الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) - في 6 مارس سنة 2022
القانون 10 لسنة 2022 بشأن بعض
الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في
ضوء الأثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
مادة رقم 1
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير
غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة رقم 2
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (18) من
القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص
الاعتبارية لغير غرض السـكنى وفقــًا لأحـكام القــانونين رقمي 49 لسـنـة 1977،
و136 لســـنـة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا
القانون ، ما لم يتم التراضي عـلى غـير ذلـك .
مادة رقم 3
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية
القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ،
ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%)
.
مادة رقم 4
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ،
بحسـب الأحـوال ، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (2) من هذا
القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال
، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر
بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض .
مادة رقم 5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق