ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب
قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي
من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها ، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا ، على
حسب الأحوال .
(فقرة سـادسة) :
ولا يسرى حكم الفقرة الرابعة من هذه المـادة إذا كان التصرف المقضي به من عقود
المقايضة .
مــادة ( 21) :
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذى
يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو
المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من
المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب
إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 22) :
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص
عليها في المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتي :
(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر
بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .
(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل
التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات .
(ثالثـًا) السند القانوني لطلب التسجيل .
(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت
.
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مـادة ( 23 مكررًا) :
إذا كـان موضـوع طـلـب الشهـر إحدى الوقـائع المشـار إليها في المـادة (10 مكررًا)
من هذا القانون ، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى
أحد المحررات المنصوص عليها في المـادة (23) من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن
إسناده إلى إحدى هذه الوقائع ، فعلى المـأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع
وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها في خلال ثلاثين
يومًا من تاريخ تقـديم الطلـب .
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكـتب وعضوية أقــدم اثنــين
من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القــانونيين ، حال عدم تواجــد الأمناء
المساعدين ، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه ، وتصدر قرارها مسببًا
بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوقائع
والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة .
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه ، فضلاً عن مصروفات النشر
والانتقال ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المـادة (970) من
القانون المدني ولا على الأراضي الفضاء ، كما لا تخل أحكام هذه المـادة بحق ذوى
الشأن في الالتجاء إلى القضاء للمنازعة في موضوع الحق .
مــادة ( 28) :
بعد انتهاء المـأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق
المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفيًا ، على حسب الأحوال ، وتخصص دفاتر بكل
مأمورية لتوثيق المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق
على توقيعات ذوى الشأن فيها إذا كانت عرفية ، على حسب الأحوال ، ثم ترفعه إلى
المكتب التابعة له في اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه
لاستكمال إجراءات الشهر خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب .
مــادة ( 33) :
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقًا
لأسبقية تدوينها في دفتر قيد الطلبات ، ولا يجوز السير في إجراءات بحث أى طلب لاحق
إلا بعد الفصل في الطلب الذى يسبقه .
مــادة ( 35) :
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهًا له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر
نفسه أو بالمحرر مصحوبًا بالقائمة ، على حسب الأحوال ، وذلك خلال عشرة أيام من وقت
إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ، ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو
القائمة رقمًا وقتيًا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه
إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المـائة من قيمة
الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد
في حالة الإبقاء على الرقم الوقتى ، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التى يستند
إليها الطالب .
وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر
الشهر المشار إليه في المـادة (31) من هذا القانون ، ودفاتر الفهارس وأن يرفع
الأمر فورًا إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب في دائرتها
.
ويصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قرارًا مسببًا خلال
سبعة أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا
لتحقـق أو تخـلف الشروط التى يتطلب القـانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة .
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا .
مـادة ( 36 مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ، يعاقب كل من قــدم محـررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر
محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا
تجاوز خمسين ألف جنيه ، وعلى رئيس المـأمورية أو أمين المكتب ، بحسب الأحوال ، ضبط
المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة .
مــادة ( 48) :
يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار في دائرة اختصاصها ،
ويجب أن يكون موقعًا من الــوارث طــالب الشهر أو من يقــوم مقامه أو من ذى
الشــأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة ، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص
عليها بالمـادة (/22 ثانيًا وثالثًا ورابعًا) من هذا القانون .
مــادة ( 49) :
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية :
1 - الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث .
2 - سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنه حكم المـادة (23) من هذا القانون ،
فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة في المـادة (23 مكررًا) من هذا القانون .
مــادة ( 50) :
يراعى في شأن الطلب أحكام المـادتين رقمى (25، 27) من هذا القانون .
مــادة ( 57) :
استثناءً من أحكام الباب الثالث من هذا القـانون ، يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على
الوجه المبـين باللائحـة التنفـيذية المحررات التي تجـيز القـوانين الأخرى أو
قـرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق