين عنصر المدة في العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هي مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضي عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. فى حين أن مدة عقد الحساب الجارى، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجاري. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن عقد فتح الاعتماد المرفقة صورته بالأوراق أن مدة الاعتماد تبدأ من 17/12/1998 وتنتهي في 16/12/1999 بمبلغ مليون جنيه وقد زيد مبلغ الاعتماد فى 14/2/1999 إلى ثلاثة ملايين جنيه وبلغت المديونية حتى 30/9/2001 مبلغ 4,408,835 جنيه، وكانت مدة عقد فتح الاعتماد هي المدة التي استخدمت فيها الطاعنة مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرفها خلال الفترة المتفق عليها في ذلك العقد بضمان البضائع المرهونة، في حين أن الحساب الجاري المترتب على عقد فتح الاعتماد لا ينتهي إلا بقفله وبمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإنه لا تأثير لانتهاء مدة عقد فتح الاعتماد على استمرار الحساب الجاري إلى أن يتم قفله بالمعنى القانوني على النحو سالف البيان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة واتخذ منها أساسًا لقضائه برفض استئناف الطاعنة رقم 1095 لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما تقوله الطاعنة من احتساب الحكم المطعون فيه لفوائد مركبة ذلك أن البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يضف إلى مبلغ المديونية قيمة الفوائد التي احتسبها الخبير المنتدب في تقريره بمبلغ 35/822‚925 جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه، في الاستئناف رقم 950 لسنة 39 ق المرفوع من البنك المطعون ضده الأول إلى تأييد الحكم المستأنف بالإذن ببيع البضائع المرهونة للبنك المطعون ضده وفاءً لدينه مع تعديل ساعة ويوم البيع، وإذ كان هذا القضاء في حد ذاته ليس محلاً لنعى من جانب الطاعنة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء ببيع البضائع المخزنة بمخازنه والضامنة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة منه للشركة التي يمثلها الطاعن وإذ رفض قاضى الأمور الوقتية إصدار الأمر، فتظلم البنك بالدعوى رقم 1633 لسنة 2002 بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتصريح له ببيع البضائع المرهونة له حيازيًا من الشركة الطاعنة وفاءً للمديونية البالغ مقدارها في 30/9/2001 مبلغ 4,408,835 جنيه وما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد مركبة بواقع خمسة عشر في المائة سنويًا تضاف إلى الأصل شهريًا بخلاف المصاريف والعمولات حتى تمام السداد بالكامل على أن يتم إيداع حصيلة البيع خزينة البنك فرع بنها حتى يستوفى كامل دينه وفى حالة الزيادة عن دين البنك يتم إيداع الزيادة بخزينة المحكمة مع الأمر بتسليم البضائع للراسي عليه المزاد. وبيانًا لذلك قال إن الطاعنة حصلت على تسهيلات ائتمانية في صورة عقد فتح اعتماد بتأمين بضائع في حدود مبلغ مليون جنيه تمت زيادته إلى مبلغ ثلاثة ملايين جنيه خلافًا للعوائد والمصاريف والعمولات، وضمانًا لسداد تلك المديونية قام الممثل القانوني للطاعنة بالتوقيع على عقد رهن حيازي في 3/2/1999 للبضائع المبينة بالأوراق ورغم ذلك فقد امتنعت الشركة عن سداد الدين المستحق للبنك فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى ثم أعادتها للجنة ثلاثية وبعد أن أودعا تقريرهما، حكمت بتاريخ 31/5/2006 بإلغاء الأمر المتظلم منه وبيع البضائع المرهونة للبنك حيازيًا والموضحة تفصيلاً بكشف البضائع المرفق بالأمر وتقريري الخبيرين عن طريق المزاد العلني وندبت الخبير المثمن صاحب الدور لإجراء المزايدة وفاءً لمديونية البنك على أن يتم إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة حتى تمام استيفاء البنك للدين وفي حالة زيادة البضاعة المبيعة عن هذا الدين يودع مبلغ الزيادة خزينة المحكمة لصالح المدين الراهن وأمرت بتسليم البضاعة للراسي عليه المزاد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق أمام ذات المحكمة، وبجلسة 4/7/2007 قضت المحكمة برفض الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق، وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإضافة "على أن يكون البيع بالمزايدة بتاريخ 30/9/2007 الساعة 12 ظهرًا بمكان البضائع المرهونة على أن يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية الدين من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع على أن تودع حصيلة البيع خزينة البنك حتى تمام استيفاء حقوقه وفي حالة زيادة البضاعة المباعة عن هذا الدين يودع مبلغ الزيادة خزينة المحكمة لصالح المدين الراهن" وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه لم توجه له طلبات في الخصومة ولم ينازع فيها ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني، بصفته الخبير المثمن المعين، لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء كما أقامت الطاعنة هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعىَ بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بقفل الحساب وما يترتب عليه من آثار وكذلك بعدم الاتفاق على سريان عائد مركب مدين، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض استئنافها استنادًا إلى البندين التمهيدي والخامس من عقد الاعتماد، في حين أن البين من هذا البند الخامس أنه جاء محدد المدة بداية من 17/12/1998 وحتى 16/12/1999، وكان التاريخ الأخير هو تاريخ قفل الحساب ومنه يستخرج الرصيد ويتم تصفيته ويصبح دينًا عاديًا لا تُستحق عنه عوائد مركبة أو عمولات لعدم وجود خدمات مقابلة بعد قفل الحساب وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قاله من أن الحساب الجاري الخاص بعقد فتح الاعتماد لم يُقفل بعد ولا يزال مفتوحًا حتى تمام سداد الطاعنة لأصل وعوائد وعمولات ومصروفات الدين، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة 338 من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتي عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندي لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحساب الجاري current account هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة، أي جارية ومتصلة، بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، وتسمى المبالغ التي تقيد في الحساب الجاري بالمدفوعات، وتكون عمليات هذا الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ولا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هي تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا، أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى. وينتهى الحساب الجاري بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، ويعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقًا للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب. وترتيبًا على ما تقدم، فإنه لا محل لخلط أو لبس في التمييز بين عنصر المدة في العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هي مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضي عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. في حين أن مدة عقد الحساب الجاري، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أي بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجاري. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن عقد فتح الاعتماد المرفقة صورته بالأوراق أن مدة الاعتماد تبدأ من 17/12/1998 وتنتهي في 16/12/1999 بمبلغ مليون جنيه وقد زيد مبلغ الاعتماد في 14/2/1999 إلى ثلاثة ملايين جنيه وبلغت المديونية حتى 30/9/2001 مبلغ 4,408,835 جنيه، وكانت مدة عقد فتح الاعتماد هي المدة التي استخدمت فيها الطاعنة مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرفها خلال الفترة المتفق عليها في ذلك العقد بضمان البضائع المرهونة، في حين أن الحساب الجاري المترتب على عقد فتح الاعتماد لا ينتهي إلا بقفله وبمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإنه لا تأثير لانتهاء مدة عقد فتح الاعتماد على استمرار الحساب الجاري إلى أن يتم قفله بالمعنى القانوني على النحو سالف البيان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة واتخذ منها أساسًا لقضائه برفض استئناف الطاعنة رقم ... لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما تقوله الطاعنة من احتساب الحكم المطعون فيه لفوائد مركبة ذلك أن البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يضف إلى مبلغ المديونية قيمة الفوائد التي احتسبها الخبير المنتدب في تقريره بمبلغ 35/822‚925 جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه، في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق المرفوع من البنك المطعون ضده الأول إلى تأييد الحكم المستأنف بالإذن ببيع البضائع المرهونة للبنك المطعون ضده وفاءً لدينه مع تعديل ساعة ويوم البيع، وإذ كان هذا القضاء في حد ذاته ليس محلاً لنعي من جانب الطاعنة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق