مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
——————
منشور فني رقم ( 10 ) بتاريخ 29 / 4 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها
ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بمنشور رقم 3 الصادر في إبريل 2015 والمتضمن ما انتهت اللجنة من مطالبة هيئة المساحة لأصحاب الشأن عند التعامل على حصة المشاع في عقار سبق التعامل فيه بنظام الوحدات المقررة الإرشاد عن جميع وحدات العقار وإنشاء استمارات تقرير لكل وحده على حده، إلى عدم مطالبة أصحاب الشأن بذلك والاكتفاء بالتعامل عليها جميعا موحدة واحدة وتحرير كشف تحديد مساحي بذلك وقد تم إخطار المساحة بذلك على النحو الوارد به،
نصت المادة 9 فقرة 4 من القانون 114 لسنة 1946 المستبدلة بالمادة من القانون 9 لسنة 2022 على انه ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع أخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعا أو مفرزا على حسب الأحوال.
ونصت المادة 7 مكرر / 2 من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري المضافة بالمادة الثانية من قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ على انه : في الحالة التي ينطبق عليها نص المادة (10 مكرراً) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022؛ يجوز تسجيل ملكية وحدة من العقار، أو جزء منه، وفي هذه الحالة تُذكر بياناته، ووصفه، وموقع التعامل فيه.
ونصت المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن بعض أحكام الشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة المستبدلة بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2333 لسنة 2022 على أن ” يقدم طلب الشهر الى المأمورية المختصة ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الشخصية للطالب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الأحوال.
وحيث انتهت اللجنة المشكلة بقرار السيد الأستاذ/ رئيس القطاع رقم 163 لسنة 2024 بجواز التعامل على ارض وبناء عقار مع استبعاد بعض الأدوار أو بعض الوحدات.
بناء عليه
أولاً: يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومأموريات الشهر بالمجتمعات العمرانية الجديدة حال رغبة صاحب الشأن التعامل على العقار أو حصة المشاع فيه مع استبعاد وحدة أو دور يكتفي تقديم الرفع المساحي أو المستند الرسمي – بحسب الأحوال – المتضمن بيانات العقار محل التعامل رفق الطلب موضح به الوصف الإجمالي للعقار المراد التعامل عليه مع تضمين صاحب الشأن طلبه بيان نصي للوحدة أو الدور المراد استبعادهم وكذا تضمينه إقرار منه بقبول استبعاد الوحدات أو الأدوار بما لها من حصة في الأرض والأجزاء المشتركة – حال وجودها – من التعامل الحالي وأنها تدخل ضمن التحديد وخارج التعامل الحالي وذلك تحت مسئوليته دون ادنى مسئولية على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أن يشار إلى ذلك في مشروع المحرر.
ثانياً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق