جلسة 27 من يناير سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ مجدي زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيـل فـوزى، على شرباش، جاد مبارك ومحمد عطية نواب رئيس المحكمة.
----------------
(17)
الطعن رقم 15520 لسنة 86 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام" .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2- 4) قوة الأمر المقضي " قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام " .
(2) قوة الأمر المقضي . تعلو اعتبارات النظام العام . مناطه . منع تناقض الأحكام . وجوب تصدى المحكمة لدرءه . علة ذلك .
(3) صيرورة الحكم باتاً قبل صدور حكم المحكمة في الطعن المطروح عليها . وجوب الالتزام في قضائها بما لا يتعارض وتلك الحجية .
(4) ثبوت رفض الدعوى المقامة من المطعون ضدهم ضد البنك الطاعن ببطلان عقد البيع الصادر من مورثهم للبنك بحكم حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم . مؤداه . عدم جواز مخالفة المحكمة لتلك الحجية عند نظر طعن التداعي بتسليم العقار محل ذات العقد للمطعون ضدهم . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.
4- إذ كان الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 85 ق قد انتهى إلى رفض الدعوى المقامة من المطعون ضدهم ضد البنك الطاعن ببطلان عقد البيع الصادر من مورثهم للبنك بحكم حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، فلا يجوز للمحكمة مخالفة حجيته عند نظر الطعن الماثل في الحكم القاضي بتسليم العقار محل ذلك العقد منعاً لتضارب الأحكام واستحالة تنفيذها وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني جزئي المعادي بطلب الحكم بتسليمهم العين المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لذلك :- إنهم يمتلكون بالميراث الشرعي عن مورثهم ... الفيلا المبينة بالصحيفة والتي اتخذ البنك الطاعن إجراءات بيعها لنفسه بالعقد المشهر رقم ... لسنة 2011 واستلمها بموجب محضر جرد وتسليم، وإذ قُضى برد وبطلان هذا العقد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة فقد أقـامــوا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة وبتاريخ 5/9/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتسليم العين . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعـــت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان نص المادة 101 إثبات أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء، فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن. لــمــا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ..... لسنة 85 ق قد انتهى إلى رفض الدعوى المقامة من المطعون ضدهم ضد البنك الطاعن ببطلان عقد البيع الصادر من مورثهم للبنك بحكم حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، فلا يجوز للمحكمة مخالفة حجيته عند نظر الطعن الماثل في الحكم القاضي بتسليم العقار محل ذلك العقد منعاً لتضارب الأحكام واستحالة تنفيذها وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم – فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق