الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 مارس 2022

القانون 11 لسنة 2022 بتعديل قوانين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحفيز إنتاج الكهرباء

الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) - في 6 مارس سنة 2022 

باسـم الشـعـب 
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يستبدل بأرقام المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، السادسة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرين، الحادية والعشرين، الثانية والعشرين) من القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الأرقام الآتية (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 18، 19، 20، 21، 22) .

مادة رقم 2

يستبدل بنصوص المواد (الأولى، الخامسة عشر، السابعة عشر) من القانون رقم 102 لسنة 1986 المشار إليه، النصوص الآتية :
مــادة ( 1) :
تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطـاقة المتجـددة ، ويشار إليه في هـذا القـانون بالوزير المختـص ، ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة ، ويكون لها إنشاء فروع أخرى .
مــادة ( 15) :
لمجلس إدارة الهيئــة بعد موافقــة الوزير المختــص التعــاقد مع الأجــانب والمصــريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة ، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة ، وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل (50%) كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج .
مــادة ( 17) :
تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من الوزير المختص ، وذلك بعد أخذ رأى الجهات المختصة ومراجعتها من قســم التشريع بمجـلــس الدولة ، وذلك دون التقيد بالقـواعـد والنظم الحكومية ، ويطبق فيما لم يرد به نص في تلك اللوائح القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة .

 

مادة رقم 3

يضاف بندان برقمي (12، 13) إلى المـادة (8) من القانون رقم 102 لسنة 1986 المشار إليه مع إعادة ترقيــم البنـد اللاحق لهما ليصبح (14) بــدلاً مــن (12) ، يكـون نصهما الآتي :
مــادة ( 8) :
12- احتجاز احتياطي بنسبة (10%) من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقى للخزانة العامة للدولة .
13- تعيين نائب أو أكثر للرئيس التنفيذي للهيئة .
14- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة .

مادة رقم 4

تستبدل عبارة "الطاقة الكهربائية أو الحرارية" بكلمة "للطاقة" الواردة قرين تعريف عبارة "مصادر الطاقة المتجددة" بالمـادة (1) من القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، كما يستبدل بنص المـادة (3) من ذات القانون ، النص الآتى :
مــادة ( 3) :
يكون تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء في هذا شأن وبناءً على عرض الوزير المختص .
ويكون منح حق الانتفاع بتلك الأراضي بالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها مقابل نسبة لا تقل عن (2%) من إجمالى قيمة الطاقة المنتجة من المشروع .

 

مادة رقم 5

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة، وتستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون المشار إليه في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالحدود التي لا تتعارض مع تنفيذ أحكام المـادتين السادسة والسابعة من هذا القانون .

 

مادة رقم 6

تئول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول ، وتحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء في العقود التى أبرمتها ، وتنتقل إليها جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنها .

 

مادة رقم 7

ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها .
وفى جميع الأحوال ، يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وجميع مزاياهم النقدية والعينية وفقًا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة المـلغاة قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها ، دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات .
وفى حالة التماثل بين أى ميزة من المزايا المحتفظ لهم بها بصفة شخصية وأى ميزة مماثلة في الجهة المنقولين إليها يحصل العامل على إحدى الميزتين أيهما أكبر .
وتنقل جميع الالتزامات المستحقة على العاملين المنقولين إلى الجهات المنقولين إليها .

 

مادة رقم 8

يضع الوزير المختص القواعد المنظمــة للمستفيدين من الصنــاديق الخاصة بالعاملين في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء الذين يتم نقلهم إلى الجهات التابعة لقطاع الكهرباء مع ضمان المحافظة على جميع حقوقهم .
وتستمر هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تقديم جميع الخدمات الطبية للمحالين إلى المعاش من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية قبل العمل بأحكام هـذا القـانون .



مادة رقم 9

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ودون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء إلى الجهات المنصوص عليها في المـادة السابعة من هذا القانون الراغبين في إحالتهم إلى المعاش المبكر ، على أن يكون تقديم العامل لطلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، ولا يجوز للعاملين الذين يتم إحالتهم للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذا القانون شغل أى وظيفة في الجهاز الإدارى للدولة أو أى شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .

 

مادة رقم 10

يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة تقدير قيمة أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها من الدرجات بالجهات أو الهيئات القضائية يختاره مجلسه ، وعضوية أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ، وممثل عن كل من :
ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة المـالية ، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، وبنك الاستثمار القومى وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة . وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة ، ويتم اعتماده من الـوزير المختـص .
ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة صافى الأصول التى آلت إليها من تاريخ اعتماد الوزير المختص للتقدير النهائي لقيمة تلك الأصول .

 

مادة رقم 11

يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة من :
ممثل عن ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة المـالية ، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء ، وشركة المحطات المـائية لإنتاج الكهرباء ، والشركة القابضة لكهرباء مصر ، والجهاز المركزى للمحاسبات لدراسة جميع المشروعات والدراسات التى قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها منذ إنشائها وحتى تاريخه وذلك لحصر الأرصدة وبحث جميع المشاكل واقتراح الإجراءات اللازمة لحلها والجهة التى ستتحمل تلك الأرصدة .
على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة ، ويتم اعتماده من الوزير المختص .

 

مادة رقم 12

تخفض الخسائر المرحلة لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء بقيمة الاحتياطيات وما سيتم نقله من مشروعاتها إلى الجهات المستفيدة وفروق إعادة تقييم الأصول ، وتنقل باقى مساهمة وزارة المـالية إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .

 

مادة رقم 13

ينشأ بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة قطاع لتنفيذ مشروعات المحطات المـائية قوامه العاملون المنقولون من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية .
وعلى مجلس الإدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذى يختص بمشروعات المحطات المـائية لتـوليد الكهـرباء .



مادة رقم 14

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 15

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق6 مارس سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق