جلسة 23 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف، أحمد أمين وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة و د. أكرم بكري .
---------------
(22)
الطعن رقم 2183 لسنة 87 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حالة الدفاع الشرعي عن المال . مناط تحققها ؟
التخوف من الاعتداء . كفايته لقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال . متى كانت له أسباب معقولة . تقدير مقتضياته . وجوب اتجاهه وجهة شخصية تراعي فيها الظروف الدقيقة المحيطة بالمدافع وقت رد العدوان . عدم جواز محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .
تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال . اقتصار الحكم المطعون فيه على نفيها بالنسبة للنفس دون التعرض لنفيها بالنسبة للمال . قصور يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي بقوله : ( وحيث إنه عن قالة دفاع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو نفس غيره وتقدير الوقائع المؤدية الى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع في الفصل فيها بغير معقب إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن أقوال شاهد الاثبات الأول أن المجني عليه لم يصدر عنه فعل يخشى منه المتهم وقـوع جريمة من الجرائم الـتي يجوز فــيها الدفاع الشرعي ، ولم يكن يحمل ثمة أسلحة ليقوم بالاعتداء بها على المتهم ، بل أن الأخير هو الذي بادر بإطلاق عيار ناري صوبه من سلاح ناري مسدس فأصابه في بطنه ، وتأيد ذلك بما ثبت في تقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة الدفاع الشرعي عن المال تنشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، ولا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة أن يكون الاعتداء حقيقياً بل قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي أثر على الشخص أو المال طالما كان لهذا التخوف أسبابة معقولة ، وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات . ولما كان الثابت أن المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله ، وكان الحكم حين تعرض لهذا الدفع فنده باعتباره مقصوراً على التمسك بالدفاع الشرعي عن النفس ولم يتعرض لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن ماله ، فإن الحكم يكون قاصراً ، فإن ما نفى به قيام حالة الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن ليس فيه حتماً نفي قيام هذه الحالة بالنسبة لماله ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان ويتعين نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر محكوم عليه غيابياً:
المتهمان: قتلا .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وأعدا لذلك الغرض سلاحاً نارياً " مسدس" وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً استقر مقذوفه في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة محرزاً لأداة مما تستخدم في الاعتداء " شومة " يشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول :
1- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " بغير ترخيص .
2- أحرز ذخيرة " عدد ۲ طلقة " مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
المتهم الثاني :
أحرز بغير ترخيص أداة " شومة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليه بوكيل مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 234 /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 25 مكرراً/1 ، 26/ 2 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، حضورياً للأول وغيابياً للثاني أولاً: بمعاقبتهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهما . ثانياً: بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعين بالحق المدين مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري مشخشن ( مسدس ) وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه اطرح برد قاصر غير سائغ دفع الطاعن بتوافر حق الدفاع الشرعي في حقه مقتصراً في ذلك على دفاعه عن نفسه دون ماله ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي بقوله : ( وحيث إنه عن قالة دفاع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو نفس غيره وتقدير الوقائع المؤدية الى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع في الفصل فيها بغير معقب إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن أقوال شاهد الاثبات الأول أن المجني عليه لم يصدر عنه فعل يخشى منه المتهم وقـوع جريمة من الجرائم الـتي يجوز فــيها الدفاع الشرعي ، ولم يكن يحمل ثمة أسلحة ليقوم بالاعتداء بها على المتهم ، بل أن الأخير هو الذي بادر بإطلاق عيار ناري صوبه من سلاح ناري مسدس فأصابه في بطنه ، وتأيد ذلك بما ثبت في تقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة الدفاع الشرعي عن المال تنشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، ولا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة أن يكون الاعتداء حقيقياً بل قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي أثر على الشخص أو المال طالما كان لهذا التخوف أسبابة معقولة ، وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات . ولما كان الثابت أن المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله ، وكان الحكم حين تعرض لهذا الدفع فنده باعتباره مقصوراً على التمسك بالدفاع الشرعي عن النفس ولم يتعرض لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن ماله ، فإن الحكم يكون قاصراً ، فإن ما نفى به قيام حالة الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن ليس فيه حتماً نفي قيام هذه الحالة بالنسبة لماله ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان ، ويتعين نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق