الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 مايو 2025

الطعن 22533 لسنة 88 ق جلسة 23 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 23 ص 215

جلسة 23 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان، خالد الجندي وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة وخالد الضبع .
---------------
(23)
الطعن رقم 22533 لسنة 88 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية الرد على كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها التحدث عنها . مفاده؟
عدم تصدي الحكم لما ساقته المدعية بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام . لا يعيبه . حد ذلك ؟
مثال .
(2) دعوى مدنية . غش . شروع . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حق المدعي المدني في الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الجنائية . اقتصاره على ما يتعلق بحقوقه المدنية . نعيه بعدم التعرض لأركان جريمة الشروع في بيع منتجات صناعية معدة للبيع ومغشوشة مع العلم بذلك . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إيداع أحد الخصوم مذكرة بدفاعه بعد قفل باب المرافعة وأثناء حجز الدعوى للحكم . عدم اطلاع الخصم عليها . لا إخلال بحق الدفاع . حد ذلك ؟
(4) دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية . إحالتها للمحكمة المختصة . غير جائز . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟
(5) دعوى مدنية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إغفال الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية . لا يعيبه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأشار إلى أدلتها فيها أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بقوله : " وحيث إنه عن موضوع الاستئنافات الثلاثة ، فإنه لما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهم تأسيساً على استخدام المتهمين للعلامة التجارية موضوع النزاع كان بناء على تسجيلها باسم الشركة التي يعملون بها طبقاً للقانون مما ينفي عنهم سوء القصد في استعمال العلامة والركن المعنوي ، ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية ، وأورد لذلك أسباباً سائغة ومقبولة في العقل وتكفي لحمل هذا القضاء ، فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف ، وتضيف عليها أنه بموجب هذا التسجيل يحق للمتهمين استخدام هذه العلامة حتى يقضي بإلغاء هذا التسجيل أو عدم الاعتداد به ، كما أنها أجرت المقارنة بين العلامتين ، فوجدت اختلاف بينهما في الشكل العام الذي ينطبع في الذهن بمجرد النظر للعلامة ، فبينما العلامة باسم الشركة المدعية بالحقوق المدنية كلمة ( .... ) فإن العلامة باسم الشركة التي يعمل بها المتهمون .... داخل مستطيل باللون الأزرق في الغلاف الموضوع عليه العلامة الكلمة التي تتكون منها العلامة وهي المستحوذة على انتباه المتعامل بما لا يمكن معه حدوث خلط أو لبس لدي جمهور المستهلكين " . لما كان ذلك ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . ومتى كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الاتهام وأحاط بظروفها ، ولم يطمئن إلى أدلة الثبوت ورأى أنها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام في حق المطعون ضدهم للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير محل ، كما أن المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة وما يترتب عليه من رفض الدعوى المدنية أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأنه في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ، ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة والتعويض متى كانت أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقته المدعية بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ، ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت إلى انتفاء الاتهام قبل المطعون ضدهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير قويم .
2- لما كان حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية يقتصر فيما تضمنه من قضاء يتعلق بحقوقه المدنية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن ما تثيره الطاعنة من أن الحكم لم يعرض لأركان جريمة الشروع في بيع منتجات صناعية معدة للبيع وهى مغشوشة مع علمهم بذلك لا يكون مقبولاً ، لتعلق ذلك بالدعوى الجنائية مما لا شأن للطاعنة به ، هذا فضلاً عن أن المادة 310 من قانون الإجراءات لا توجب ذلك إلا في حالة الحكم بالإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كان إيداع أحد الخصوم لمذكرة بدفاعه بعد قفل باب المرافعة وفي أثناء حجز الدعوى الحكم ومؤجلة للحكم – لم يطلع عليها الخصم – ، ذلك لا إخلال فيه بحق الدفاع، ما دام أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى شيء مما تضمنته تلك المذكرة .
4- لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضي في الدعوى الجنائية ببراءة المتهمين المطعون ضدهم عن التهمة المسندة إليهم لعدم ثبوتها ، وكان لازم ذلك حتماً القضاء برفض الدعوى المدنية ، وكان لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني ، وكان يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى المدنية ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير صائب .
5- لما كان النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية ، فإن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها وأما في حالة الحكم برفضها – كما الحال في الدعوى الماثلة – ، فإن هذا البيان لا يكون لازماً لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بوصف أنهم : 1- قلدوا علامات تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون بطريقة تدعوا إلى تضليل الجمهور على النحو الوارد بتقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية . 2- استعملوا بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة بأن قاموا بوضعها على المنتجات على النحو الوارد بتقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية . 3- وضعوا بسوء قصد على منتجاتهم علامات تجارية مملوكة للغير على النحو الوارد بتقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية . 4- حازوا بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مع علمهم بذلك على النحو الوارد بتقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية . 5- وهم موردون قاموا بوضع العلامات التجارية المقلدة محل الاتهامات السابقة والتي تؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك . 6- شرعوا في بيع المنتجات الصناعية موضوع الاتهامات السابقة والمعدة للبيع وهي مغشوشة مع علمهم بذلك .
وطالبت بعقابهم بالمواد 63 ، 64 ، 113 فقرة 1 بند 2-4 وفقرة 3-4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، والمواد 1 ، 6/1 ، 24 /1-4 من القانون 67 لسنة 2006 ، والمواد 2/1 بند 1 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 80 لسنة 1961 ، 281 لسنة 1994 بشأن القمع والتدليس .
وادعت شركة .... " المجني عليها " مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 100001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
كما ادعى المطعون ضدهم مدنياً قبل الشركة " المجني عليها " بمبلغ 40001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعويين المدنيتين المقامة من كل من الشركة المدعية بالحق المدني .... وكذا من المتهمين وألزمت كل منهما بمصاريف دعواه .
فاستأنفت النيابة العامة والمدعون بالحق المدني والمتهمون ، ومحكمة جنح مستأنف .... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وألزمت كلا من المتهمين والمدعين بالحق المدني بمصاريف استئنافه .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة نقض الجنح - قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة النقض لنظره أمام الدائرة المختصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعنة – المدعية بالحقوق المدنية – تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه التفت عن أدلة الثبوت ، ولم يعرض لها ، ومن بينها تقرير الخبير ، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ، وقضي ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى وجود اختلاف بين العلامتين وإلى انتفاء القصد الجنائي وذلك خلافاً للقانون ، ولم يعرض الحكم لجريمة الشروع في بيع منتجات صناعية مغشوشة مع علمهم بذلك ، والتفت عن حافظة المستندات المقدمة بعد قفل باب المرافعة ، هذا إلى أنه كان يتعين عليه إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وخلا الحكم المطعون فيه من بيان اسم المدعي بالحق المدني ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأشار إلى أدلتها فيها أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بقوله : " وحيث إنه عن موضوع الاستئنافات الثلاثة ، فإنه لما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهم تأسيساً على استخدام المتهمين للعلامة التجارية موضوع النزاع كان بناء على تسجيلها باسم الشركة التي يعملون بها طبقاً للقانون مما ينفي عنهم سوء القصد في استعمال العلامة والركن المعنوي ، ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية ، وأورد لذلك أسباباً سائغة ومقبولة في العقل وتكفي لحمل هذا القضاء ، فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف ، وتضيف عليها أنه بموجب هذا التسجيل يحق للمتهمين استخدام هذه العلامة حتى يقضي بإلغاء هذا التسجيل أو عدم الاعتداد به ، كما أنها أجرت المقارنة بين العلامتين ، فوجدت اختلاف بينهما في الشكل العام الذي ينطبع في الذهن بمجرد النظر للعلامة ، فبينما العلامة باسم الشركة المدعية بالحقوق المدنية كلمة ( .... ) فإن العلامة باسم الشركة التي يعمل بها المتهمون .... داخل مستطيل باللون الأزرق في الغلاف الموضوع عليه العلامة الكلمة التي تتكون منها العلامة وهي المستحوذة على انتباه المتعامل بما لا يمكن معه حدوث خلط أو لبس لدي جمهور المستهلكين " . لما كان ذلك ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . ومتى كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الاتهام وأحاط بظروفها ، ولم يطمئن إلى أدلة الثبوت ورأى أنها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام في حق المطعون ضدهم للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير محل ، كما أن المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة وما يترتب عليه من رفض الدعوى المدنية أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأنه في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ، ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة والتعويض متى كانت أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقته المدعية بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ، ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت إلى انتفاء الاتهام قبل المطعون ضدهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية يقتصر فيما تضمنه من قضاء يتعلق بحقوقه المدنية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن ما تثيره الطاعنة من أن الحكم لم يعرض لأركان جريمة الشروع في بيع منتجات صناعية معدة للبيع وهى مغشوشة مع علمهم بذلك لا يكون مقبولاً ، لتعلق ذلك بالدعوى الجنائية مما لا شأن للطاعنة به ، هذا فضلاً عن أن المادة 310 من قانون الإجراءات لا توجب ذلك إلا في حالة الحكم بالإدانة ، ومن ثم فإن منعي الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان إيداع أحد الخصوم لمذكرة بدفاعه بعد قفل باب المرافعة وفي أثناء حجز الدعوى الحكم ومؤجلة للحكم – لم يطلع عليها الخصم – ، ذلك لا إخلال فيه بحق الدفاع ، ما دام أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى شيء مما تضمنته تلك المذكرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي في الدعوى الجنائية ببراءة المتهمين المطعون ضدهم عن التهمة المسندة إليهم لعدم ثبوتها ، وكان لازم ذلك حتماً القضاء برفض الدعوى المدنية ، وكان لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني ، وكان يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى المدنية ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية ، فإن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها وأما في حالة الحكم برفضها – كما الحال في الدعوى الماثلة – ، فإن هذا البيان لا يكون لازماً لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية – المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق